تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : تكوين البوليس الاتحادي وتبعيته تنشأ قوة للبوليس الاتحادي وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتكون من : مدير عام البوليس الاتحادي. نائب المدير العام. مديري الشعب. ضباط البوليس على اختلاف رتبهم. الموظفين المدنيين. ضباط الصف. الأنفار.
المادة (2) : شعب البوليس الاتحادي تقسم قوة البوليس الاتحادي إلى الشعب الآتية: 1- شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب. 2- شعبة البوليس الجنائي. 3- شعبة الاستعلامات. ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : اختصاصات شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب تختص شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب بإصدار جوازات السفر وتأشيرات الدخول والخروج والإقامة وتسوية حالات إقامة الأجانب والإشراف على سائر شئون المهاجرة وتنفيذها وفقا لأحكام القوانين واللوائح، كما تختص أيضا بالأمور الخاصة بمراقبة الأجانب في البلاد وقيدهم في السجلات ومراقبة إقامتهم وإعداد بطاقات إثبات الشخصية لهم وتنفيذ قرارات الأبعاد وذلك طبقا للأحكام التي تنص عليها القوانين واللوائح.
المادة (4) : اختصاصات شعبة البوليس الجنائي شعبة البوليس الجنائي هي الإدارة المركزية لشئون المباحث الجنائية في المملكة وتكون أداة التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات فيما يتعلق بأعمال البوليس ويشرف عليها النائب العام الاتحادي من الناحية الفنية وتتولى بوجه خاص الأعمال الآتية: أ- جمع البيانات عن الجرائم والمجرمين في كل ولاية وترتيبها وتبويبها لتزويد جهات الحكومة الاتحادية والولايات بها عند الطلب. ب- جمع الإحصاءات عن المسائل الجنائية وإعدادها ونشرها. ج- تعقب المجرمين الدوليين بالتعاون مع البوليس بالولايات. د- تنفيذ قرارات تسليم وتسلم المجرمين بين ليبيا والدول الأجنبية. هـ -وضع أسلوب موحد بين الولايات لحفظ الوثائق والسجلات في المواد الجنائية. و- تقديم المعونة الفنية للولايات في مسائل البوليس الجنائي الفنية وجمع الاستدلالات بناء على طلب الولاية المختصة في الجرائم الخطيرة. ز- تمثيل البلاد في منظمات البوليس الدولية والمؤتمرات ومعالجة سائر المسائل المتعلقة بالبوليس مع الدول الأجنبية.
المادة (5) : اختصاصات شعبة الاستعلامات: تختص شعبة الاستعلامات بعمل الأبحاث والاستعلامات التي تتعلق بالمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
المادة (6) : استعمال القوة: للبوليس عند الاقتضاء استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباته ولرجاله حق حمل السلاح واستعماله كل ذلك في حدود القانون.
المادة (7) : الموظفون المدنيون تسري أحكام الأبواب التالية على الموظفين العسكريين بالبوليس الاتحادي أما الموظفون المدنيون فتسري بالنسبة إليهم أحكام قانون الخدمة المدنية. ويشترط لتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين في قوة البوليس الاتحادي ألا يكونوا متزوجين من أجنبيات، وكل من يتزوج منهم بأجنبية بعد تعيينه يعتبر مستقيلا من وظيفته.
المادة (8) : رتب رجال البوليس وشاراتهم: رتب رجال البوليس الاتحادي وشاراتهم هي: أ- الضباط: زعيم، تاج وثلاثة نجوم. عقيد، تاج ونجمتان. مقدم، تاج ونجمة. رئيس أول، تاج. رئيس، ثلاثة نجوم. ملازم أول، نجمتان. ملازم ثاني، نجمة واحدة. ب- ضباط الصف والأنفار: رئيس عرفاء، تاج بالمعصم الأيمن. عريف، ثلاث شرائط على الذراع الأيمن. نائب عريف، شريطان على الذراع الأيمن. نفر، لا شيء.
المادة (9) : علم البوليس الاتحادي يكون للبوليس الاتحادي علم خاص بالشكل الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة (10) : زي البوليس الاتحادي: يرتدي البوليس الاتحادي الزي الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مدير عام البوليس الاتحادي.
المادة (11) : تعيين الضباط: يكون التعيين في رتبة ملازم ثان من بين رؤساء العرفاء، وذلك حسب الأٌقدمية ومع مراعاة الكفاءة. ويجوز عند الضرورة التعيين في رتبة ملازم ثان من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية: 1- أن يكون ليبي الجنسية. 2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. 3- أن لا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية. 4- أن لا يقل طوله عن 168 سم. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وإلا تكون له سوابق جنائية. 6- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة. 7- أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس. ويعين المرشح من بين المدنيين برتبة ملازم ثان تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة يثبت بعدها أو يستغني عن خدماته، ويكون التعيين بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
المادة (12) : ترقية الضباط: تكون ترقية الضباط على أساس الأٌقدمية مع مراعاة الكفاءة ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقي منها، وتكون الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء واقتراح مدير عام البوليس الاتحادي، ويشترط لجواز الترقية في كل حالة أن يكون الضابط قد أمضى في الرتبة المرقي منها المدة المنصوص عليها في الجدول المرافق على الأقل وأن تكون التقارير السرية عنه مرضية وأن يجتاز بنجاح امتحان الترقية إذا كانت رتبته أٌقل من رتبة رئيس، وتمنح البراءات الملكية للضباط عند تعيينهم أو ترقيتهم، أما بالنسبة للضباط الموجودين فيها حاليا فتمنح لهم براءات بالرتب الموجودين فيها عند نفاذ هذا القانون.
المادة (13) : ترقية رجال البوليس غير الضباط: 1- يشترط للترقية من رتبة نفر إلى رتبة نائب عريف ومن هذه إلى رتبة عريف ومن هذه إلى رتبة رئيس عرفاء ما يلي: أ- قضاء سنتين في الرتبة. ب- حسن السيرة والسلوك. جـ- الكفاءة. د- إتمام دورة تدريبية بنجاح وذلك بالنسبة إلى الترقية من رتبة عريف إلى رئيس عرفاء على أنه يجوز الإعفاء من هذه الدورة إذا توافرت في المرشح صفات أو اعتبارات خاصة يقدر مدير عام البوليس الاتحادي أنها في صالح الخدمة العامة وتكون الترقية بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي.
المادة (14) : تعيين الأنفار: يشترط للتعيين في رتبة نفر ما يأتي: 1- أن يكون المرشح ليبي الجنسية. 2- ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية. 3- ألا يقل طوله عن 168 سم. 4- أن تتوفر فيه الصفات البدنية اللازمة لخدمة البوليس. 5- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة. 6- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية. 7- أن يكون ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة ويفضل من يكون ملماً أيضاً بلغة أجنبية. 8- أن يتم بنجاح دورة تدريبية بمؤسسة تدريب البوليس. ويجوز لمدير عام البوليس الاتحادي إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3 و7 و8 إذا كانت طبيعة العمل فنية أو مهنية تتطلب خبرة أو صفات خاصة. وتجرى مسابقة بين المرشحين, ويكون التعيين بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي على أساس نتيجة هذه المسابقة.
المادة (15) : اليمين: يؤدي رجال البوليس عند بدء تعيينهم يميناً بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق". ويؤدي مدير عام البوليس الاتحادي اليمين أمام الملك, ويؤديها الضباط وغيرهم من رجال بوليس القوة أمام من ينيبه الملك لذلك.
المادة (16) : المرتبات: تكون مرتبات رجال البوليس وفقاً للجدولين المرافقين. ويجوز منح رجال البوليس علاوات وبدلات أخرى غير ما هو منصوص عليه في الجدولين سالفي الذكر كما يجوز منحهم مكافأة استثنائية أدبية أو مادية سواء كان ذلك بالقيام بأعمال ممتازة للقوة أو للبلاد أو تعويضاً عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها, كل ذلك بالشروط والقواعد التي تحدد بلائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض مدير عام البوليس الاتحادي.
المادة (17) : الأجازات الاعتيادية: لرجال البوليس الحق في أجازة اعتيادية سنوية يراعى في منحها مقتضيات المصلحة العامة وتكون على الوجه الآتي: أ- 30 يوماً في السنة بالنسبة للضباط. ب- 24 يوماً في السنة بالنسبة إلى غير الضباط. ويجوز ضم الأجازات بعضها إلى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح منها لرجال البوليس في سنة واحدة على ما يستحقه في سنتين. ويجوز عند الضرورة منح رجال البوليس أجازة إضافية براتب على ألا تزيد على أسبوع واحد في السنة كما يجوز منحهم أجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر كل ثلاث سنوات وذلك بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي.
المادة (18) : الأجازات المرضية: يمنح رجال البوليس أجازات مرضية على الوجه الآتي: أ- إذا كان المرض أو الإصابة بسبب متعلق بأداء الخدمة استحق رجل البوليس أجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة بقائه في المستشفى وتجوز إطالة هذه الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة بمرتب كامل. ويكون منح الأجازة المذكورة بناء على توصية لجنة طبية حكومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ب- إذا كان المرض أو الإصابة لسبب لا يتعلق بأداء الخدمة منح رجل البوليس أجازة مرضية بمرتب كامل مدة لا تتجاوز أربعة أشهر, فإذا لم يعد لعمله بعد انقضاء هذه المدة منح أجازته العادية التي يستحقها وإذا لم يعد بعدها يمنح أجازة مرضية أخرى بنصف الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وإذا لم يبرأ من مرضه أو إصابته بعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية المشار إليها في الفقرة (أ) لتقرر مدى صلاحيته للعمل. ج- إذا كان المرض أو الإصابة نتيجة لإهمال رجل البوليس منح أجازات مرضية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فإذا لم يتمكن من العودة بعد استنفاد هذه الأجازات جاز إنهاء خدمته وإحالته على التقاعد.
المادة (19) : العلاج الطبي: يعالج رجال البوليس في المستشفيات الليبية على نفقة الحكومة. على أنه إذا قررت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة تعذر العلاج بإحدى هذه المستشفيات وكان المرض أو الإصابة بسبب أداء الخدمة ودون تقصير من رجل البوليس كان لمجلس الوزراء أن يقرر معالجته خارج المملكة الليبية على نفقة الحكومة ويعالج رجال البوليس الموجودون بحكم وظائفهم خارج ليبيا أو الموفدون في مهمات رسمية على نفقة الحكومة على أن تثبت ضرورة العلاج بتقرير طبي تصدق عليه القنصلية الليبية أو الجهة التي تقوم مقامها.
المادة (20) : الجرائم التأديبية: مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من: 1- يقصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه. 2- يتعدى بدون وجه حق حدود واجباته أو يسيء استعمال سلطة من السلطات المخولة له. 3- يهدد أي رجل من رجال القوة أو يسبه أو يضربه أو يستعمل العنف معه. 4- يهرب أي رجل من رجال القوة أو يساعده على الهرب. 5- يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك. 6- يدمر أو يتلف عمداً أي شيء من ممتلكات القوة أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها. 7- يتغيب عن عمله بدون إذن. 8- يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو يقصر في إتباعها. 9- يرتكب أي عمل ضد النظام العام أو ضد نظام القوة أو أي عمل آخر من شأنه المساس بكرامة القوة أو الإساءة إلى سمعتها. 10- يتمرد أو يحرض غيره على التمرد.
المادة (21) : العقوبات التأديبية: العقوبات التأديبية التي توقع على رجال البوليس هي: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 14 يوماً. 4- الحرمان من العلاوة السنوية. 5- الحجز في الثكنة بالنسبة إلى غير الضباط لمدة لا تجاوز 14 يوماً مع التمرينات الجزائية بواقع تمرينين يومياً أو بدونهما. 6- الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 7- تأخير الأقدمية. 8- تنزيل الدرجة. 9- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب على التقاعد.
المادة (22) : القبض على رجال البوليس من غير الضباط: يجوز لأي ضابط من ضباط البوليس الاتحادي أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد القوة من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه أي الأفعال المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 من المادة (20) ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق.
المادة (23) : الوقف عن العمل: مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز أن يوقف عن العمل أي رجل من رجال البوليس يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 20 أو إحدى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو غيرها من القوانين وذلك إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه. ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى الضباط من رئيس مجلس الوزراء وبالنسبة إلى غيرهم من مدير عام البوليس الاتحادي ويترتب على الوقف الحرمان من نصف المرتب طوال مدة الوقف وترد المبالغ المخصومة في حالة عدم ثبوت التهمة.
المادة (24) : تحقيق الجرائم التي يرتكبها غير الضباط: يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها رجال البوليس من غير الضباط ضابط من ضباط القوة ينتدبه لهذا الغرض مدير عام البوليس الاتحادي, وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله إلى الجهة المختصة بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.
المادة (25) : محاكمة رجال البوليس من غير الضباط: تكون محاكمة رجال البوليس من رتبة رئيس عرفاء أمام مدير الشعبة التابع لها المتهم أما محاكمة ضباط الصف والأنفار فتكون أمام ضابط لا تقل رتبته عن رئيس ينتدبه مدير عام البوليس الاتحادي في نفس القرار الصادر بندب ضابط التحقيق، ويجوز عند الضرورة ندب ضابط تقل رتبته عن رئيس لتولي المحاكمة. وتنظم إجراءات المحاكمة لائحة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مدير عام البوليس الاتحادي.
المادة (26) : سلطة الضابط الذي يتولى المحاكمة في توقيع العقوبات. العقوبات التأديبية التي يجوز لمدير الشعبة أو الضابط الذي يتولى المحاكمة توقيعها طبقا لأحكام المادة السابقة هي: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 4- الحجز في الثكنة لمدة لا تزيد على سبعة أيام مع التمرينات الجزائية أو بدونها. فإذا رأى مدير الشعبة أو الضابط الذي يتولى المحاكمة أن التهمة تستوجب توقيع عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أحال القضية مع محاضرها إلى مدير عام البوليس الاتحادي مع إبداء ملاحظاته بشأنها.
المادة (27) : سلطة مدير عام البوليس الاتحادي في توقيع العقوبات: يبلغ مدير عام البوليس الاتحادي بالعقوبات التي توقع طبقاً لأحكام المادة السابقة في مدى عشرة أيام من تاريخ توقيعها وذلك للتصديق عليها ويجوز له أن يلغي أو يخفف العقوبة الموقعة. ويتولى محاكمة المتهمين تأديبياً في القضايا التي تحال إليه طبقاً لحكم المادة السابقة ويكون له في هذا الصدد توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 21.
المادة (28) : تحقيق الجرائم التي يرتكبها الضباط: يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها أحد ضباط القوة من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم ضابط ينتدبه لهذا الغرض مدير عام البوليس الاتحادي بشرط أن تكون رتبته أعلى من رتبة الضابط المتهم. وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق يرفعه إلى مدير عام البوليس الاتحادي خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق. ويصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مدير عام البوليس الاتحادي وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفع محضر التحقيق إليه. ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويعلن الضابط المتهم بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (29) : السلطة المختصة بمحاكمة الضباط: يتولى محاكمة الضباط المشار إليهم في المادة السابقة مجلس تأديب عادي يشكل من ثلاثة ضباط ينتدبون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشترط أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المتهم وألا تقل رتبة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط. ويتولى سكرتيرية مجلس التأديب أحد الضباط من رتبة رئيس على الأكثر يندب بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وينعقد مجلس التأديب في الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس.
المادة (30) : حق الضابط المتهم في الدفاع: للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما أن له أن يطلب ضم الأوراق التي يرى لزومها للدفاع عن نفسه إلى ملف الدعوى وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط القوة.
المادة (31) : سماع الشهود واستيفاء التحقيق: لمجلس التأديب سماع شهود الإثبات والنفي إذا اقتضى الأمر ذلك وله أن يعهد باستيفاء التحقيق لأحد أعضائه.
المادة (32) : قرارات المجلس وإبلاغها: تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات ويجب أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها. ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى الضابط خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في الموعد نفسه إلى رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه.
المادة (33) : التظلم من القرار التأديبي: يجوز للضابط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
المادة (34) : التصديق على القرار التأديبي: يصدق رئيس مجلس الوزراء على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها: ويعتبر فوات الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة دون التصديق على القرار بمثابة الموافقة عليه.
المادة (35) : جريمة التغيب عن العمل بدون إذن: استثناء من أحكام المواد السابقة يكون توقيع الجزاء التأديبي على الضباط عند ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 20 من اختصاص مدير عام البوليس الاتحادي وذلك بعد سماع أقوال الضابط المتهم, ويكون الجزاء على هذه الجريمة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 21. وتسري على القرار التأديبي الصادر طبقا لأحكام الفقرة السابقة أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 والمادتين 33 و34.
المادة (36) : محاكمة الضباط من رتبة عقيد فما فوق: يتولى محاكمة ضباط البوليس من رتبة عقيد وما يعلوها مجلس تأديبي عال يؤلف من: وزير العدل رئيسا. النائب العام. رئيس إدارة التشريع والقضايا. ويتولى سكرتيرية المجلس أحد ضباط البوليس يندبه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (37) : الإحالة إلى مجلس التأديب العالي: تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتبع أمام مجلس التأديب العالي الإجراءات المتبعة أمام مجلس التأديب العادي المنصوص عليه في المادة 29.
المادة (38) : العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب العالي: العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب العالي توقيعها هي: 1- اللوم 2- التوبيخ 3- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب على التقاعد. وتكون قرارات هذا المجلس نهائية دون حاجة إلى التصديق.
المادة (39) : أسباب انتهاء الخدمة: تنتهي خدمة رجال البوليس بأحد الأسباب الآتية: 1 - الإحالة إلى التقاعد. 2 - عدم اللياقة الصحية 3 - الاستقالة 4 - العزل 5 - الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. 6 - فقد الجنسية الليبية 7 - الوفاة
المادة (40) : الإحالة إلى التقاعد: ينظم الإحالة إلى التقاعد وشروط هذه الإحالة قانون التقاعد لرجال البوليس. ويستحق رجال البوليس الاتحادي معاشات أو مكافآت عند تقاعدهم بحسب أحكام القانون المذكور.
المادة (41) : عدم اللياقة الصحية: تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 18 ولا يجوز إنهاء خدمة رجل البوليس لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد أجازته المرضية والاعتيادية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاذ الأجازات. ولا يخل إنهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوق رجال البوليس المترتبة على تقاعدهم.
المادة (42) : الاستقالة: يجوز لرجل البوليس أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبولها, ويجب الفصل في طلبها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة الأمن العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رجل البوليس. ولا تقبل استقالة رجل البوليس المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل. ولا تقبل استقالة الأنفار التي تقدم قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينهم. ويجب على رجل البوليس أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو رفضها. ولا تخل الاستقالة بما لرجل البوليس من حق يترتب على التقاعد.
المادة (43) : يعتبر موظفو إدارة المهاجرة الحاليون منقولين إلى قوة البوليس الاتحادي بمجرد نفاذ هذا القانون كل بحسب درجته ومرتبه وأقدميته. ويحق للموظفين المذكورين أن يطلبوا الالتحاق بالسلك العسكري في قوة البوليس الاتحادي إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (44) : يلغى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي ويستبدل وزير الخارجية برئيس الوزراء في القانون رقم 4 لسنة 1953 الخاص بالمهاجرة ويمارس الاختصاصات المخولة للوزير وفقاً للقانون المذكور.
المادة (45) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولرئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن