تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الأستاذ المساعد 1200 - 1800 سنويا بعلاوة قدرها 100 جنيها كل سنتين الأستاذ المساعد 1000 - 1300 سنويا بعلاوة قدرها 75 جنيها كل سنتين المدرس 720 - 1080 سنويا بعلاوة قدرها 60 جنيها كل سنتين المعيد 480 - 760 سنويا بعلاوة قدرها 35 جنيها كل سنتين ويجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة، (مثل تعيين الأجانب) أن يعين أعضاء هيئة التدريس (عدا المعيدين) بنهاية مربوط الدرجة، أو أن يتجاوز نهاية المربوط الأستاذ غير المتفرغ 400 جنيه في السنة.
المادة () : نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الإطلاع على المادة (36) فقرة 38 من الدستور. وبعد الإطلاع على المادة (64) من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف. وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تنشأ في ليبيا جامعة تسمى (الجامعة الليبية) وتبدأ بإنشاء "كلية الآداب والتربية" ومقرها مدينة بنغازي. ويعين مجلس الوزراء بقرار منه الكليات الأخرى التي تنشأ فيما بعد، كما يعين مقر هذه الكليات. كما يجوز أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء معاهد تابعة لكلية الآداب والتربية أو الكليات الأخرى التي تنشأ فيما بعد، وتلحق هذه المعاهد بأقسام الكليات أو تعتبر أقساما منها.
المادة (2) : تختص الجامعة الليبية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها، كما تختص بتشجيع البحوث العلمية، والعمل على رقي الآداب والعلوم والفنون في البلاد.
المادة (3) : تكون "للجامعة الليبية" شخصية معنوية قانوناً، وتكون لها الأهلية الكاملة للتقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة. وكل ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تدير "الجامعة الليبية" بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف، وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة كما تدرج غلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
المادة (5) : تتبع الجامعة في إدارة أموالها ما يتبع من القواعد في إدارة الأموال العامة.
المادة (6) : تدرج في ميزانية وزارة المعارف مقدار الإعانة التي تمنح للجامعة ويراعى في وضع هذه الميزانية أن تكون مشتملة على احتياطي قدره 5% من مجموع إيراداتها وعلى مقابل لاستهلاك المباني والمنشئات لا يقل عن 5 في المائة أيضاً.
المادة (7) : وزير المعارف هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه.
المادة (8) : يتولى إدارة الجامعة: 1- مدير الجامعة. 2- مجلس الجامعة.
المادة (9) : يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية). ويتولى إدارة الكلية عميد يعينه وزير المعارف. ويجوز لوزير المعارف أن يعين عميداً بالنيابة كما يجوز له أن يعين وكيلاً للعميد. ويتولى العميد بالنيابة أعمال العميد كما يقوم بأعمال العميد في حالة غيابه. ويكون تعيين العميد ونائب العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز للوزير إقالة أي منهم إلا بقرار مسبب يقره مجلس الوزراء.
المادة (10) : يكون تعيين مدير الجامعة بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المعارف وبعد موافقة مجلس الوزراء ويشترط فيه أن يكون من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي. وهو الذي يتولى إدارة شئون الجامعة الإدارية والتعليمية كما يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
المادة (11) : يرأس المدير مجلس الجامعة ويدعوه إلى الاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها ويحضر الميزانية والحساب الختامي ويعرضه على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات ويقدم لوزير المعارف في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شئون الجامعة ونشاطها العلمي.
المادة (12) : يجوز لمجلس الوزراء تعيين مدير بالنيابة للجامعة في حالة عدم وجود مدير للجامعة وتكون له اختصاصات المدير كما يجوز له تعيين وكيل للجامعة يعاون المدير أو نائبه ويقوم بأعماله في حالة غيابه. ويكون تعيينهما بناء على عرض وزير المعارف. ويشترط في نائب المدير والوكيل أن يكونا من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي.
المادة (13) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة وله الرئاسة. نائب مدير الجامعة إن وجد. وكيل الجامعة إن وجد. عمداء الكليات. المستشار الفني لوزارة المعارف. وكيل وزارة المعارف أو المدير العام لها. ثلاثة أعضاء ليبيون يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير المعارف على أن يكونوا من ذوي المكانة العلمية والاجتماعية في البلاد ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (14) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: 1- إدارة أموال الجامعة الخاصة واستثمارها والتصرف فيها. 2- الترخيص لمدير الجامعة أو من يقوم مقامه في إجراء التصرفات القانونية المدنية. 3- الإشراف على عناية الكليات بأبنية الجامعة وترميمها وتدبير ما يلزم لإنشاء المباني الجديدة. 4- إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي. 5- ترشيح الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من الجامعة على أن تصدر بذلك قرارات من وزير المعارف. 6- إنشاء الكراسي الدراسية. 7- وضع خطة الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة . 8- اللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد. 9- الإشراف على النظام العام لكل ما يتصل بالجامعة وكلياتها ومعاهدها. 10- منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى. 11- منح الدرجات الفخرية لإحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها. 12- الإشراف العام على إدارة الامتحانات وما يتصل بها. 13- تحديد شروط قبول الطلاب ونظام تأديبهم وسائر ما يتصل بحياتهم الجامعية. 14- وقف الدراسة بالكليات. 15- الندب من وإلى الجامعات الأجنبية ومنح الإجازات الدراسية وإجازات المهمات العلمية.
المادة (15) : يكون لكل كلية لائحة أساسية تنظم بمرسوم ويشتمل ذلك المرسوم على خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات. ويكون لكل كلية لائحة داخلية يصدرها مدير الجامعة ويصدق عليها وزير المعارف.
المادة (16) : يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في أثناء السنة الجامعية وللمدير أن يدعوه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك كما يدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضاء المجلس بكتاب مسبب. لا تكن مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الدعوة الأولى دعى المجلس مرة ثانية في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويكون الانعقاد صحيحا بأي عدد يحضر من الأعضاء. وللمجلس أن يؤلف لجانا خاصة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة. ويبلغ مدير الجامعة وزير المعارف قرارات المجلس في مدة لا تزيد على ثمانية أيام ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا إذا أقرها الوزير. وتنفذ هذه القرارات عند إقرارها من تاريخ إصدار المجلس لها إلا إذا نص الوزير في اعتمادها على خلاف ذلك.
المادة (17) : يكون للجامعة سكرتير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير المعارف وهو يدير الأعمال الإدارية بالجامعة تحت إشراف المدير أو نائبه وإن وجد أو الوكيل ويتولى أمر المراسلات والتحريرات كما يتولى بنوع خاص: أ - ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الجامعة وحفظها. ب - حفظ أختام الجامعة ومراقبة أعمال القيد والحفظ. جـ - تحرير التقويم السنوي للجامعة ونشره. د - الإشراف على أعمال الحسابات وشئون المخازن وإدارتها وعلى تحصيل ما للجامعة من أموال فيها. هـ - صيانة أبنية الجامعة وأثاثها. و - القيام بأعمال سكرتارية مجلس الجامعة الأعلى وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه المدير. وللوزير أن يكلفه بأعمال أخرى إضافة إلى أعمالة المذكورة.
المادة (18) : يؤلف مجلس الكلية من أساتذة الكلية وأساتذتها المساعدين ولوزير المعارف بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم مكانة علمية واجتماعية في البلاد بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتكون رئاسة المجلس للعميد أو النائب وعند غيابه تكون الرئاسة لوكيل الكلية.
المادة (19) : يدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقا للوائح وبموافقة مجلس الجامعة كما يشرف على الشئون الاجتماعية والرياضية للطلبة.
المادة (20) : لمجلس الكلية علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. 1 - أن يضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى. 2 - أن يقرر مناهج الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس كما يضع نظام الامتحان ومواعيده وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين، وأن يقترح على مجلس الجامعة خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات والشهادات كما له أن يقترح على مجلس الجامعة قواعد قبول الطلاب في الكلية وسائر ما يتصل بتسيير التعليم وتحقيق النظام في الكلية.
المادة (21) : يكون لمجلس الكلية سكرتير من بين أعضائه ويتولى السكرتير تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل يوقعه مع العميد. وللعميد أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
المادة (22) : لا تكون مداولات مجلس الكلية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء فإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدرس مسائل معينة
المادة (23) : لكل عضو من أعضاء مجلس الكلية تقديم ما يراه من اقتراحات لها صلة بالتعليم في الكلية وتقدم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس في إثناء الجلسة وتتلى فيها ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كانت ثمة محل للمداولة في شأنها.
المادة (24) : تبلغ محاضر جلسات مجلس الكلية إلى مدير الجامعة كما تبلغ إليه قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
المادة (25) : يتولى العميد أو نائبه أو وكيل الكلية في غيبتهما دعوة مجلس الكلية إلى الانعقاد ويتولى إدارة كافة شئون الكلية ويصرف أمورها الإدارية وينفذ قرارات مجلس الكلية وقوانين الجامعة ولوائحها وقرارات مجلس الجامعة فيها يختص بالكلية ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية ونشاطها. ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
المادة (26) : يتولى وكيل الكلية فوق مساعدة العميد أو نائبه في إدارة شئون الكلية كل الأعمال الإدارية الخاصة بالكلية تحت إشراف العميد أو نائبه وما يتصل بالمراسلات والتحريرات ويتولى بنوع خاص: 1 - ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الكلية. 2 - ضبط أختام الكلية ومراقبة أعمال القيد والحفظ. 3 - تحرير التقويم السنوي للكلية ونشره. 4 - إدارة أعمال الحسابات. 5 - صيانة أبنية الكلية وأثاثها. 6 - أعمال السكرتارية المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون.
المادة (27) : يعين وزير المعارف أعضاء هيئة التدريس في الكلية. وهم من الطبقات الآتية: 1 - الأساتذة. 2 - الأساتذة المساعدين. 3 - المدرسين. ويوافق على اختيار المعيدين.
المادة (28) : يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ويشترط فيه عدا ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المؤهلة للدراسة الجامعية. 2 - أن يكون قد مضى عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.
المادة (29) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا فوق المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة: 1 - أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد علمي من طبقتها. 2 - أن يكون قد نشر بحوثا مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادته أو أن يكون قد قام وهو مدرس بأعمال إنشائية ممتازة. 3 - ويجوز أن يعين مرشحون من غير المدرسين إذا توافرت فيهم الشروط المذكورة في البنود السابقة إذا كانوا قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
المادة (30) : يشترط فيمن يعين أستاذا: 1 - أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة (29). 2 - أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد علمي من طبقتها. 3 - أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بأعمال إنشائية ممتازة أو نشر بحوثا مبتكرة تؤهله للأستاذية. ويجوز أن يعين مرشحون من غير الأساتذة المساعدين إذا توافرت فيهم الشروط الأخرى المذكورة في البنود السابقة وكانت لهم سابقة بالتدريس الجامعي كما يجوز عند الضرورة عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (31) : تشكل لجنة علمية لتقدير الإنتاج العلمي للمرشح للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين الليبيين أو الأجانب.
المادة (32) : يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المعارف قرارات خاصة بنظام الوظائف والترقيات لهيئة التدريس بالكلية.
المادة (33) : الأساتذة هم الذين يلقون الدروس والمحاضرات ويشرفون على البحوث العلمية ويديرون التمارين والأعمال التدريبية ويساعدهم في ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس. ويجوز بقرار من مجلس الكلية وموافقة وزير المعارف قيام الأستاذ المساعد أو المدرس بأعمال الأستاذ إذا لم يكن للمادة أستاذ.
المادة (34) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث ويقدمون لعميد الكلية أو نائبه أو الوكيل في حالة غيبتهما تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات حياله.
المادة (35) : يجوز بقرار من وزير المعارف بعد موافقة مجلس الكلية تكليف أعضاء هيئة التدريس بالقيام بأعمال أخرى تتصل بمصلحة التعليم كما يجوز له بموافقة مجلس الكلية ندب أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال وظيفة عامة أخرى.
المادة (36) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير كلية ما إلا بعد أخذ رأي مجلس الكلية ويشترط أن يكون الندب للقيام بتدريس مواد في مستوى دراسة الكلية.
المادة (37) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالسياسة الحزبية أو بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة محل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة ولمجلس الكلية ولوزير المعارف منع أي عضو من هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن إدارتها. ولا يجوز قطعا لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية ومما يدخل في واجبهم العناية الخاصة بالطلاب الذين يرون أنهم في حاجة إلى هذه العناية.
المادة (38) : فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام يطبق على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين بالجامعة ما يسري على موظفي الدولة من أحكام وقواعد واردة في قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه. ولمجلس الجامعة أن يمارس ما للجنة الخدمة المدنية من اختصاصات.
المادة (39) : لمدير الجامعة بموافقة وزير المعارف إيقاف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن مباشرة العمل على أن يحال العضو إلى مجلس التأديب. ويعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما.
المادة (40) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به وبالتهم الموجهة إليه في الأيام التي يعينها له مدير الجامعة.
المادة (41) : يؤلف مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس برئاسة وكيل الجامعة وعضوية مستشار من محكمة الاستئناف يعينه وزير العدل وأستاذ بالجامعة يختاره مجلس الجامعة سنوياً. وعند غياب وكيل الجامعة أو قيام مانع يمنعه من العمل يقوم مقامه عميد الكلية التابع لها عضو هيئة التدريس. وجلسات مجلس التأديب سرية. ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة كما له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه. وللمجلس الحق في طلب حضور عضو الهيئة بنفسه فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من إعلامه.
المادة (42) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: 1- الإنذار. 2- توجيه اللوم. 3- توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة. 4- العزل. وكل فعل يزري بشرف عضوية هيئة التدريس أو يحط من شأنه أو يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة السابعة والثلاثين فيما يتصل بالأعمال الممنوعة يكون جزاؤه العزل. وفي حالة العزل يجوز لمجلس التأديب طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن أن يقرر سقوط الحق في المكافأة أو المعاش كلهما أو بعضهما. ويصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة. ويجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم. وتكون القرارات نهائية عدا ما يصدر منها بالعزل فللمحكوم به أن يستأنفه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (43) : يحصل الاستئناف بتقرير مكتوب يودعه المحكوم عليه لدى رئيس مجلس التأديب ويعين رئيس مجلس التأديب الاستئنافي موعد انعقاد المجلس. ويعلن المحكوم عليه بالموعد قبل الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويكون موعد الجلسة بعد أسبوعين من تاريخ وصول الخطاب إليه ويكون حكم المجلس الاستئنافي نهائياً.
المادة (44) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مدير الجامعة وعضوية مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره الجمعية العمومية سنوياً ورئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.
المادة (45) : تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها. وذلك فيما عدا الحالات التي يسري عليها القانون العام. ولا تأثير للدعوة التأديبية في الدعوة الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين من نفس الواقعة.
المادة (46) : لمدير الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التوجيه شفاهياً أو كتابياً. وعلى العميد أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
المادة (47) : يجوز أن يعين في الكلية معيدون. ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقرير ممتاز أو جيد جداً في درجته الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية. ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص.
المادة (48) : للجامعة عطلة جامعية تبدأ بانتهاء أعمال الامتحانات النهائية من السنة وتنتهي ببدء الدراسة في السنة الجديدة وفقا لما يقره مجلس الجامعة. وتعتبر مدة العطلة أجازة اعتيادية.
المادة (49) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين أعضاء في هيئة التدريس أجانب ممن يرى أن كفاياتهم تؤهلهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير المعارف بناء على موافقة مجلس الجامعة ومجلس الكلية. وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم وتكون مدة العقد في المرة الأولى سنة أو سنتين ويجوز مدها بعد ذلك، وتتحمل الجامعة نفقات حضور الأستاذ وأسرته إلى ليبيا ونفقات عودته وأسرته منها عند نهاية العقد. وإذا كانت مدة العقد تزيد على سنتين تتحمل الجامعة نفقات رحلته إلى بلده مع أسرته لقضاء الأجازة الصيفية مرة كل سنتين.
المادة (50) : يمنح الأستاذ الأجنبي عند انتهاء عقده مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أجانب لمدد معينة.
المادة (51) : يجوز أن يعين بالكلية أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها. ويعين وزير المعارف هؤلاء الأساتذة بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أي عمل آخر.
المادة (52) : لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة وكل قرار وقف تنفيذه ولم يؤشر عليه الوزير بعد الموافقة خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذا.
المادة (53) : اللغة العربية هي لغة التعليم ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة باستعمال لغة أجنبية.
المادة (54) : إلى أن يتكون مجلس الجامعة ومجلس الكلية يجوز لوزير المعارف: 1 - بأن يباشر كل السلطات المخولة إلى هذين المجلسين. 2 - أن يجاوز الشروط المبينة في هذا القانون عن مؤهلات هيئة التدريس بشرط موافقة مجلس الوزراء. 3 - أن يعرض على مجلس الوزراء أسماء المرشحين لعضوية المجلس الأول للجامعة ومجلس الكلية تغير تقيد بالشروط الواردة في هذا القانون. كما يجوز لوكيل الآداب والتربية القيام مؤقتا بالأعمال الخاصة بالسكرتير العام إلى أن يتكون مجلس الجامعة ومجلس الكلية.
المادة (55) : على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن