تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : 1- جدول المرتبات والعلاوات الخاصة بالضباط: المرتب بالجنيه العلاوة علاوة السكن علاوة السكن علاوة خادم الحد الأدنى لعدد الرتبة الليبي السنوية للعزاب للمتزوجين شهرية السنين التي يجب من إلى قضاؤها في الخدمة فريق 1750 2000 65 96 116 10 ـــــ لواء 1500 1750 50 84 100 8 ـــــ زعيم 1200 1500 35 72 84 6 ـــــ عقيد 950 1200 30 60 72 6 4 مقدم 750 950 25 48 60 5 4 رئيس أول 600 750 20 36 48 4 3 رئيس 450 600 20 30 36 4 3 ملازم أول 370 450 15 24 30 3 2 ملازم ثاني 275 370 12 18 24 3 1 1- تمنح علاوة السكن للعزاب وللمتزوجين في حالة عدم الحصول على مساكن حكومية مجانية. 2- يجوز لأسباب جوهرية تقتضيها المصلحة العامة التجاوز عن كل أو بعض المدة التي يجب قضاؤها في الرتبة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : البوليس هيئة مدنية نظامية الملك قائدها الأعلى، وهي تابعة لوزارة الداخلية وتشكل من: أ- ضباط البوليس. ب- ضباط الصف والأنفار.
المادة (2) : تختص قوة البوليس بالمحافظة على النظام والأمن العام في الدولة وعلى الأخص في الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
المادة (3) : قائد قوة الأمن هو المسئول عن إدارة القوة يعاونه في ذلك عدد كاف من الضباط ويكون تعيين القائد بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية، أما تحديد محال عمل المعاونين فيتم بقرار من وزير الداخلية. كما يعين عدد كاف من رجال البوليس في المناطق والمراكز والمتصرفيات وتنظم وحداتها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي قائد قوة الأمن.
المادة (4) : لرجل البوليس استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك.
المادة (5) : لرجل البوليس استعمال السلاح في الأحوال الآتية: أولا - للقبض على: 1- محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور إذا قاوم أو حاول الهرب. 2- متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم حرر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. ثانيا - عند حراسة المسجونين في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون. ثالثا - لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق. ويصدر الأمر باستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة. ويبدأ رجل البوليس بالإنذار إلى أنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار في الساقين. وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي عليه استخدامها في جميع الحالات قبل إطلاق النار وكيفية توجيه الإنذار.
المادة (6) : تنشأ بقوة البوليس الشعب الآتية: 1- شعبة الجوازات وإقامة الأجانب. 2- شعبة المباحث الجنائية. 3- شعبة الأمن العام. 4- شعبة التفتيش والنظام. ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من وزير الداخلية.
المادة (7) : تختص شعبة الجوازات وإقامة الأجانب بإصدار جوازات السفر وتأشيرات الدخول والخروج والإقامة وتسوية حالات إقامة الأجانب والإشراف على سائر شئون المهاجرة وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح. كما تختص أيضا بالأمور الخاصة بمراقبة الأجانب في البلاد وقيدهم في السجلات ومراقبة إقامتهم وإعداد بطاقات إثبات الشخصية لهم وتنفيذ قرارات الإبعاد وذلك طبقا للأحكام التي تنص عليها القوانين واللوائح.
المادة (8) : تختص شعبة المباحث الجنائية بجميع الاستدلالات عند وقوع جريمة، وتنفيذ قرارات النيابة العامة في التحقيقات الجنائية. وتتولى بوجه خاص. أ- جمع البيانات عن الجرائم والمجرمين في المناطق وترتيبها وتبويبها لتزويد الجهات المختصة بهذه البيانات عند الطلب. ب- تعقب المجرمين الدوليين. جـ- تقديم المعونة الفنية في مسائل البوليس الجنائي.
المادة (9) : تتولى شعبة الأمن العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجرائم ومعاونة شعبة المباحث الجنائية في أعمالها، وتقوم بوجه خاص: أ- بجمع الإحصاءات عن المسائل الجنائية وإعدادها ونشرها. ب- بتنفيذ قرارات تسليم وتسلم المجرمين بين ليبيا والدول الأجنبية.
المادة (10) : تختص شعبة التفتيش والنظام بالتفتيش بصورة منتظمة على مؤسسات تدريب البوليس والحراسات والفروع وجميع نقط الرقابة والمراكز التابعة للبوليس وذلك وفقا للتعليمات والأوامر التي يصدرها قائد قوة الأمن في هذا الشأن.
المادة (11) : رتب رجال البوليس وشاراتهم هي: أ- الضباط: فريق: سيف وعصا متقاطعان فوقهما تاج ونجمة. لواء: سيفان وتاج فوقهما نجمة. زعيم: تاج وثلاثة نجوم. عقيد: تاج ونجمتان. مقدم: تاج ونجمة. رئيس أول: تاج. رئيس: ثلاثة نجوم. ملازم أول: نجمتان. ملازم ثاني: نجمة واحدة. ب- ضباط الصف والأنفار: رئيس عرفاء: تاج بالمعصم الأيمن. عريف: ثلاثة شرائط على الذراع الأيمن. نائب عريف: شريطان. نفر: لا شيء. ويرتدي رجال البوليس الزي الذي يقرره وزير الداخلية بعد أخذ رأي قائد قوة الأمن.
المادة (12) : يكون التعيين في رتبة ملازم ثاني من بين المدنيين إذا توفرت في المرشح الشروط الآتية: 1- أن يكون ليبي الجنسية وألا يكون متزوجا بأجنبية. 2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. 3- أن لا يقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية. 4- أن لا يقل طوله عن 168 سم. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية. 6- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة. 7- أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس. ويكون تعيين المرشح في هذه الرتبة تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة يثبت بعدها أو يستغنى عن خدماته. كما يجوز التعيين في رتبة ملازم ثاني عن طريق الترقية من بين رؤساء العرفاء وذلك حسب الأقدمية ومع مراعاة الكفاءة وبحيث لا تتجاوز نسبة الترقية إلى هذه الرتبة الثلث. ويكون التعيين أو الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية.
المادة (13) : تكون ترقية الضباط على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة ولا تجوز الترقية إلا في الدرجة التالية للدرجة المرقى منها، وتكون الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية، وبعد أخذ رأي لجنة مشكلة من وكيل وزارة الداخلية - رئيسا، قائد قوة الأمن وثلاثة من ضباط البوليس لا تقل رتبة كل منهم عن مقدم يختارهم وزير الداخلية أعضاء. ويشترط لجواز الترقية في كل حالة أن يكون الضابط قد أمضى في الرتبة المرقى منها المدة المنصوص عليها في الجدول المرافق على الأقل وأن تكون التقارير السرية عنه مرضية وأن يجتاز بنجاح امتحان الترقية إذا كانت رتبته أقل من رتبة رئيس. وتمنح البراءات الملكية للضباط عند تعيينهم أو ترقيتهم. ويشترط في أعضاء اللجنة من الضباط أن يكونوا أعلى رتبة من الضباط المعروض أمر ترقيته أو أسبق منه في الأقدمية.
المادة (14) : يشترط للترقية من رتبة نفر إلى رتبة نائب عريف ومن هذه الرتبة إلى رتبة عريف ومن هذه إلى رتبة رئيس عرفاء ما يلي: أ- قضاء سنتين في الرتبة. ب- حسن السيرة والسلوك. ج- الكفاءة. د- إتمام دورة تدريبية بنجاح وذلك بالنسبة إلى الترقية من رتبة عريف إلى رئيس عرفاء على أنه يجوز الإعفاء من هذه الدورة إذا توافرت في المرشح صفات أو اعتبارات خاصة يقر قائد قوة الأمن أنها في صالح الخدمة العامة. وتكون الترقية بقرار من قائد قوة الأمن.
المادة (15) : يشترط للتعيين في رتبة نفر ما يأتي: 1- أن يكون المرشح ليبي الجنسية. 2- أن لا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية. 3- ألا يقل طوله عن 168 سم. 4- أن تتوفر فيه الصفات البدنية اللازمة لخدمة البوليس. 5- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة. 6- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية. 7- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة ويفضل من يكون ملما أيضا بلغة أجنبية. 8- أن يتم بنجاح دورة تدريبية بمؤسسة تدريب البوليس. ويجوز لقائد قوة الأمن إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 7، 8 إذا كانت طبيعة العمل فنية أو مهنية تتطلب خبرة أو صفات خاصة. وتجرى مسابقة بين المرشحين، ويكون التعيين بقرار من قائد قوة الأمن على أساس نتيجة هذه المسابقة.
المادة (16) : يؤدي رجال البوليس عند بدء تعيينهم يمينا بالصيغة الآتية: ((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك وأن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق)). ويؤدي قائد قوة الأمن اليمين أمام الملك ويؤديها الضباط وغيرهم من رجال البوليس أمام من ينيبه الملك لذلك.
المادة (17) : تكون مرتبات رجال البوليس وفقا للجدولين المرافقين، ويجوز منح رجال البوليس علاوات وبدلات أخرى غير ما هو منصوص عليه في الجدولين السالفي الذكر كما يجوز منحهم مكافآت استثنائية أدبية أو مادية سواء كان ذلك للقيام بأعمال ممتازة للقوة أو للبلاد أو تعويضا عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها كل ذلك بالشروط والقواعد التي تحدد بلائحة تصدر بمرسوم.
المادة (18) : تنقلات الضباط تتم بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي قائد قوة الأمن. وتكون تنقلات باقي رجال البوليس من غير الضباط بقرار من قائد قوة الأمن بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (19) : لرجال البوليس الحق في أجازة اعتيادية سنوية يراعى في منحها مقتضيات المصلحة العامة وتكون على الوجه الآتي: أ- 20 يوما في السنة بالنسبة للضباط. ب- 24 يوما لغير الضباط. ويجوز ضم الأجازات بعضها إلى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح منها لرجل البوليس في سنة واحدة على ما يستحقه في سنتين. ويجوز عند الضرورة منح رجال البوليس أجازة إضافية براتب على ألا تزيد على أسبوع واحد في السنة، كما يجوز منحهم أجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر كل ثلاث سنوات وذلك بقرار من قائد قوة الأمن بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (20) : يمنح رجال البوليس أجازات مرضية على الوجه الآتي: 1- إذا كان المرض أو الإصابة بسبب متعلق بأداء الخدمة استحق رجل البوليس أجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة بقائه في المستشفى وتجوز إطالة هذه الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة بمرتب كامل. ويكون منح الأجازة المذكورة بناء على توصية لجنة طبية حكومية تشكل بقرار من وزير الداخلية. ب- إذا كان المرض أو الإصابة لسبب لا يتعلق بأداء الخدمة منح رجل البوليس أجازة مرضية بمرتب كامل مدة لا تجاوز أربعة أشهر، فإذا لم يعد لعمله بعد انقضاء هذه المدة منح أجازته العادية التي يستحقها وإذا لم يعد بعدها يمنح أجازة مرضية أخرى بنصف راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وإذا لم يبرأ من مرضه أو إصابته بعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية المشار إليها في الفقرة (أ) لتقرير مدى صلاحيته للعمل. ج- إذا كان المرض أو الإصابة نتيجة لإهمال رجل البوليس منح أجازات مرضية طبقا لأحكام الفقرة السابقة فإذا لم يتمكن من العودة بعد استنفاد هذه الأجازات جاز إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد.
المادة (21) : يعالج رجال البوليس في المستشفيات الليبية على نفقة الحكومة، على أنه إذا قررت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة تعذر العلاج بإحدى هذه المستشفيات وكان المرض أو الإصابة بسبب أداء الخدمة ودون تقصير من رجل البوليس كان لمجلس الوزراء أن يقرر معالجته خارج المملكة الليبية على نفقة الحكومة ويعالج رجال البوليس الموجودون بحكم وظائفهم خارج ليبيا أو الموفدون في مهمات رسمية على نفقة الحكومة على أثر ثبوت ضرورة العلاج بتقرير طبي تصدق عليه القنصلية الليبية أو الجهة التي تقوم مقامها.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبيا كل من: 1- يقصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه. 2- يتعدى بدون وجه حق حدود واجباته أو يسيء استعمال سلطة من السلطات المخولة له. 3- يهدد أي رجل من رجال قوة البوليس أو يسبه أو يضربه أو يستعمل العنف معه. 4- يهرب أي رجل من رجال البوليس أو يساعده على الهرب. 5- يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك. 6- يدمر أو يتلف عمدا أي شيء من ممتلكات القوة أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها. 7- يتغيب عن عمله بدون إذن. 8- يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو يقصر في اتباعها. 9- يرتكب أي عمل ضد النظام العام أو ضد نظام البوليس أو أي عمل من شأنه المساس بكرامة القوة أو الإساءة إلى سمعتها. 10- يتمرد أو يحرض غيره على التمرد.
