تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : دخول الأجانب إلى ليبيا لا يجوز لأجنبي دخول ليبيا إذا لم يكن قد حصل على تأشيرة صحيحة طبقا لأحكام هذا القانون, وليس له أن يبقى في ليبيا مدة أطول من المدة المصرح له بها ويستثنى من الحصول على التأشيرة. أ- ضباط السفن التي تمر بالمواني الليبية وملاحوها على أن يغادروا الميناء على السفينة ذاتها. ب- ضباط الطائرات التي تدخل ليبيا مارة بها فقط وملاحوها وركابها على أن يغادروا البلاد على الطائرة ذاتها. ج- الرحل من أفراد القبائل الذين يدخلون ليبيا عبر الحدود لأغراض مشروعة ومؤقتة وليس في وسعهم الحصول على تأشيرة لبعدهم عن المراكز الحكومية. د- كل من لديه تصريح حدود صدر بمقتضى لائحة تنفيذ لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : ضباط المهاجرة أ- لتطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير مديرا للمهاجرة وضابطا للمهاجرة في الولايات. ب- يكون لضباط المهاجرة ما لضابط البوليس من سلطات للقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون, ويجوز لهم أن يصعدوا ويفتشوا أية سفينة أو طائرة أو أية وسائل نقل أخرى تدخل ليبيا.
المادة (3) : التأشيرات أ- يمنح بموجب هذا القانون أنواع أربعة من التأشيرات - مرور (ترانست) وتأشيرات إقامة مؤقتة وتأشيرات إقامة دائمة وتأشيرات خروج. ب- تمنح تأشيرات المرور للسماح باجتياز ليبيا إلى قطر آخر. ج- تمنح تأشيرات الإقامة المؤقتة للسماح بالبقاء في ليبيا لغرض مؤقت غير المرور. د- تمنح تأشيرة الخروج بمغادرة ليبيا بمقتضى الفقرة "ى" من المادة 8 من هذا القانون. هـ- تراعى التسهيلات في منح التأشيرة المؤقتة لدخول السياح إلى ليبيا إلا لمن وجدت أساب لمنعه. و- يحق لمن منح تأشيرة مرور أو تأشيرة إقامة مؤقتة أن يبقى في أي جزء من ليبيا المدة المعينة في التأشيرة. ز- تخول تأشيرة الإقامة الدائمة صاحبها حق الإقامة في ولاية معينة من الولايات الثلاث بعد التحقق من حسن سلوك الطالب سياسيا وأدبيا ولا يجوز منحها بدون موافقة الوالي. ح- يحق للسلطة أن تمنح التأشيرة أو تطيل أمد مفعوليتها, إذا وجدت أسباب تتطلب ذلك وأن تفرض على صاحبها ما تراه مناسبا من شروط تتفق وأحكام هذا القانون (سواء أكانت تلك الشروط معينة في اللوائح الصادرة بمقتضى المادة الثامنة من هذا القانون أم لم تكن).
المادة (4) : إلغاء التأشيرات يجب على مدير المهاجرة أن يلغي التأشيرة إذا اقتنع: أ- إن صاحب التأشيرة قد خالف الشروط التي فرضت عند منح التأشيرة أو إطالة أمدها, أو: ب- أنه عند الحصول على التأشيرة أو إطالة مدتها قد حرف بعض الحقائق الجوهرية, أو: ج- أن السبب الذي من أجله منحت التأشيرة أو أطيلت مدتها قد زال, أو: د- أن صاحب التأشيرة قد سلك سلوكا مضرا بالأمن العام أو الصالح العام أو مخلا بالأخلاق العامة, أو: هـ- أنه قد أدين بجرم وحكم عليه بالسجن. ويجب عند إلغاء التأشيرة أن يغادر صاحبها ليبيا فورا.
المادة (5) : إبعاد صاحب التأشيرة أ- يجوز للوزير أن يأمر بإبعاد أي شخص دخل ليبيا أو بقى فيها مخلا بأحكام هذا القانون وأن يأمر بإرسال الشخص المخالف إلى الجهة التي قدم منها أو إلى أي مكان يكون موطنا له أو يقبل دخوله فيه. ب- يجوز اعتقال الشخص الذي يؤمر بالخروج كما تقدم وأخذه عبر الحدود أو وضعه على متن السفينة أو الطائرة التي وصل بها أو على متن أية سفينة أو طائرة أخرى يقبل فيها. ج- لا يجوز للشخص الذي يبعد عن ليبيا أن يعود إليها إلا بإذن من الوزير بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشرط أن لا يكون إبعاد ذلك الشخص مترتبا على أسباب يمكن اعتبارها خطرا على الدولة أو الأخلاق أو النظام العام.
المادة (6) : الجرائم أ- كل شخص يدخل ليبيا أو يبقى فيها مخلا بأحكام هذا القانون يرتكب جرما ويبعد بموجب المادة (5) من هذا القانون. ب- يرتكب جرما كل شخص يقدم بيانا كاذبا - كتابيا أو شفهيا بقصد تضليل مدير المهاجرة أو أحد ضباط المهاجرة في مزاولة واجباته. ج- كل شخص يدان بجرم بموجب هذا القانون, يعرض نفسه لغرامة لا تزيد عن مائة جنيه وللحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو للعقوبتين معا.
المادة (7) : أحكام انتقالية كل شخص يوجد في ليبيا وقد بدأ نفاذ هذا القانون, بمقتضى تصريح منه له بموجب أي تشريع ملغي بهذا القانون, فعليه أن يخضع للشروط المفروضة قد فرضت بموجب المادة (3) من هذا القانون ويعد كأنه حائز على تأشيرة مماثلة بمقتضى هذا القانون.
المادة (8) : اللوائح يجوز للوزير أن يضع لوائح تتفق وأحكام هذا القانون لتحقيق الأغراض الآتية: أ- تعيين السلطات المصرح لها بمنح التأشيرات لدخول ليبيا, وتحديد مدة مفعول التأشيرة وشروط صحتها. ب- لتقرير الشروط التي يجوز فرضها على صاحب التأشيرة عند منحها أو إطالة مدتها وتعيين أصناف الناس الذين لا تمنح لهم التأشيرات. ج- تعيين الأماكن التي يجب دخول ليبيا منها. د- تقرير شكل الاستمارات التي يجب أن يملأها ربابنة السفن وقائدو الطائرات وكل من يطلب تأشيرة لدخول ليبيا. هـ- تعيين التأمينات التي يجب أن يدفعها الأشخاص الذين يرغبون في دخول ليبيا أو التعهدات التي يجب أن يؤدوها أو التأمينات أو التعهدات التي تدفع أو تؤدي بالنيابة عنهم. و- أصناف الأشخاص الذين يجب عليهم قبل مغادرة ليبيا أن يحصلوا على شهادات بأنهم قد أوفوا التزاماتهم المالية. ز- إصدار تصاريح الحدود. ح- الرسوم الواجب دفعها من أجل أية مسألة من المسائل المذكورة آنفا. ط- أصناف الناس الذين يعفون من أحكام المادة (1) علاوة على ما ذكر منهم في تلك المادة. ي- لفرض تأشيرات الخروج في الأحوال التي تقتضي ذلك.
المادة (9) : بيان مدلول الألفاظ الواردة في هذا القانون يراد بالألفاظ الآتية الواردة في هذا القانون ما يلي من المعاني: يراد من لفظة (المدير) مدير المهاجرة المعين بموجب هذا القانون. يراد من لفظة (الوزير) وزير الشئون الخارجية. يراد من لفظة (الأجنبي) - كل شخص ليس ليبي الجنسية بموجب المادة الثامنة من الدستور, أو بموجب أي قانون للجنسية.
المادة (10) : إلغاء يلغى المنشور رقم (99) النافذ في برقة والإعلان رقم (123) النافذ في طرابلس الغرب وجميع لوائح وقوانين المهاجرة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : اسم القانون وبدء نفاذه يسمى هذا القانون قانون المهاجرة لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن