بشأن النزوح والمهاجرة.
المادة (1) : الدخول إلى برقة ممنوع دون تصريح
أي شخص يدخل المقاطعة المحتلة بدون تصريح بذلك مدون على جواز س ...
المادة (2) : طلب التصريح لدخول برقة
طلب التصريح لدخول المقاطعة المحتلة يمكن أن يقدم إلى أي الجهات الآتية:
(أ) ...
المادة (3) : صحة تصريح الدخول
أي شخص يدخل المقاطعة المحتلة بتصريح يخوله الدخول ويبقى مع ذلك عمدا في ...
المادة (4) : لا يجوز الخروج من برقة دون تصريح
كل شخص يترك المقاطعة المحتلة دون تصريح بذلك مكتوب على جواز ...
المادة (5) : طلب تصريح الخروج من برقة
طلب التصريح بمغادرة المقاطعة المحتلة ي ...
المادة (6) : مستند السفر المؤقت
يجوز للوالي أو أية سلطة أخرى مفوضة منه لهذا الغرض أن يصدر هو أو تصدر هي مستند ...
المادة (7) : إلغاء التصريح أو مستند السفر الموقت
يجوز للوالي أو السلطة الأخرى المفوضة منه ف ...
المادة (8) : شروط التصريح أو مستند السفر المؤقت
يجوز للوالي أو لأية سلطة أخرى مفوضة منه أن يبين هو أو تب ...
المادة (9) : الرسوم
(أ) مع مراعاة الفقرات (ب) و (ج) من هذه المادة تدفع الرسوم طبقا للفئات الآتية:
1- عن تدوين ...
المادة (10) : العقوبات
أي شخص يرتكب جريمة ضد هذا المنشور أو لا يعمل بأي شرط من الشروط المربوطة بهذا التصريح أو ...
المادة (11) : إعفاءات
المادتان 1 و4 من هذا المنشور لا تسريان على:
(أ) أي ساكن في طرابلس الغرب أو برقة غير أورو ...
التوقيع : ب.ب. ا. اكلند - بريجادير الوالى