المادة (23) : العقوبات التأديبية التي توقع على رجال البوليس هي: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 14 يوما. 4- الحرمان من العلاوة السنوية. 5- الحجز في الثكنة بالنسبة إلى غير الضباط لمدة لا تجاوز 14 يوما مع التمرينات الجزائية بواقع تمرينين يوميا أو بدونها. 6- الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 7- تأخير الأقدمية. 8- تنزيل الرتبة. 9- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب على التقاعد.
المادة (24) : يجوز لأي ضابط من ضباط البوليس أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد البوليس من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه أي الأفعال المنصوص عليها في البنود 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10 من المادة 22 ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز أن يوقف عن العمل أي رجل من رجال البوليس يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 22 أو إحدى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين وذلك إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه. ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى الضباط من وزير الداخلية وبالنسبة إلى غيرهم من رئيسه المباشر من الضباط، الذي عليه إبلاغ القرار فورا إلى قائد قوة الأمن للنظر. ويترتب على الوقف الحرمان من نصف المرتب طوال مدة الوقف وترد المبالغ المخصومة في حالة عدم ثبوت التهمة.
المادة (26) : يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها رجال البوليس من غير الضباط ضابط من ضباط البوليس يندبه لهذا الغرض قائد قوة الأمن وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله إلى الجهة المختصة بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.
المادة (27) : تكون محاكمة رجال البوليس من رتبة رئيس عرفاء أمام مدير الشعبة التابع لها المتهم، أما محاكمة ضباط الصف والأنفار فتكون أمام ضابط لا تقل رتبته عن رئيس ينتدبه قائد قوة الأمن في نفس القرار الصادر بندب ضابط التحقيق، ويجوز عند الضرورة ندب ضابط تقل رتبته عن رئيس لتولي المحاكمة. وتنظم إجراءات المحاكمة لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد قوة الأمن.
المادة (28) : العقوبات التأديبية التي يجوز لمدير الشعبة أو الضابط الذي يتولى المحاكمة توقيعها طبقا لأحكام المادة السابقة هي: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 4- الحجز في الثكنة لمدة لا تزيد على سبعة أيام من التمرينات الجزائية أو بدونها. فإذا رأى مدير الشعبة أو الضابط الذي يتولى المحاكمة أن التهمة تستوجب توقيع عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أحال القضية مع محاضرها إلى قائد قوة الأمن مع إبداء ملاحظاته بشأنها.
المادة (29) : يبلغ قائد قوة الأمن بالعقوبات التي توقع طبقا لأحكام المادة السابقة في مدى أسبوعين من تاريخ توقيعها وذلك للتصديق عليها، ويجوز له أن يلغي أو يخفف العقوبة الموقعة. ويتولى محاكمة المتهمين تأديبيا في القضايا التي تحال إليه طبقا لحكم المادة السابقة ويكون له في هذا الصدد توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 22.
المادة (30) : يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها أحد ضباط البوليس من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم ضابط يندبه لهذا الغرض قائد قوة الأمن بشرط أن تكون رتبته أعلى من رتبة الضابط المتهم. وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق يرفعه إلى قائد قوة الأمن خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق. ويصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من قائد قوة الأمن وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه بمحضر التحقيق ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويعلن الضابط المتهم بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (31) : يتولى محاكمة الضباط المشار إليهم في المادة السابقة مجلس تأديب عادي يشكل من ثلاثة ضباط ينتدبون بقرار من وزير الداخلية ويشترط أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المتهم وألا تقل رتبة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط. ويتولى سكرتيرية مجلس التأديب أحد الضباط من رتبة رئيس على الأكثر يندب بقرار من وزير الداخلية ويعقد مجلس التأديب في الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس.
المادة (32) : للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما أن له أن يطلب ضم الأوراق التي يرى لزومها للدفاع عن نفسه إلى ملف الدعوى وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط القوة.
المادة (33) : لمجلس التأديب سماع شهود الإثبات والنفي إذا اقتضى الأمر وله أن يعهد باستيفاء التحقيق لأحد أعضائه.
المادة (34) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات ويجب أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها. ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى الضابط خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في الموعد ذاته إلى وزير الداخلية.
المادة (35) : يجوز للضابط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى وزير الداخلية وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
المادة (36) : يصدق وزير الداخلية على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها، ويعتبر فوات الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة دون التصديق على القرار بمثابة الموافقة عليه.
المادة (37) : استثناء من أحكام المواد السابقة يكون توقيع الجزاء التأديبي على الضباط عند ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 22 من اختصاص قائد قوة الأمن وذلك بعد سماع أقوال الضابط المتهم وللقائد أن يندب لسماع أقوال الضابط المتهم أحد الضباط برتبة أعلى من رتبة المتهم ويكون الجزاء على هذه الجريمة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة 23. وتسري على القرار التأديبي الصادر طبقا لأحكام الفقرة السابقة أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادتين 35، 36.
المادة (38) : يتولى محاكمة ضباط البوليس من رتبة عقيد وما يعلوها مجلس تأديبي عال يؤلف من وكيل وزارة الداخلية. رئيسا ضابطين برتبة أعلى من رتبة المتهم يندبهما وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد قوة الأمن. رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل أو من ينوب عنه. أعضاء ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، ويتولى سكرتيرية المجلس أحد ضباط البوليس يندبه وزير الداخلية.
المادة (39) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرار من وزير الداخلية وتتبع أمام مجلس التأديب العالي الإجراءات المتبعة أمام مجلس التأديب العادي المنصوص عليه في المواد 31، 32، 33 من هذا القانون.
المادة (40) : العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب العالي توقيعها هي: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب على التقاعد. ويسري على قرارات هذا المجلس ما نص عليه في المواد 34، 35، 36 من هذا القانون.
المادة (41) : تنتهي خدمة رجال البوليس بأحد الأسباب الآتية: 1- الإحالة إلى التقاعد. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستقالة. 4- العزل. 5- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. 6- فقد الجنسية الليبية. 7- الوفاة.
المادة (42) : ينظم الإحالة إلى التقاعد وشروط هذه الإحالة قانون التقاعد لرجال البوليس. ويستحق رجال البوليس معاشات ومكافآت عند تقاعدهم بحسب أحكام القانون المذكور.
المادة (43) : تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 20، ولا يجوز إنهاء خدمة رجل البوليس لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد أجازاته المرضية والاعتيادية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاد هذه الأجازات. ولا يخل إنهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوق رجال البوليس المترتبة على تقاعدهم.
المادة (44) : يجوز لرجل البوليس أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب الفصل في طلبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب متعلقة بمصلحة الأمن العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رجل البوليس. ولا تقبل استقالة رجل البوليس المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل. ولا تقبل استقالة الأنفار التي تقدم قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينهم. ويجب على رجل البوليس أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو رفضها. ولا تخل الاستقالة بما لرجل البوليس من حق مترتب على التقاعد.
المادة (45) : يسري على رجال البوليس فيما يتعلق بالأعمال المحظورة عليهم الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين المصنفين.
المادة (46) : الموظفون المدنيون بوزارة الداخلية أو الذين يعملون في قوة البوليس تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية للحكومة الاتحادية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (47) : يعتبر تابعا لوزارة الداخلية من وقت نفاذ هذا القانون: أ- الضباط وضباط الصف والأنفار الموجودون بقوة البوليس الاتحادي. ب- الموظفون المدنيون الذين يعملون في هذه القوات. جـ- الضباط وضباط الصف والأنفار المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام في الولايات. د- الموظفون المدنيون الذين يعملون في هذه القوات أو بنظارات الداخلية في الولايات. وترتب أقدمية أعضاء القوة كل في رتبته بحيث يراعى في ترتيب الأسبقية فيما بينهم تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيين كل منهم في رتبته الحالية.
المادة (48) : يعاد توزيع أفراد القوة المنصوص عليهم في المادة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي قائد قوة الأمن وذلك وفقا لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة في ظرف 15 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (49) : تستبدل عبارة وزير الداخلية بعبارة رئيس مجلس الوزراء أينما وردت هذه العبارة بالقانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ويمارس وزير الداخلية الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الوزراء في القانون المذكور.
المادة (50) : يستثنى من تطبيق الحكم الخاص بعدم الزواج بأجنبية المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (12) ضباط البوليس الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (51) : يلغى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961, كما يلغى ما خالف هذا القانون من أحكام.
المادة (52) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون, وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن