تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول رقم 1 لقانون البلديات لسنة 1951 "المادة 10 (2)" نموذج الشهادة التي تصدر من المتصرف إلى الأشخاص الذين يقولون بأنهم مؤهلون بأن يكونوا ناخبين في الانتخاب البلدي. الانتخاب البلدي للمنطقة البلدية ............... سنة ...195 هذه شهادة بأن الشخص المدونة بشأنه البيانات أدناه قد قدم طلباً لي لمنحه شهادة بمقتضى المادة 10 (2) من قانون البلديات لسنة 1951، وأنه قدم أدلة اقتنعت معها بأن هذه البيانات صحيحة. 1- الاسم ............... 2- اللقب ............... 3- اسم الوالد ............... 4- السن ............... 5- مدة الإقامة داخل المنطقة البلدية ............... 6- مدة الإقامة في برقة ...............
المادة () : الجدول رقم 3 المادة 17 (2) منطقة ............... البلدية استمارة طلب مقدم بناء على الإعلان الصادر بمقتضى المادة 17 (2). إلى حضرة مأمور التسجيل لمنطقة ............... البلدية (اذكر اسم المنطقة البلدية أو الحي المؤهل لها الطالب للتصويت فيها) أطلب قيد اسمي في سجل الناخبين للمنطقة المنوه عنها أعلاه. 1- اسمي الكامل ............... (يذكر الاسم كاملاً مع ذكر اللقب أولاً) 2- اسم والدي ............... 3- كافة الإعلانات التي تتعلق بطلبي هذا يجب إرسالها إلي بالعنوان الآتي : .............................. 4- أقرر أن المؤهلات التي تؤيد طلبي هذا: أولاً - أنني برقاوي. ثانياً - أن عمري لا يقل عن الواحد والعشرين سنة في اليوم الأول من شهر .......... من هذا العام. ثالثاً - أن محل إقامتي الاعتيادية هو ............ (اذكر بالضبط عنوان أو عناوين الإقامة في المنطقة البلدية). وأقرر أنني مقيم في المنطقة البلدية المذكورة أعلاه مدة سنتين مباشرة قبل اليوم الأول من شهر ........... من هذا العام. 5- أنني لم أوقع على أي طلب سابق خلال هذه السنة لتسجيل اسمي عن المنطقة البلدية المذكورة أعلاه. تحريرا في: ............ من شهر: ........... سنة .....195 توقيع أو بصمة إبهام الطالب × ملحوظة - لا يجوز تسجيل:- - أ - أي شخص يكون مسجوناً لقضاء مدة الحكم - ب - أعلن إفلاسه ولم يرد اعتباره - ج - مجنون أو معتوه يختم توقيع هذا الطلب بحضور شخص جاوز الواحدة والعشرين سنة من عمره ويعرف القراءة والكتابة باللغة العربية.
المادة () : ملحق رقم -1- لقانون البلديات لسنة 1951 1- بلدية بنغازي الحدود الشمالية - خط على بعد 100 متر شمال الطريق المؤدي من فورتي بالميتو اتجاه شمالي غربي إلى البحر قرب فورتي مناستير. الشرق - خط من فورتي بالميتو يسير في اتجاه جنوبي مخترقاً سيدي يونس وحوش كويديش إلى فورتينو الوحيشي إلى فورتينو الفويهات. الجنوب - خط يبعد 100 متر إلى الجنوب من الطريق المؤدي من فورتينو الفويهات إلى البحر في طويلينو. الغرب - أدنى علامة انخفاض الماء في البحر. 2- بلدية المرج - بارشي - الحدود الشمالية - خط يسير من الغرب إلى الشرق على بعد 500 متر شمالي ملتقى شارع الكسندر - طريق رجينا الينا - وطريق بنغازي. الشرق - خط يسير من الشمال إلى الجنوب على بعد 500 متر إلى الشرق عن طريق الجيوش - طريق رجينا ماغريتا -. الجنوب - خط يسير من الشرق إلى الغرب على بعد 500 متر إلى الجنوب من الخط الحديدي المرج - بنغازي. الغرب - خط يسير من الجنوب إلى الشمال من نقطة على بعد 500 متر إلى الغرب من ملتقى شارع تشرشل وخط - طريق وادي الكوف - والخط الحديدي المرج - بنغازي. 3- بلدية درنه الحدود الشمالية - أدنى علامة انخفاض الماء في البحر الممتد من الوادي شرقاً ووادي نجا غرباً. الجنوب - 2000 متراً من حائط المدينة الحالي وما بعده بما في ذلك قطعة الأرض الموجودة داخل سور وادي درنه - طولها 13000 متراً - تقريباً إلى الجنوب ومنهية عند عين أبي منصور. الشرق - 2000 متراً من حائط المدينة وما بعده بما في ذلك قطعة الأرض - التي طولها 4000 متراً تقريباً - والموازنة للحد الشمالي بين الحد الشمالي والمنحدر المنتهي في وادي بنت.
المادة () : أمر بإجراء الانتخاب من وزير الداخلية إلى - مأمور الانتخاب لمنطقة: ........... البلدية حيث أن الفقرة - 1 - من المادة 22 من قانون البلديات رقم: ............ لسنة 1951 تنص على أنه لغرض كل انتخاب عام لأعضاء المجالس البلدية ولغرض انتخاب الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، على وزير الداخلية أن يصدر أوامره إلى مأمور الانتخاب في منطقة بلدية عن الأعضاء المطلوب انتخابهم عنها. وحيث أني أرى من المناسب إصدار الأوامر لانتخاب أعضاء للخدمة في المجالس البلدية آنفة الذكر - 1- وحيث أن مقعد المنتخب من حي ............ من منطقة ............ البلدية قد أصبح شاغرا بسبب ........... (1). فبناء عليه أنا ............... وزير الداخلية أطلب منكم أنه بعد عمل الإعلان عن الزمان والمكان المحددين لتسمية المرشحين كما يتطلبه القانون عليكم أن تقوموا في اليوم .......... من شهر ....... في .......... في الحي البلدي ............... المذكور من منطقة .......... البلدية بإجراء الانتخاب بمقتضى هذا القانون لانتخاب عضو للخدمة في مجلس ............. البلدي وعليكم إذا لزم الأمر أن تنهوا تصديقكم على اسم ذلك العضو عند انتخابه إلى مراقب الانتخاب بحيث لا يتأخر عن ............ التوقيع: ............. وزير الداخلية ملحوظة - يشطب القسم الذي لا يكون مطلوبا
المادة () : منطقة ................ البلدية ورقة التسمية نحن الموقعين أدناه الناخبين لحي .............. من منطقة ............... البلدية نسمي الشخص الآتي كشخص لائق ليخدم كعضو للمجلس البلدي عن منطقة ............ البلدية ونشهد حسب اعتقادنا أنه مؤهل لانتخابه عضوا للمجلس البلدي بمقتضى الشروط المقررة في المادة 10 من قانون البلديات رقم ........ لعام 1951 اللقب: ........... أسماء أخرى: ............... العنوان: ............... المهنة: .................. التوقيع: ................ أرقام الناخبين في السجل والحرف المميز لمنطقة الاقتراع اسم مقدم الترشيح: .................. اسم مؤيد الترشيح ................... نحن الموقعين أدناه الناخبين في حي ................. من منطقة ........... البلدية نوافق على التسمية المتقدم ذكرها- 1................... 2..................... 3.................... 4.................. 5................... 6...................... 7...................... 8.................... أنا ................ المسمى في ورقة التسمية آنفة الذكر أوافق على تلك التسمية كمرشح للانتخاب كعضو للمجلس البلدي عن منطقة .............. البلدية وأدون عنواني لاستلام الإعلانات والأوراق المصادرة بموجب قانون البلديات رقم ............. لعام 1951 العنوان: ............. توقيع الشخص المسمى في اليوم الـ ............. من شهر ............. 195 وقع الشخص المسمى .............. بحضور ................. توقيع المرشح: ............ توقيع الشاهد: ...................
المادة () : منطقة ................. البلدية إقرار الشخص المسمى كمرشح لانتخابه عضوا في المجلس البلدي أنا ............ من ............... في ............. أقرر بصدق وإخلاص أنني مؤهل لأن انتخب عضوا في المجلس البلدي عن منطقة .............. البلدية وأني:- 1- برقاوي وقد بلغت من العمر ثلاثين سنة كاملة ومؤهل لأن أسجل كناخب في انتخاب أعضاء المجلس. 2- ولست مفلسا ولم يرد اعتباري ولست فاقدا لقواي العقلية ولست في السجن لقضاء مدة حكم. التوقيع: ............ صدر هذا القرار أمامي في هذا اليوم الـ ............... من شهر ........... سنة 195 التوقيع .....................
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا إرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون البلديات رقم 22 لسنة 1951".
المادة (2) : في هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس - (1) "مجلس" معناه مجلس بلدي مؤسس طبقا لأحكام هذا القانون. (2) "السكرتير" معناه سكرتير أي مجلس بلدي مؤسس طبقا لأحكام هذا القانون. (3) "مأمور التسجيل" معناه الشخص المعين من قبل وزير الداخلية ليكون مأمور التسجيل لأية منطقة بلدية معينة. (4) "أمين الصندوق" معناه أمين الصندوق لأي مجلس بلدي مؤسس طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : (1) تؤسس البلديات ويؤسس مجلس بلدي لكل بلدية طبقا لأحكام هذا القانون. (2) البلديات المؤسسة طبقا للقانون وحدودها هي تلك الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القانون. (3) تعرف المناطق الداخلة ضمن حدود البلديات بمناطق البلديات. (4) أعضاء البلديات المبينة أسماؤها بالملحق رقم (2) من هذا القانون بما فيهم عميد البلدية ونائب عميدها يعينهم سمو الأمير ولا تنطبق أحكام هذا القانون بشأن انتخاب أعضاء مجالس تلك البلديات. (5) لوزير الداخلية بموافقة سمو الأمير - فيما عدا المناطق المبينة في الملحقين (1) و(2) من هذا القانون - أن يصدر أمرا، كلما رأى ذلك مناسبا بتشكيل مجالس بلدية في أية منطقة من المناطق البرقاوية الأخرى.
المادة (4) : تكون البلدية هيئة معنوية لها صفة الدوام وخاتم رسمي ولها صلاحية تملك الأراضي والأموال الأخرى غير المنقولة، ولها أن ترفع الدعاوي من جانبها وأن ترفع الدعاوي عليها بأسمها المعنوي.
المادة (5) : ينتخب أعضاء المجالس البلدية (...) هذا القانون. وهم - باستثناء العميد ونائب العميد - لا يتناولون مرتبات.
المادة (6) : (1) تقسم المناطق البلدية إلى عدد من الأحياء كما يقرره وزير الداخلية بمنشور منه. (2) لوزير الداخلية أيضا أن يقرر بمنشور منه حدود الأحياء وعدد أعضاء البلدية الذين ينتخبون لكل منطقة بلدية أو لأي حي في منطقة بلدية. (3) كافة المصاريف التي تتكبدها بلدية ما بشأن أي انتخاب لمجلس بلدي تحتسب على إيرادات البلدية.
المادة (7) : (1) يكون لكل مجلس بلدي عميد ونائب عميد وهما يعينان ويقالان من طرف سمو الأمير من بين الأعضاء المنتخبين لكل مجلس بلدي ويتقاضيان المرتب الذي يقرره المجلس بموافقة وزير الداخلية. تحتسب الرواتب على إيرادات البلدية (2) مرتبات العميد ونائب العميد وكافة الموظفين والكتبة والسعاة وغيرهم من الأشخاص المستخدمين لدى مجلس بلدي تدفع وتحتسب على إيرادات البلدية. استقالة عضو المجلس البلدي (3) لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أن يستقيل من عضويته بإخطار كتابي يقدمه إلى العميد وتعتبر الاستقالة نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وعندئذ يعلن المجلس خلو المحل. وللعميد أو نائب العميد أن يستقيل بتقديم إخطار كتابي إلى سمو الأمير وتعتبر الاستقالة نهائية عند قبولها. ملء الأماكن الشاغرة التي تحدث بسبب الوفاة إلخ (4) إذا توفى أي عضو لمجلس بلدي أو أصبح غير مؤهل أو استقال أو كف - لأي سبب كان - عن مزاولة مهام منصبه كعضو فيجب ملء محله في المجلس بإجراء انتخاب فرعي في المنطقة البلدية أو الحي في المنطقة البلدية التي انتخب منها، وذلك في يوم يحدده وزير الداخلية. تاريخ مجيء أعضاء المجلس الأولين إلى مقاعدهم (5) على أعضاء المجالس البلدية المنتخبين في الانتخاب الأول الذي يجرى بعد سريان مفعول هذا القانون أن يتسلموا مناصبهم في تاريخ يقرره وزير الداخلية بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية سواء كان بصورة عامة أو عن أي مجالس بالذات. (6) للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضائه بما فيهم العميد ونائبه إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس العادية مدة ثلاثة أشهر وللعضو الذي وجد نفسه في هذه الحالة أن يرفع أمره لوزير الداخلية كي يبت في الأمر نهائيا.
المادة (8) : (1) للمجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية وعليه إذا طلب منه وزير الداخلية أن يعين الأشخاص اللائقين لكافة الوظائف الآتية أو لأي منها - أ - السكرتير. ب - أمين الصندوق. ج - المهندس البلدي. د - مفتش الصحة. هـ - طبيب الصحة. و - الطبيب البيطري. على أنه يجوز تعيين شخص واحد لأكثر من وظيفة واحدة من هذه الوظائف. (2) يتقاضي الأشخاص المعينون لهذه الوظائف المرتب الذي يحدده المجلس بموافقة وزير الداخلية. (3) للمجلس البلدي كذلك أن يعين عددا من الأشخاص للقيام بوظائف الكتبة والسعاة أو في وظائف أخرى كما يتطلب الأمر. ويعتبر الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة موظفي البلدية بشرط أنه لا يجوز تعيينهم أو ترقيتهم أو فصلهم أو تنزيل درجاتهم إلا طبقا للقواعد والأحكام التي يقررها وزير الداخلية. (4) وإما بشأن رؤساء المناطق الحضرية وهم الأئمة والمختارون فللمجلس البلدي أن يقوم بتعيينهم في ومن سكنة المحلة من ذوي الحيثية ممن قد مضى على استقرارهم في المحلة مدة لا تقل عن عشرة سنوات وذلك بعد ثبوت أهليتهم لهذه المناصب من قبل المحكمة الشرعية ذات الاختصاص. (5) لوزير الداخلية أن يصدر - وإذا أصدر أن يغير أو يبطل - الأنظمة التي تقيد التعيين والترقية والتأديب للأشخاص المستخدمين في خدمة المجلس البلدي.
المادة (9) : تكون مدة بقاء المجلس الأول لأية منطقة بلدية المنتخب بمقتضى أحكام هذا القانون لغاية اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1953 وبعد ذلك تكون مدة بقاء أي مجلس لاحق أربع سنوات.
المادة (10) : (1) لكل مواطن من الذكور بلغ الواحدة والعشرين من عمره فما فوق وكان قد أقام في برقة مدة لا تقل عن خمس سنوات قبل سريان مفعول هذا القانون وكان محل إقامته الاعتيادي داخل منطقة أية بلدية مبينة بالملحق رقم (1) بهذا القانون لمدة سنة واحدة قبل إجراء انتخاب أعضاء البلدية لتلك المنطقة وكان يشغل فيها محلا أو محال لا تقل أجرتها السنوية عن ستة جنيهات الحق في إعطاء صوته في الانتخاب البلدي لتلك المنطقة ولكل مواطن من الذكور بلغ الواحدة والثلاثين من عمره فما فوق وكان محل إقامته الاعتيادي كما ذكر آنفا وكان يشغل فيها محلا أو محال لا تقل أجرتها السنوية عن ستة جنيهات الحق في أن ينتخب عضوا بلديا عن تلك المنطقة. ويحرم من هذا الحق كل شخص يكون - أ - مختل العقل. ب - محجور عليه ولم يرفع عنه الحجر. ج - أعلن إفلاسه ولم يرد اعتباره، أو د - وجد في السجن لقضاء حكم عليه أو كان محروما من حق الانتخاب بموجب أي قانون. 2 - كل شخص حائز على المؤهلات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة ويرغب في أن يعطي صوته في أي انتخاب بلدي عليه أن يقدم طلبا لمكتب المتصرف في المركز الواقعة فيه المنطقة البلدية في ذلك التاريخ الذي يقرره مراقب الانتخاب يطلب فيه شهادة تشمل اسمه واسم والده وسنه ومحل إقامته داخل المنطقة البلدية المذكورة، وعلى المتصرف أو أي موظف حكومي ينوب عنه ويعمل بتخويل منه إذا اقتنع بأن الطالب للمؤهلات المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة مؤهل أن يصدر للطالب شهادة موقعا عليها منه أو من موظف حكومي ينوب عنه ويعمل بتخويل منه بالشكل المبين بالجدول رقم (1) من هذا القانون. 3 - على كل شخص مؤهل لأن يكون ناخبا ويرغب في إدراج اسمه بكشف الناخبين الخاص بالمنطقة البلدية التي يقيم فيها أن يقدم الشهادة إلى مأمور التسجيل في المنطقة البلدية المذكورة عند نشر إعلان في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 17 من هذا القانون.
المادة (11) : ينتخب أعضاء البلدية بأصوات الناخبين البلديين الذي لهم حق التصويت بمقتضى أحكام المادة 10 من هذا القانون.
المادة (12) : لا يكون كافة أفراد الأسرة السنوسية أو الذين يمتون إلى سمو الأمير بصلة القربى من أية درجة كانت مؤهلين للانتخاب كأعضاء لمجلس بلدي.
المادة (13) : (1) لوزير الداخلية أن يعين بالاسم أو بالوظيفة عدد المأمورين المطلوبين للعمل كمسجلين ومأموري انتخاب لأغراض الانتخاب لكل منطقة بلدية. 2 - لوزير الداخلية أن يلغي في أي وقت كان أي تعيين تم بأمره بمقتضى هذه المادة.
المادة (14) : (1) لوزير الداخلية ـ بموافقة سمو الأمير ـ أن يعين شخصا يعرف بمراقب الانتخاب. 2 ـ على المراقب أن ـ أ ـ يقوم بالتوجيه العام ومراقبة سير الانتخابات وأن يبث روح الإنصاف والامتثال لأحكام هذا القانون وعدم المحاباة. ب ـ للمراقب الصلاحية في أن يصدر إلى كافة مأموري الانتخاب تلك التوجيهات التي يراها ضرورية لتأمين تنفيذ أحكام هذا القانون بصورة فعالة. ج ـ للمراقب الصلاحية في أن يتولى تحليف اليمين التي تطلب تأديتها بمقتضى هذا القانون.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام هذا القانون للشخص الواحد الحق في قيد اسمه في سجل واحد فقط وفي إعطاء صوته مرة واحدة فقط عن أي مرشح للانتخاب.
المادة (16) : (1) بعد نشر المنشور المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون على مأمور التسجيل في كل منطقة بلدية - أ - أن يقسم تلك المنطقة إلى مناطق اقتراع حسب توجيهات المراقب. ب - أن يجعل لكل منطقة اقتراع حرفا مميزا إذا لزم الأمر. ج - أن يقرر الحي أو القرية أو الجهة الأخرى التي يقع فيها مركز أو مراكز الاقتراع في كل منطقة اقتراع. 2 - بعد تأدية الوظائف الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة على مأمور التسجيل أن ينشر في الجريدة الرسمية إعلانا طبقا للجدول رقم (2) يعين فيه - أ - مناطق الاقتراع التي قسمت المنطقة الانتخابية البلدية إليها. ب - الحرف المميز (إذا وجد) المخصص لكل منطقة اقتراع. ج - الحي أو القرية أو الجهة الأخرى التي يقع فيها مركز أو مراكز الاقتراع لكل منطقة اقتراع. 3 - لا يجوز لأية منطقة اقتراع أن تشتمل على أكثر من ثلاثة آلاف ناخب.
المادة (17) : (1) بعد نشر المنشور المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون على وزير الداخلية أن يأمر بنشر إعلان في الجريدة الرسمية يدعو فيه كل شخص مؤهل لأن يكون ناخبا في أية منطقة بلدية ويرغب في قيد اسمه في سجل الناخبين لتلك المنطقة أن يقدم طلبا إلى مأمور التسجيل في المنطقة البلدية التي يقيم فيها مرفقا به الشهادة الممنوحة بمقتضى المادة 10 (2) من هذا القانون بحيث يصل الطلب إلى ذلك المأمور خلال أربعة أسابيع من تاريخ ذلك الإعلان. 2 - يجوز أن يكون الطلب على استمارة جدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وموقعا عليه بتوقيع الطالب أو بوضع علامته إذا كان لا يعرف الكتابة وذلك بحضور شخص يعرف العربية قراءة وكتابة ولا يقل عمره عن الواحدة والعشرين ويوقع بتوقيع منه على الطلب كشاهد على توقيع الطالب أو على العلامة التي وضعها. 3 - بعد مضي الأسابيع الأربعة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة وفي غضون أسبوع واحد من ذلك التاريخ على مأمور التسجيل في كل منطقة بلدية أن يحضر سجلا انتخابيا منفردا لكل منطقة بلدية يعرف "بسجل الناخبين" بالشكل الذي يقرره وزير الداخلية. 4 - عند تحضير السجل على مأمور التسجيل أن يدرج في السجل اسم كل شخص قدم طلبا طبقا لمتطلبات الفقرة (2) من هذه المادة وعلى مأمور التسجيل كذلك أن يدرج في السجل اسم أي شخص يظهر له أنه مؤهل للتسجيل حتى ولو كان ذلك الشخص لم يقدم طلبا كما ذكر آنفا ولمأمور التسجيل أن يقوم بالتحريات التي يراها مناسبة لهذا الغرض. 5 - بعد تحضير دفتر الناخبين يعلق الدفتر في ديوان البلدية بصورة تسهل للجمهور الوصول إليه وفي مكان بارز من أي مبنى حكومي ضمن المنطقة البلدية كما يقرره مأمور التسجيل.
المادة (18) : (1) في ظرف أربعة عشر يوما من نشر سجل الناخبين - أ - كل شخص لم يدرج اسمه في هذا السجل ويدعي أن أسمه يجب أن يدرج فيه و ب - كل شخص أدرج اسمه في هذا السجل يعترض على إدراج اسم أي شخص آخر فيه يجوز له أن يقدم إخطارا كتابيا بادعائه أو أعتراضه إلى مأمور التسجيل مبينا فيه أسباب إدعائه أو أعتراضه بالشكل الوارد في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون. 2 - يعين وزير الداخلية لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص برئاسة مأمور التسجيل لفحص كافة الادعاءات والاعتراضات والبت فيها ويكون قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ويكون لمأمور التسجيل الصوت المرجح عند تعادل الأصوات. 3 - بعد مضي مدة الأربعة عشر يوما السالفة الذكر على مأمور التسجيل بالنيابة عن اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة في اليوم أو الأيام التي يخطر فيها ومهما كان الأمر في مدة الأربعة عشر يوما من تاريخ استلامه الادعاءات أو الاعتراضات أن يخطر المدعين والمعترضين بالحضور ثم تنظر اللجنة في كافة الطلبات والاعتراضات بحضور الطرفين أو في غيابهم إذا لم يحضروا وتعطي اللجنة قرارها فيها ولها إذا لزم الأمر أن تعدل سجل الناخبين وفقا لذلك ويكون قرارها قرارا نهائيا غير قابل للاستئناف.
المادة (19) : بعد النظر في كافة الادعاءات أو الاعتراضات أو إذا لم يكن هناك إدعاءات أو اعتراضات بعد أن يكون السجل قد علق لمدة واحد وعشرين يوما على مأمور التسجيل أن يوقع على السجل وبمجرد توقيعه على السجل يعتبر السجل القائمة النهائية الحاسمة للناخبين عن المنطقة البلدية التي حضرت لها.
المادة (20) : كل شخص يعطى عمدا وبعلم منه معلومات كاذبة أو بلاغات كاذبة في صدد أي إدعاء أو طلب لإدراج اسم ما أو إبقائه في قائمة الناخبين أو في صدد أي اعتراض قدم ضد إبقاء اسم ما في قوائم الناخبين يعتبر مرتكبا لجريمة ويكون عرضة بعد ثبوت إدانته لغرامة لا تزيد على الخمسين جنيها مصريا.
المادة (21) : على كل منطقة بلدية أن تنتخب عدد الأعضاء المطلوبين للعمل في المجالس البلدية كما يكون مقررا لتلك المنطقة في المنشور المعمول به آنذاك بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.
المادة (22) : (1) لأغراض كل انتخاب عام لأعضاء المجالس البلدية أو غير ذلك ولأغراض انتخاب الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب على وزير الداخلية أن يصدر الأوامر الضرورية معنونة إلى مأموري الانتخاب في المناطق البلدية المطلوب انتخاب أعضاء فيها. 2 - أن يكون كل أمر بالصورة المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون على قدر الامكان. 3 - على كل مأمور انتخاب - عند إستلامه أمر الانتخاب - أن يشرع في عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فيما بعد في هذا القانون.
المادة (23) : عند إستلام أمر الانتخاب على كل مأمور انتخاب أن يعلن عن ذلك بإعلان يعلق في مكان بارز على كافة المباني الحكومية في المنطقة البلدية التي يختص أمر الانتخاب بها وعليه بالمثل أن يعلن عن يوم ومكان التسمية للمرشحين للانتخاب وذلك بنشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية أو أكثر من جريدة محلية قبل التاريخ المعين للتسمية بعشرة أيام كاملة على الأقل.
المادة (24) : (1) كل شخص مؤهل للانتخاب كعضو في مجلس بلدي يجوز تسميته كمرشح للانتخاب. 2 - ينبغي أن تكون تسمية كل مرشح للانتخاب بموجب ورقة التسمية التي توجد وتؤخذ من مأمور الانتخاب عند الطلب من مكتبه وينبغي التوقيع عليها من شخصين هما (المقترح) و"المزكي" كما أنه يجب توقيعها على الأقل من أربعة أشخاص آخرين تكون أسماؤهم مسجلة في سجل الناخبين للمنطقة البلدية التي يطلب المرشح الانتخاب فيها وعلى العضو المرشح أن يوقع على ورقة التسمية كموافقة منه ويجوز أن يكون هذا على النحو المنصوص عليه في الاستمارة المبينة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون. 3 - على كل مرشح أن يسلم إقرارا إلى مأمور الانتخاب يبين فيه المؤهلات المطلوبة لانتخابه كعضو في مجلس البلدي ويجوز أن يكون ذلك على النحو المنصوص عليه في الاستمارة المبينة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون وإذا لم يسلم هذا الإقرار إلى مأمور الانتخاب تعتبر التسمية للمرشح كأنها لم تكن.
المادة (25) : (1) على مأمور الانتخاب أن ينشر إعلانا يعلق في مكان بارز على كافة المباني الحكومية في المنطقة البلدية المختصة معلنا فيه التاريخ والمكان الذي تسلم فيه أوراق التسمية كما يجب عليه أن يكون حاضرا في المكان والزمان المعينين لاستلام أوراق التسمية وبيان مؤهلات المرشح. 2 - يجوز للمرشح أو للشخص الذي يسميه أو للشخص المزكى أن يسلم كافة المستندات المنوه عنها آنفا إلى مأمور الانتخاب في الزمان والمكان المعينين في الفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا لم تسلم في الزمان والمكان المعينين تعتبر كأنها لم تكن. 3 - على مأمور الانتخاب أن يأمر بتعليق نسخة من ورقة التسمية في محل ظاهر خارج محل التسمية.
المادة (26) : (1) على المرشح أو من ينوب عنه أن يودع لدى مأمور الانتخاب بين تاريخ صدور أمر الانتخاب وظهر يوم التسمية مبلغ عشرة جنيهات مصرية وفي حالة عدم إيداع هذا المبلغ يعتبر المرشح منسحبا من الترشيح. 2 - على مأمور الانتخاب أن يعطي إيصالا بالمبلغ المدفوع وأن يسلم المبلغ إلى الخزانة العامة.
المادة (27) : يعاد التأمين المدفوع لمأمور الانتخاب إلى المرشح أو إلى الشخص الذي يكون قد دفعه بالنيابة عن المرشح في أية من الحالات الآتية - أ - إذا كان المرشح في الانتخاب لم تتم تسميته، ب - إذا سحب المرشح ترشيحه. ج - إذا توفى المرشح وفي هذه الحالة يعاد التأمين إلى موكله الشرعي وإذا لم يكن هو الذي دفع التأمين فيعاد التأمين إلى الشخص الذي دفعه بالنيابة عنه.
المادة (28) : في حالة عدم انتخاب المرشح الذي يكون قد دفع التأمين المطلوب وكان مجموع الأصوات التي حصل عليها لا تزيد على ثمن مجموع الأصوات المعطاة في الانتخاب وكذلك إذا كان المطلوب للمنطقة البلدية أكثر من عضو واحد وكان عدد الأصوات التي حصل عليها لا تزيد على مجموع ثمن الأصوات المعطاة مقسوما على عدد المرشحين فيسقط حقه في استرجاع قيمة التأمين المدفوع ويدفع المبلغ لحساب إيرادات الحكومة العامة.
المادة (29) : (1) في حالة إنتخاب المرشح تعاد قيمة التأمين إليه في أقرب وقت بعد إعلان نتيجة الانتخاب. 2 - إذا لم ينتخب المرشح في الانتخاب ولكنه نال أكثر من ثمن مجموع الأصوات فيعاد التأمين إليه في أقرب وقت بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (30) : (1) يجوز تقديم اعتراض على ورقة التسمية للسبب أو الأسباب الآتية كلها أو بعضها. أ - إذا كانت أوصاف المرشح غير كافية للتثبت من شخصيته. ب - إذا كانت ورقة التسمية ليست طبقا لأحكام هذا القانون أو لم تسلم طبقا لأحكام هذا القانون. ج - إذا ظهر أن المرشح لم يدفع التأمين المطلوب دفعه بمقتضى أحكام المادة 26 من هذا القانون. 2 - لا يقبل أي اعتراض على ورقة التسمية ما لم يوجه ذلك الاعتراض إلى مأمور الانتخاب في عين يوم التسمية. 3 - يقدم كل اعتراض كتابة وموقعا عليه من المعترض ويذكر فيه أسباب الاعتراض.
المادة (31) : (1) على مأمور الانتخاب أن يقرر فورا ما إذا كان الاعتراض صحيحا أو غير صحيح، وأن يبلغ قراره للمرشح وإذا تأيد الاعتراض فيبلغه أسباب القرار. 2 - يكون قرار مأمور الانتخاب برفض الاعتراض أو بقبوله قرارا نهائيا وغير قابل للاستئناف.
المادة (32) : يجوز لكل مرشح قبل الساعة الواحدة مساء من يوم التسمية وليس بعد ذلك أن يسحب ترشيحه بإخطار يسلمه لمأمور الانتخاب موقعا عليه وبعد ذلك على مأمور الانتخاب أن يأمر بتعليق إخطار الانسحاب في مكان بارز خارج مكتبه.
المادة (33) : إذا حدث في يوم التسمية في منطقة انتخابية بلدية أو حي منها بعد أن تكون كافة الاعتراضات المقدمة قد فصل فيها بواسطة مأمور الانتخاب وأنه ليس هناك من المرشحين بالتسمية عن تلك المنطقة أكثر من المقاعد الشاغرة المطلوب ملؤها فعلى مأمور الانتخاب أن يعلن على الفور انتخاب الشخص أو الأشخاص المرشحين ثم يعمل على الفور بيانا يجوز أن يكون طبقا للاستمارة المبينة في الجدول رقم 8 الملحق بهذا القانون ويقدمه إلى المراقب الذي عليه بدوره أن ينشر اسم العضو أو أسماء الأعضاء المنتخبين في الجريدة الرسمية.
المادة (34) : (1) إذا حدث في يوم التسمية في أية منطقة انتخابية بلدية أو حي منها بعد أن يفصل مأمور الانتخابات في الاعتراضات التي تكون قدمت أن عدد المرشحين بالتسمية لتلك المنطقة أكثر من عدد المقاعد الشاغرة المطلوب ملؤها فعلى مأمور الانتخاب أن يتخذ فورا التدابير اللازمة لإجراء الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون وأن يخصص لكل مرشح علامة رمزية يوافق عليها المراقب. 2 - بعد الساعة الرابعة مساء مباشرة من يوم التسمية على مأمور الانتخاب أن يبلغ المراقب بأن الانتخاب منافس فيه ويبعث إليه ببيان يبين فيه - أ - العلامة الرمزية المخصصة لكل مرشح، ب - موقع كل مركز من مراكز الاقتراع في المنطقة البلدية الانتخابية. 3 - على المراقب - عند وصول هذا التبليغ - أن يعمل على نشر إعلان معينا فيه - أ - المنطقة البلدية الانتخابية حيث توجد المنافسة في الانتخاب. ب - التاريخ الذي يؤخذ فيه الاقتراع. ج - أسماء المرشحين مع العلامة الرمزية المخصصة لكل مرشح. د - مكان ومركز الاقتراع في المنطقة البلدية الانتخابية المختصة.
المادة (35) : (1) لكل مأمور انتخاب بموافقة المراقب أن يعين شخصا أو أكثر يعرف بالمأمور المشرف تكون وظيفته أن يشرف على عملية الاقتراع في كل مركز من مراكز الاقتراع في المنطقة البلدية الانتخابية التابعة لمأمور الانتخاب ويكون المأمور المشرف مسئولا عن عمل كافة الترتيبات الملائمة لسير الاقتراع المنوط به وينبغي أن يزود المأمور المشرف بصورة من جزء السجل الخاص بالناخبين المشتمل على أسماء الناخبين العائدين لمركز الاقتراع المنوط به. 2 - لمأمور الانتخاب - إذا رأى ذلك مناسبا - أن يقوم بنفسه بأعمال المأمور المشرف.
المادة (36) : تكون وظيفة المأمور المشرف أو مأمور الانتخاب عندما يقوم مقام المأمور المشرف - أ - أن يتحقق من تعليق إعلان في مكان بارز خارج مركز الاقتراع يبين فيه اسم كل مرشح. ب - أن يهيء في مركز الاقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من وضع أصواتهم دون أن يلحظها أحد. ج - أن يحافظ على النظام في مركز الاقتراع. د - أن يخرج كافة الناس من مراكز الاقتراع ما عدا المذكورين فيما يلي - 1 - المرشحين أو من ينوب عنهم. 2 - مأموري الانتخاب. 3 - ضباط البوليس المكلفين بالخدمة. 4 - كافة الأشخاص المستخدمين رسميا في مراكز الاقتراع.
المادة (37) : إذا أساء أي شخص سلوكه في مركز الاقتراع أو أنه لم يطع أوامر المأمور المشرف فللمأمور المشرف أن يطلب من أي ضابط بوليس في مركز الاقتراع أو يكون قريبا منه أن يخرج ذلك الشخص وعلى ضابط البوليس أن يخرجه على أن ذلك الشخص لا يجوز له الدخول ثانية إلى مركز الاقتراع إلا بإذن من المأمور المشرف.
المادة (38) : في كل انتخاب منافس فيه يكون التصويت بطريق الاقتراع السري وهو عبارة عن ورقة صغيرة تسمى ورقة الاقتراع السري.
المادة (39) : (1) تشتمل ورقة الاقتراع السري على قائمة بأسماء المرشحين للانتخاب، وعلاماتهم الرمزية إذا لم تكن هناك أسماء. 2 - تكون كل ورقة اقتراع سري بالشكل المبين بالجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون وبطريقة يمكن معها طيها.
المادة (40) : (1) يركب صندوق الاقتراع بالصورة التي يمكن معها وضع أوراق الاقتراع فيه بحيث لا يمكن إخراجها منه إلا بفتح قفل الصندوق. 2 - على المأمور المشرف قبل البدء في الاقتراع أن يغلق بالختم صندوق الاقتراع ثم يضعه في مكان بارز لوضع أوراق الاقتراع فيه.
المادة (41) : (1) عند دخول مركز الاقتراع على المأمور المشرف أو اي شخص يعمل بتفويض منه أن يسلم ورقة الاقتراع إلى الناخب وعلى الناخب عندئذ أن يتوجه فورا إلى المكان المخصص على حدة في مركز الاقتراع لأخذ الأصوات وهناك بصورة سرية يضع علامته على ورقة الاقتراع بجانب اسم المرشح الذي يختاره. سرية الاقتراع 2 - عندئذ على الناخب أن يطوي الورقة بحيث تخفي صوته ثم يضعها في صندوق الاقتراع.
المادة (42) : - للمأمور المشرف - بناء على طلب الناخب - أن يوضح له طريقة التصويت وهو إذ يفعل ذلك عليه أن يمتنع عن إتيان أية حركة يؤولها الناخب كنصيحة أو توجيه لانتخاب مرشح معين.
المادة (43) : إذا أقنع ناخب ما المأمور المشرف أنه بغير قصد استعمل ورقة اقتراعه بصورة أصبحت معها لا تصلح لاستعمالها كورقة اقتراع، فعلى المأمور المشرف أن يستلم الورقة التالفة وأن يعطيه ورقة اقتراع جديدة ثم يلغى على الفور الورقة التالفة.
المادة (44) : (1) لا تسلم ورقة الاقتراع لأي ناخب بعد الساعة المحددة لانتهاء الاقتراع عينه غير أنه إذا حدث عند مضي الساعة المذكورة أن هناك ناخبا في مركز الاقتراع أعطيت له ورقة الاقتراع فينبغي أن يسمح له بتسجيل صوته. 2 - إذا تعذر عمليا الشروع في إحصاء الأصوات المودعة في يوم الاقتراع عينه فعلى المأمور المشرف أن يضع كافة أوراق الاقتراع والأوراق التالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق مع صناديق الاقتراع المختومة في مكان مأمون سحابة الليل ثم يحصي الأصوات في اليوم التالي في الزمان والمكان اللذين يعينهما مأمور الانتخاب بعد أن يكون المرشحون قد أخطروا بذلك.
المادة (45) : عند إحصاء الأصوات ينبغي مراعاة الأصول والإجراءات الآتية - أ - يجوز لكل مرشح أن يعين كتابة وكيلا عنه لحضور إحصاء الأصوات. ب - لمأمور الانتخاب ومساعديه والكتبة مع المرشحين ووكلائهم في الإحصاء أن يحضروا إحصاء الأصوات ولا يجوز لأي شخص أن يحضر الإحصاء إلا بإذن من المأمور المشرف. ج - على مأمور الانتخاب عندئذ أن يفتح كل صندوق من صناديق الاقتراع ثم يشرع في إحصاء الأصوات ويؤشر إشارة الرفض على كل ورقة اقتراع يراها غير قانونية طبقا للمادة 46 من هذا القانون.
المادة (46) : على مأمور الانتخاب أن يرفض أية ورقة اقتراع باعتبار أنها باطلة في الحالات الآتية - أ - إذا كانت غير مختومة أو مخرمة أو غير مؤشر عليها بعلامة رسمية. ب - إذا كانت الأصوات المدونة فيها معطاة لأكثر من مرشح واحد أو في حالة ما يكون هناك مرشحان أو أكثر للانتخاب يكون عليها أصوات أكثر من عدد المرشحين المراد انتخابهم. ج - إذا كان على الورقة شيء مكتوب أو علامة يمكن معها معرفة الناخب ويستثنى من ذلك الرقم المطبوع على ظهر الورقة. د - إذا كانت خالية من العلامة.
المادة (47) : إذا طلب المرشح أو وكيله إعادة الإحصاء للأصوات فتحصى الأصوات المعطاة مرة ثانية قبل أن يعلن مأمور الانتخاب نتيجة الانتخاب.
المادة (48) : إذا اتضح أن عدد الأصوات المعطاة بين المرشحين كان متساويا وأنه بإضافة صوت واحد يجعل لأحد المرشحين الحق في إعلان انتخابه فإن البت في المرشح - الذي يعطى له الصوت الإضافي باعتباره صوتا عاديا - يتم بطريق القرعة بينهم بحضور مأمور الانتخاب وبالصورة التي يقررها.
المادة (49) : بعد أن يتم إحصاء الأصوات على مأمور الانتخاب مع مراعاة أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون، أن يعلن فورا عن انتخاب المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات وعليه بعد ذلك أن يعمل على نشر اسم العضو أو أسماء الأعضاء المنتخبين في الجريدة الرسمية.
المادة (50) : بعد إعلان نتيجة الانتخاب على مأمور الانتخاب أن يضع أوراق الاقتراع وكافة الوثائق الأخرى الخاصة بالانتخاب داخل غلاف يختمه بالشمع الأحمر ويحفظ لمدة ستة شهور وبعد ذلك يعمل على إتلافها ما لم يأمره المراقب بخلاف ذلك.
المادة (51) : إذا لم تجر تسمية مرشح حتى آخر يوم لاستلام التسمية من أجل انتخاب يجرى في أية منطقة بلدية أو حي من تلك المنطقة طبقا لأحكام هذا القانون فلوزير الداخلية بعد ذلك ولكن قبل اليوم المحدد للانتخاب أن يسمى أحد الناخبين بموافقته كمرشح لتلك المنطقة أو الحي وفي اليوم المحدد للانتخاب على مأمور الانتخاب نشر اسم المرشح المسمى بهذه الكيفية كممثل انتخب قانونا لتلك المنطقة أو الحي.
المادة (52) : تكون كافة إجراءات المجلس - بالرغم مما قد يظهر بعد ذلك بأنه قد كان هناك خطأ في انتخاب العضو أو عدم أهليته - صحيحة كما لو كان ذلك العضو قد انتخب صحيحا وكان لائقا إلا إذا أمر وزير الداخلية بخلاف ذلك.
المادة (53) : (1) لا يكون انتخاب ما صحيحا بمقتضى هذا القانون إذا ارتكب أي غش فيه من قبل المرشح الذي صار انتخابه. 2 - عبارة "أعمال الارشائية" كما هي مستعملة في هذا القانون تعني أيا من الجرائم الآتية - أ - انتحال شخصية الغير. ب - الاستضياف. ج - التأثير الغير لائق. د - الرشوة. 3 - تعتبر أعمال الغش بأنها قد ارتكبت من قبل مرشح إذا كان ارتكابها وقع بعلمه وموافقته أو بعلم وموافقة الشخص الذي يعمل بمقتضى تخويل عام أو خاص من المرشح بشأن الانتخاب.
المادة (54) : أي شخص خلال انتخاب يجري بمقتضى هذا القانون يطلب ورقة انتخاب باسم أي شخص آخر سواء كان ذلك الاسم لشخص حي أو ميت أو أسم شخص خيالي أو بعد إعطاء صوته مرة في ذلك الانتخاب يطلب في نفس الانتخاب ورقة انتخاب باسمه فيكون مرتكبا لجريمة انتحال شخصية الغير وعند إدانته يكون معرضا لغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو للحبس لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا.
المادة (55) : (1) أي شخص بطريق مباشر أو غير مباشر يعطي بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصفة رشوة أو يزود أو يدفع كليا أو جزئيا تكاليف إعطاء أو تزويد أي شخص آخر بالطعام أو الشراب أو الترفيه أو المؤونة سواء قبل أو خلال أو بعد إجراء الانتخاب بمقتضى هذا القانون لغرض التأثير بالارشاء على ذلك الشخص أو على أي شخص آخر لإعطاء صوته في الانتخاب أو الامتناع عن التصويت في ذلك الانتخاب يعتبر مدانا بالاستضياف ويكون معرضا للحكم عليه بغرامة لا تزيد على اثني عشر شهرا ويحرم من التصويت في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون ومن انتخابه كعضو بمجلس بلدي لمدة سبع سنوات من تاريخ الحكم عليه. 2 - أي ناخب يقبل عن طريق الرشوة أو يأخذ أي طعام أو شراب أو يقبل أية ترقية أو مؤونة يكون مدانا بالاستضياف ومعرضا للحكم عليه للعقوبة المعينة في الفقرة السابقة كما يقع عليه الحرمان المنصوص عليه فيها.
المادة (56) : (1) كل شخص بطريق مباشر أو غير مباشر يستعمل بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر ينوب عنه أو يهدد باستعمال القوة أو العنف أو الإكراه ضد أي شخص أو يوقع بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر أو يهدد بأن يوقع أي أذى أو إتلاف أو ضرر أو خسارة على أي شخص لغرض حمل أو إجبار ذلك الشخص للتصويت أو الامتناع عن التصويت أو بسبب أن ذلك الشخص قد أعطى صوته أو امتنع عن إعطاء صوته في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون أو الذي عن طريق الخطف أو الحجز أو أية طريقة إحتيالية يعرقل أو يمنع حرية التصويت لأي ناخب أو عن طريق ذلك يجبر أو يرجو أي ناخب آخر إما لإعطاء صوته أو الامتناع عن إعطاء صوته يكون مدانا بجريمة التأثير الغير لائق ومعرضا للحكم عليه بالعقوبة المعينة بالفقرة (1) من المادة 55 ويقع عليه الحرمان المنصوص عليه فيها. 2 - لوزير الداخلية من وقت لآخر أن يصدر أمرا يحظر على أي شخص يحمل سلاحا ناريا من أي نوع أو سيفا أو سكينا أو أي سلاح مشحوذ أو قاطع من أي نوع أو أية عصا أو نبوت من الاقتراب أو الوجود بالقرب من أي مركز للانتخاب أثناء إجراء الانتخاب أو أي شخص يخالف ذلك الأمر يكون معرضا لدى إدانته للعقوبة المقررة بالفقرة (1) من المادة 55.
المادة (57) : (1) يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مدانين بجريمة الرشوة ومعرضين للحكم عليهم بالعقوبة المعينة في الفقرة (1) من المادة 55 ويقع عليهم الحرمان المنصوص عليه فيها - أ - كل شخص بطريق مباشر أو غير مباشر يعطي بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر ينوب عنه أو يقرض أو يتفق على أن يعطي أو يقرض أو يعرض وعودا أو يعد بالحصول على أو بالسعي في الحصول على أية نقود أو مقابل ثمين لأي ناخب أو لحسابه أو لأي شخص آخر نيابة عن أي شخص ناخب أو لأي شخص آخر لغرض حمل أي ناخب للتصويت أو الامتناع عن التصويت أو بطريق الرشوة يأتي أيا من الأفعال السابق ذكرها لسبب أن ذلك الناخب قد أعطى صوته أو امتنع عن التصويت في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون. ب - كل شخص بطريق مباشر أو غير مباشر يعطى بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر ينوب عنه أو يحصل أو يعطي أو يعرض أو يعد بأن يحصل أو بالسعي في الحصول على أية وظيفة أو مكان أو خدمة لأي ناخب أو لحسابه أو لأي شخص آخر أو لحسابه أن يحمل ذلك الناخب للتصويت أو للامتناع عن التصويت أو بطريق الرشوة يأتي أيا من تلك الأعمال السابق ذكرها لسبب أن أي ناخب قد أعطي صوته أو امتنع عن إعطائه في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون. ج - كل شخص بطريق مباشر أو غير مباشر يقدم بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر ينوب عنه أية هدية أو قرض أو عرض أو وعد أو منحة أو اتفاق أو يحصل على أو يرتبط أو يعد بالحصول أو يسعى في الحصول على انتخاب أي شخص كعضو في المجلس أو على صوت أي ناخب في انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون. د - كل شخص بناء على أو كنتيجة لمثل تلك الهدية أو القرض أو العرض أو الوعد أو المنحة أو الاتفاق يحصل أو يلزم أو يعد أو يسعى في الحصول على انتخاب أي شخص كعضو في المجلس أو على صوت أي ناخب في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون. هـ - كل شخص يقدم أو يدفع أو يتسبب في دفع أية نقود إلى أو لفائدة أي شخص آخر بقصد أن تلك النقود أو أي جزء منها يصرف في سبيل الرشوة في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون أو الذي عن علم يدفع أو يتسبب في دفع أية نقود إلى أي شخص وفاء أو تسديدا لأية نقود صرفت كليا أو جزئيا على سبيل الرشوة في أي من تلك الانتخابات. بشرط أن الأحكام السابقة لا تمتد أو تفسر بأنها تمتد إلى أية نقود تكون قد دفعت أو اتفق على دفعها من أجل أو لحساب أية مصروفات قانونية تكبدت بحسن نية في أي انتخاب أو بشأنه. 2 - يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مدانين بجريمة الرشوة ويكونون معرضين للحكم عليهم بالغرامة المعينة بالفقرة (1) من المادة 55 ويقع عليهم الحرمان المنصوص عليه فيها. أ - كل ناخب بطريق مباشر أو غير مباشر قبل أو خلال أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون يستلم بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر ينوب عنه أو يقبل أو يتعاقد على أية نقود أو هدية أو قرض أو مقابل ذي قيمة أو وظيفة أو مكان أو خدمة لنفسه أو لأي شخص آخر للتصويت أو للموافقة على الامتناع عن التصويت في أي من تلك الانتخابات. ب - كل شخص بطريق مباشر أو غير مباشر بعد أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون يستلم بنفسه أو بواسطة أي شخص ينوب عنه أية نقود أو مقابل ذي قيمة لحساب أي شخص يكون قد أعطى صوته أو امتنع عن التصويت أو حمل أي شخص آخر على التصويت أو الامتناع عن التصويت في أي من تلك الانتخابات.
المادة (58) : (1) أي شخص - أ - يزور أو يمحو بطريق الغش أو يعدم بطريق الغش أية أوراق للتسمية أو يعطي إلى مأمور الانتخاب أية أوراق للتسمية وهو عالم بأنها مزورة أو ب - يزور أو يقلد أو يمحي بطريق الغش أو يعدم بطريق الغش أية ورقة انتخابية أو علامة رسمية على أية ورقة انتخابية أو ج - بدون تخويل صحيح يعطي أية ورقة انتخابية. د - يضع بطريق الغش في أي صندوق اقتراع أية ورقة بخلاف ورقة الانتخاب التي يسمح له قانونا بوضعها فيه. هـ - يأخذ بطريق الغش من مركز الانتخاب أية ورقة انتخابية. و - بدون تخويل صحيح يعدم أو يأخذ أو يفتح أو بخلاف ذلك يعبث بأي صندوق اقتراع أو رزمة لأوراق انتخابية أو أوراق انتخابية تكون عندئذ مستعملة لأغراض الانتخاب يعتبر مرتكبا لجريمة ويكون معرضا لدى إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو للحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 2 - أية محاولة لارتكاب أية جريمة معينة في هذه المادة يكون معاقبا عليها بالكيفية التي يعاقب عليها ارتكاب الجريمة نفسها. 3 - في أية محاكمة عن جريمة تتعلق بأوراق التسمية وصناديق الاقتراع وأوراق الانتخاب والآلات لوضع العلامات في انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون فإن ملكية تلك الأوراق والصناديق والآلات وأيضا ملكية الكعوب يجوز أن يقال عنها بأنها عهدة الموظف المنوط بإدارة ذلك الانتخاب.
المادة (59) : (1) على الموظف المنوط بإدارة الانتخاب ومساعديه في أخذ الأصوات وكل مرشح ووكيل المرشح يكون حاضرا في مركز الاقتراع المحافظة والمساعدة على المحافظة على سرية الاقتراع في ذلك المركز وعليهم أن لا ينقلوا إلى أي شخص - باستثناء الأغراض التي يخولها القانون - قبل انتهاء مدة إعطاء الأصوات أية معلومات بشأن اسم أي ناخب أو العدد الذي على كشف الناخبين الخاص به سواء كان قد طلب ولم يطلب ورقة انتخاب أو أعطى صوته في ذلك المركز أو عن العلامة الرسمية المستعملة لتعليم أوراق الانتخاب ولا ينبغي لأي شخص كان أن يتدخل أو يحاول أن يتدخل مع الناخب عندما يدون صوته أو بخلاف ذلك يحاول أن يحصل من مركز الاقتراع على أية معلومات بشأن المرشح الذي يكون أي ناخب في ذلك المركز على وشك أن يعطيه صوته أو كان قد أعطاه صوته أو أن ينقل في أي وقت إلى أي شخص أية معلومات صار الحصول عليها في مركز الاقتراع عن المرشح الذي يكون اي ناخب في ذلك المركز على وشك أن يعطيه صوته أو كان قد أعطاه صوته أو عن رقم ورقة الانتخاب المعطاة لأي ناخب في ذلك المركز ولا ينبغي لأي شخص بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحمل أي ناخب على إظهار ورقة الانتخاب المعطاة له بعد تعليمها لكي يعرف أي شخص اسم المرشح الذي أعطى صوته له أو ضده. 2 - على الموظف المنوط بإدارة الانتخابات ومساعديه في إحصاء الأصوات وكل مرشح ووكيل مرشح أو أي شخص آخر يكون حاضرا عند إحصاء الأصوات أن يحافظ على ويساعد في المحافظة على سرية التصويت وعليه أن لا يحاول أن يتحقق عند ذلك الإحصاء من رقم أية ورقة انتخابية أو ينقل إليه معلومات صار الحصول عليها في ذلك الإحصاء عن المرشح الذي أعطي له أي صوت في أية ورقة انتخابية معينة. 3 - كل شخص يخالف أحكام هذه المادة يكون معرضا عند إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو للحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور.
المادة (60) : كل شخص - أ - يعطي صوته أو يحمل أي شخص أو يسبب أي شخص على التصويت في أي انتخاب، وهو يعلم بأنه أو بأن ذلك الشخص الآخر محظورا عليه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أية لوائح وضعت بمقتضاه أو بمقتضى أي قانون آخر من التصويت في ذلك الانتخاب. ب - قبل أو خلاف عملية انتخاب ينشر عن علم منه أي بيان كاذب بشأن انسحاب مرشح من ذلك الانتخاب وذلك لغرض الترشيح لانتخاب مرشح آخر أو الحصول على انتخابه. يكون مرتكبا لجريمة إتيان فعل غير شرعي ويكون معرضا عند إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو للحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور ويحرم لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه من تسجيل اسمه كناخب أو من الانتخاب في أي انتخاب لعضوية مجلس بلدي.
المادة (61) : (1) إذا حدث إرتياب في صحة انتخاب من قبل أي شخص لائق لأن ينتخب أو أن ينتخب في ذلك الانتخاب بسبب رفض أو استلام تسمية بكيفية غير سليمة أو بسبب أي عمل إرشائي بشأن ذلك الانتخاب أو لأي سبب آخر فيجوز لذلك الشخص في أي وقت خلال ثلاثين يوما من نشر نتيجة الانتخاب في الجريدة الرسمية أن يقدم طلبا لمحكمة الاستئناف الأهلية بإلغاء ذلك الانتخاب. 2 - على محكمة الاستئناف الأهلية بعد ذلك التحقيق الذي تراه لازما أن تقرر عما إذا كان المرشح الذي حدث الارتياب في انتخابه أو أي شخص آخر قد انتخب انتخابا صحيحا أو أن الانتخاب لاغ. 3 - إذا أعلن بأن الانتخاب لاغ فيصير إجراء انتخاب آخر بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون. 4 - لوزير العدل من وقت لآخر وضع قواعد لترتيب العمل والإجراء الذي يراعى بمقتضى هذه المادة.
المادة (62) : للمجلس البلدي في المنطقة البلدية أن يمارس السلطات الآتية إلا إذا أمر وزير الداخلية بخلاف ذلك بشأن كافة أو أيا من المسائل الآتية ومراعاة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر - أ - مراقبة خط تنظيم أي شارع ومستواه وعرضه وإنشائه. الشوارع ب - إعداد ما يلزم لإصلاح وتنظيف ورش وإنارة وتصريف المياه في أي شارع عام. ج - منع وإبطال العراقيل والزحام في أي شارع. د - تسمية وإذا لزم الأمر إعادة تسمية كافة الطرق والشوارع والحارات والميادين على أن تلصق تلك الأسماء في أماكن ظاهرة فيها وترميم كافة المباني التي في تلك الطرق والشوارع والحارات والميادين. هـ - اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحوادث أثناء إنشاء أو إصلاح أية شوارع أو مجاري أو مصارف. المباني 2 - فيما يتعلق بالمباني - أ - مراقبة إنشاء وهدم وتغيير وإصلاح المباني. ب - مراقبة تزويد الصهاريج وتركيبها لأجل منع توالد البعوض. ج - مراقبة خط تنظيم الواجهة في المباني المجاورة والجانبية والخلفية وحجم مساحات البناء ونسبة مساحة القطع التي تقام عليها المباني. هـ - مراقبة ارتفاع البناء الخارجي عندما يكون البناء أحد المباني المتلاصقة في شارع. و - مراقبة - بطريق الحظر أو خلافه - إنشاء مبان من نوع خاص أو تصميم خاص أو شكل خاص في مناطق أو شوارع معينة أو جزء منها. ز - تقرير الاحتياطات التي تتخذ ضد الحوادث أثناء إنشاء المباني أو هدمها وتغييرها وإصلاحها. ولأغراض هذه الفقرة - كلمة "مبنى" تعني أي تشييد سواء كان من الحجر أو الأسمنت المسلح أو الطين أو الحديد أو الخشب أو أية مادة أخرى ويشمل الأساسات أو الحائط أو السقف أو المدخنة أو الشرفة أو البلكونة أو الكورنيش أو النتوء أو أي جزء من المبنى أو أي شيء ملصق أو أي حائط أو جسر من التراب أو سور أو سياج أو تركيب آخر بسور أو يحدد أية أرض أو مساحة أو يقصد به تسوير أو تحديد أية أرض. المجاري 3 - فيما يتعلق بالمجاري - مراقبة رسم أو بناء أو تغيير أو استعمال المجاري والمصارف دورات المياه ورصف الأرضية والفناءات والمساحات وأحواض الغسيل والحمامات والأجهزة الصحية وغسل دورات المياه ورصف الأرضية والفناءات والساحات المفتوحة. أعمال المياه 4 - فيما يتعلق بأعمال المياه المنشأة بواسطة المجلس البلدي. أ - منع الإسراف في المياه التي يزودها المجلس البلدي لاستعمال الجمهور أو للاستعمال الخاص ومنع سوء استعمالها أو استهلاكها الزائد عن الحاجة وتلويثها. ب - يشير بطريقة استعمال ويعين حجم وقوة ومواد وكيفية ترتيب ومركز وتغيير ونقل وتجديد وإصلاح المواسير والصمامات والصنابير والصهاريج والمراحيض ودورات المياه والأجهزة والأوعية الأخرى أو أي منها التي تستعمل على التوالي لحمل المياه أو إيصالها إلى خزنها. ج - تنظيم تزويد المياه العامة بواسطة حنفيات ثابتة واستعمالها. د - تنظيم تزويد المياه بالمقاييس والمواد والعدادات والأجهزة والتركيبات المستعملة لذلك الغرض أو المتعلقة بها. هـ - تنظيم الشروط والاشتراطات التي بمقتضاها يصير تزويد المياه لأغراض منزلية أو خلافها والثمن الذي يدفع عن أية مياه يصير تزويدها والتكاليف الخاصة بتوصيلها. الأسواق والأطعمة 5 - فيما يتعلق بالأسواق وتحضير وخزن المأكولات والمشروبات لبيعها لاستهلاك الناس - أ - تنظيم الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتقرير الرسوم والإيجارات والضرائب التي تدفع عند استعمال هذه الأسواق أو محلات المزاد العلني وإنشاء أيا كان من هذه الأسواق أو المحلات. ب - العمل على التفتيش على السوائل المضرة المعروضة لاستهلاك الناس وضبطها ومصادرتها ونقلها وإعدامها وكذلك اللحوم والأسماك والفواكه والخضر أو المواد الغذائية الأخرى القابلة للتلف ومنع بيعها أو عرضها للبيع وأخذ عينات منها للتحليل. المجازر 6 - فيما يختص بذبح الحيوانات والاستهلاك للناس - إنشاء المجازر وتنظيمها بدون مساس بعمومية هذه السلطة وتأمين - أ - فحص الحيوانات - لأغراض صحية - قبل ذبحها وبعد ذبحها. ب - حجز الحيوانات المجلوبة للذبح لملاحظتها والتصرف في الحيوانات التي توجد مريضة. ج - التصرف بلحوم الحيوانات المريضة التي تذبح أو تموت. د - ختم جثث الحيوانات المذبحة في مجازر البلدية للدلالة على أن هذه الحيوانات قد ذبحت بعد فحصها. الحرف الخطرة 7 - فيما يختص بالحرف الخطرة - تصنيف وتنظيم أية حرفة أو تجارة قد تكون مضرة بالصحة العامة أو أن تكون مصدرا لخطر عام أو أن المصلحة العامة تستلزم تنظيمها. النظافة والصحة والراحة العامة 8 - فيما يختص بالنظافة والصحة العامة والراحة العامة - أ - اتخاذ التدابير للحد أو منع إقلاق الراحة ولها من حين لآخر أن تأمر بالتفتيش لمعرفة أنواع الإقلاق الموجودة. ب - العمل على نقل القاذورات والقمامة من كل دار وأن تنظم الرسوم التي تؤخذ عن نقلها. ج - العمل على تفتيش وتنظيم وصيانة وتنظيف وتفريغ كافة المجاري والبالوعات ومصارف المياه والمراحيض ومراحيض الحفر والبالوعات والبرابخ والمزاريب ومجارى المياه ومحال النفاية والوسائل الصحية. د - إيجاد صناديق القمامة أو أوعية أخرى ليوضع فيها ما يجمع من النفايات مع صيانة هذه الصناديق والأوعية وإصلاحها والعمل على حفظها بصورة لا تكون مقلقة أو مضرة بالصحة العامة. هـ - إنشاء وصيانة بحالة جيدة المراحيض العامة والمباول والبالوعات والعمل على بناء هذه الأشياء وصيانتها بحيث لا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة. و - العمل على كنس وتنظيف الشوارع العامة تنظيفا تاما. ز - منع تراكم الأوساخ أو القمامة في أي محل عام أو خاص حتى لا يكون مضرا بالصحة العامة واتخاذ التدابير للحد من أي إقلاق للراحة العامة ينشأ من أية بالوعة عامة أو خاصة أو مصرف مياه أو غير ذلك. ح - منع تلويث المجاري والقنوات والآبار والرواسب على حافة المجاري والقنوات أو في أي فم لبئر من القاذورات التي يخشى منها أو تلوث الماء. ط - منع الأنابيب المقصودة لسحب مياه المطر من استخدامها لسحب القاذورات أو مياه المجاري من أي مرحاض وتحريم إدخال مصرف المياه غير المرحضة في المجاري العامة. ى - العمل على تفتيش الدور والمباني للتأكد من حالة النظافة فيها أو عدمها وتهيئة وسائل إعدام الفيران والجرذان والحشرات الأخرى. المسارح ودور السينما وأماكن اللهو الأخرى 9 - فيما يختص بالمسارح ودور السينما وأماكن اللهو الأخرى. تنظيم وتفتيش المسارح ودور السينما ومحلات اللهو العامة الأخرى والعمل على حماية الجمهور من خطر الحريق فيها وتخصيص ساعات الفتح والغلق للحوانيت والحانات وكافة أماكن اللهو العامة الأخرى. دور السكنى العامة 10 - تنظيم دور السكنى العامة ومنع الزحام في المنازل. الكلاب 11 - فيما يتعلق برقابة الكلاب - العمل على تسجيل وحفظ وإعدام الكلاب التي لا مالك لها. الحيوانات 12 - فيما يتعلق بالحيوانات - تنظيم أو منع اقتناء الخنازير وتنظيم اقتناء الحيوانات والطيور بحيث لا يكون اقتناؤها مصدر إقلاق للراحة أو مضرا بالصحة العامة. الحمالون وغيرهم 13 - العمل على ترخيص وتسجيل ومراقبة الباعة المتجولين وباعة الشوارع وصباغي الأحذية والحمالين. الإعلانات 14 - فيما يتعلق بالإعلانات - مراقبة أو منع عرض الإعلانات أو اللافتات ولوحات المحال التجارية ولوحات الإعلانات الكبيرة وغيرها. الحرائق 15 - فيما يتعلق بالحرائق - أ - العمل على إيجاد وصيانة لوازم إطفاء الحريق. ب - العمل على إيجاد وصيانة سطول الماء والأنابيب وادراج الانقاذ وغيرها من الأدوات التي تمنع أو تستخدم في إطفاء الحريق. ج - تنظيم استخدام الماء في حالة حدوث حريق. التسول والجنائز 16 - العمل على مراقبة التسول ومواكب تشييع الموتى والجنائز. عام 17 - عمل أي شيء آخر يكون مرضيا ومرغوبا فيه أو يطلبه هذا القانون أو أي قانون آخر من المجلس البلدي أن تعمله وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها.
المادة (63) : (1) على المجلس البلدي أن يجتمع لمزاولة الأعمال مرة كل أسبوع. 2 - يجوز أن يدعى المجلس للاجتماع فوق العادة - أ - بواسطة عميد البلدية في أي وقت كان - أو ب - بواسطة العميد بناء على طلب وزير الداخلية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ طلب الوزير. ج - بواسطة العميد في ظرف ثلاثة أيام من ورود طلب بذلك من نصف أعضاء المجلس على الأقل. 3 - على العميد أن يأمر بعمل إخطار كتابي عن الاجتماع المزمع للمجلس مع صورة من جدول الأعمال ويقدم لكل عضو من الأعضاء بثلاثة أيام كاملة على الأقل من تاريخ الاجتماع. 4 - في اجتماع المجلس إذا كان العميد حاضرا فعليه أن يرأس الاجتماع وفي غياب العميد على نائب العميد أن يرأس الاجتماع وفي غياب نائب العميد فعلى الأعضاء الحاضرين أن ينتخبوا عضوا من بينهم ليرأس الاجتماع. 5 - لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا ما لم تكن أغلبية أعضاء المجلس على الأقل حاضرين وكل ما يعمله المجلس في أية مسألة تعرض عليه تعمل وتقرر من قبل غالبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. بشرط أنه لا يجوز للأعضاء الحاضرين في الاجتماع أن يؤجلوا الاجتماع وعليهم أن يؤجلوا الاجتماع إذا كان الأعضاء الحاضرون في أي وقت خلال الاجتماع أقل من ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (64) : (1) العميد هو الذي يقرر جدول أعمال المجلس التي تزاول في اجتماع المجلس البلدي. 2 - كل عضو يرغب في إدراج أية مسألة في جدول الأعمال عليه أن يخطر السكرتير بذلك كتابة - أ - إذا كان الاجتماع للمجلس اجتماعا عاديا فيعمل الإخطار قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. ب - إذا كان الاجتماع فوق العادة فبيومين كاملين على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. 3 - كل مسألة ليست مدرجة في جدول الأعمال لا تناقش في الاجتماع إلا إذا كانت لها صفة الاستعجال بحيث لا يمكن تركها للنظر فيها في الاجتماع العادي المقبل للمجلس أو أنها لا تعتبر ذات أهمية أو أن لا أهمية لها تستدعي النظر فيها في اجتماع فوق العادة يعقد من أجلها.
المادة (65) : (1) كافة المسائل المعروضة على المجلس تقرر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين. 2 - في حالة تساوي الأصوات فيكون للعميد أو نائب العميد أو العضو المنتخب ليرأس الاجتماع في غيابهما صوت ثان أو الصوت المرجح. 3 - مع مراعاة أحكام المادة 64 (3) من هذا القانون لا يجوز للمجلس أن يعطي أصواته عن أية مسألة غير واردة في جدول الأعمال.
المادة (66) : (1) على السكرتير أن يدون محاضر بسير الفعال لكل اجتماع في سجل يحفظ لهذا الغرض. 2 - لا يدون في محاضر أي اجتماع إلا القرارات وتعديلاتها كما تقترح في الاجتماع سواء كانت قد قررت أو رفضت مع تدوين اسم المقترح والقرار الذي يتخذ فيها. 3 - ترسل قرارات المجلس إلى وزير الداخلية خلال الأسبوع الثاني على صدورها للتصديق عليها وإقرارها وفي حالة رفض القرارات المقدمة تلك القرارات إلى المجلس خلال شهر من تاريخ وصولها إلى الوزير مشفوعة بقرار مسبب عن رفضها وللمجلس عندئذ أن يعيد مرة أخرى عرض قراراته الملغاة على الوزير فإذا قرر الوزير إلغاء القرار للمرة الثانية عليه أن يعرضه على مجلس الوزراء بالأسباب التي دعت إلى رفضه ويكون عندئذ قرار مجلس الوزراء نهائيا واجب التنفيذ.
المادة (67) : على العميد أن يقدم المسائل الآتية إلى المجلس - أ - أي نظام مقترح. ب - ِأي اقتراح بشأن الأموال غير المنقولة. ج - أي اقتراح لمنع أي عقد لإنجاز عمل أو أية خدمة. د - كل اعتماد سنوي للإيرادات والمصروفات وكل حساب ربع سنوي (كما نص عليه فيما بعد). هـ - أي طلب يقدم إلى المجلس عن أي قرض أو إعانة مالية أو سلفة نقدية. و - أي نزاع يجر المجلس إلى المقضاة. ز - أية مسألة يطلب وزير الداخلية تقديمها إلى المجلس.
المادة (68) : على المجلس في اليوم الواحد والثلاثين من شهر مارس أو قبله من كل سنة أن يصدر تقريرا عما زاوله من الأعمال خلال الاثنى عشر شهرا المنصرمة وأن يقدم ثلاث نسخ على الأقل إلى وزير الداخلية وأن يحفظ نسخا منها لإطلاع الجمهور عليها في مكاتب البلدية ضمن الحدود التي أسس وأنشئ المجلس فيها.
المادة (69) : (1) بعد موافقة وزير الداخلية للمجلس البلدي أن - أ - يبرم أي عقد لإنجاز أي عمل أو أية خدمة تتعلق بأية مسألة من المسائل الواردة في المادة 62 من هذا القانون. ب - أن يقترض المال من أي شخص أو بنك. ج - يشتري أو يأخذ الأجر أو الإيجار أموالا منقولة أو غير منقولة. د - يبيع ويرهن ويؤجر أو ينقل ملكية أية أموال منقولة أو غير منقولة من أملاك المجلس أو عائدة إليه. سلطة الإعفاء 2 - للمجلس البلدي بناء على توصية وزير الداخلية لأسباب تدون في محاضر المجلس أن يعفي أي شخص أو طبقة من الأشخاص أو أية شركة أو هيئة - سواء كان بصورة مطلقة أو طبقا لتلك الشروط - وعدد المدد التي تقرر - من دفع كلي أو جزئي لأية ضريبة أو رسوم أو أي مبلغ آخر مستحق الدفع أو قد يصبح مستحق الدفع من ذلك الشخص أو طبقة الأشخاص أو شركة أو هيئة.
المادة (70) : للمجلس البلدي أن يصرف كافة المبالغ اللازمة لسير شئون البلدية بشرط أن لا يصرف أي مبلغ يزيد على المائة جنيه مصري سواء كان مكونا من قسيمة واحدة أو عدة قسائم إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (71) : (1) تبتدي السنة المالية في أول أبريل. 2 - في أو قبل اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر من كل سنة على العميد أن يأمر بتحضير التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات عن السنة المالية القادمة وتقدم هذه التقديرات طبقا للأحكام الواردة في المادة 67 من هذا القانون أولا إلى المجلس وبعد إقرارها تقدم إلى وزير الداخلية الذي له أن يطلب بيانات وتفاصيل عنها وعليه أن يصادق بخط يده عليها كلها أو بعضها وتعتبر التقديرات بعد تصديقها أو تعديلها من وزير الداخلية هي الاعتمادات السنوية. 3 - كل إعتماد إضافي - كلما لزم الأمر - يقدم بالمثل أولا إلى المجلس وبعد إقراره يقدم إلى وزير الداخلية لتصديقه. 4 - يحضر كل اعتماد سواء كان سنويا أو إضافيا بالشكل الوارد في التعليمات المالية المشار إليها فيما بعد بالتعليمات الصادرة بموجب سلطة وزير الداخلية.
المادة (72) : 72 - 1 - يتكون صندوق البلدية من كافة المبالغ العائدة لأي مجلس بلدي أو قبضت منه أو نيابة عنه وهي تدفع في سداد أي مبلغ مستحق قانونا على المجلس طبقا للتعليمات المالية. بشرط أن أية مصروفات يصرفها المجلس لا تعتبر قانونية ما لم يكن صرفها بموجب إذن عام أو خاص (كما تكون الحال) صادر من وزير الداخلية. - 2 - كافة النقود التي يقبضها المجلس أو تقبض نيابة عن المجلس تدفع فورا في الحساب الموجود باسم المجلس في البنك الذي يعتمده وزير الداخلية أو يودع في خزانة الحكومة كما يأمر وزير الداخلية. بشرط أن العميد - مع مراعاة نصوص التعليمات المالية - له أن يخول أمين الصندوق أن يحتفظ تحت يده بأي مبلغ يكفي لنفقات المجلس اليومية.
المادة (73) : 73- 1 - على المجلس البلدي أن يحفظ لديه أو يأمر بأن يحفظ لديه حساب صحيح عن كافة المبالغ المقبوضة أو التي دفعها المجلس أو دفعت نيابة عنه وذلك بالشكل الوارد في التعليمات المالية من حين لآخر. - 2 - على العميد أن يحضر أو يأمر بتحضير كشوف حسابات ربع سنوية يشهد فيها العميد وأمين الصندوق عن كافة المقبوضات والمصروفات من المجلس أو نيابة عنه في كل ربع سنة مالية لغاية 30 يونيه - 30 سبتمبر - 31 ديسمبر - 31 مارس - ثم تقدم هذه الكشوف أولا إلى المجلس وبعد إقرارها تقدم إلى وزير الداخلية ومعها قرار المجلس بشأنها بحيث تصل إليه في ظرف 30 يوما على الأكثر بعد انقضاء المدة التي عمل كشف الحساب عنها.
المادة (74) : 74 - 1 - تراجع حسابات المجلس البلدي بواسطة رئيس ديوان المحاسبة أو بواسطة موظف معين من قبله وهذا يجوز له أن يأمر بإعطاء أي دفتر أو وثيقة أو ورقة يرى فيها لزوما وله أن يأمر أي شخص مسؤول عنها أن يحضر أمامه ويحرر إقرارا ويوقع عليه بصحتها. - 2 - كل شخص يقصر أو يهمل في الامتثال لأي أمر من هذا القبيل أو يتعمد عمل أي إقرار بصحة أي دفتر أو وثيقة أو ورقة نوه عنها بالفقرة - 1 - من هذه المادة وهو يعلم بأنها مزورة أو أنه يعتقد بأنها غير صحيحة يكون عرضة بعد ثبوت إدانته أمام محكمة جزائية للحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو لغرامة لا تزيد على الخمسة وعشرين جنيها مصريا أو للحبس والعقوبة معا.
المادة (75) : كل شخص يخول أو يدفع أي مبلغ له علاقة بأعمال المجلس البلدي خلافا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أية تعليمات مالية تصدر من حين لآخر بإذن من وزير الداخلية أو من يكون مسؤولا عن عمل الحساب ويسبب سوء سلوكه أو إهماله للحبس البلدي عجزا أو خسارة أو يكون ذلك الشخص قد قصر في إدخال أي مبلغ في الحساب كان يجب عليه إدخاله فلرئيس ديوان المحاسبة أن يقرر كتابة المبلغ الباقي المستحق ويطلب من ذلك الشخص أن يدفعه إلى أمين الصندوق في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ استلام هذا الإقرار فإذا لم يسترد المبلغ بعد هذه المدة فللمجلس أن يرفع الدعوى بذلك أمام أية محكمة مدنية.
المادة (76) : 76 - 1 - للمجلس البلدي أن يرفع الدعاوي أو يترافع في الدعاوي المرفوعة عليه أمام أية محكمة وذلك بواسطة سكرتيره أو أي موظف آخر أو عضو من أعضاء المجلس يخوله المجلس القيام بذلك. - 2 - كل عريضة أو وثيقة تقدم إلى العميد أو نائب العميد أو سكرتير المجلس تعتبر مقدمة للمجلس.
المادة (77) : كل عضو في المجلس البلدي أو أي شخص يشغل منصبا أو وظيفة في المجلس أو مستخدما أساء استعمال منصبه أو وظيفته بأن أفشى أو أستغل لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر المعلومات التي تصل إليه بحكم منصبه أو في خلال وظيفته أو استخدامه يعتبر مرتكبا لجريمة ويكون عرضة للحبس لمدة لا تزيد على السنتين أو لغرامة لا تزيد على المائة جنيه مصري أو للعقوبتين معا.
المادة (78) : على كل موظف معين في وظيفة تتطلب مسؤولية مالية أن يقدم الضمان الذي يراه وزير الداخلية عن تأدية وظيفته وللعميد أن يقنع نفسه من وقت لآخر من وجود الضمان الكافي.
المادة (79) : كل شخص يخالف أحكام أي نظام صادر بمقتضى أحكام هذا القانون أو يخالف شرطا ملحقا بتصريح أو رخصة بموجبه يكون عرضة بعد ثبوت إدانته للحبس لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور أو لغرامة لا تزيد على الخمسة وعشرين جنيها مصريا أو للحبس والغرامة معا.
المادة (80) : من تاريخ سريان مفعول هذا القانون، على شاغلي منصبي العميد ونائب العميد في أية بلدية مؤسسة من قبل أن يتنحيا عن منصبيهما على أن يكون لهما الحق في إعادة تعيينهما مؤقتا من طرف سمو الأمير. ولسمو الأمير أن يعين مؤقتا أي شخص آخر في المناصب التي خلت إلى حين معرفة نتائج الانتخابات الأولى التي تعمل بمقتضى أحكام هذا القانون وإلى أن تجرى التعيينات النهائية في تلك المناصب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (81) : للعميد أن يستخدم - بالأجر اليومي السائر لأعمالهم من الأشخاص المستخدمين - الخدم والعمال المطلوبين للخدمة البلدية للقيام بأي عمل يكون له اعتماد في الاعتمادات الجارية المصدقة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (82) : محظور على أي عضو أو موظف أو خادم في أي مجلس بلدي أن تكون له مصلحة أو أن يكون متوليا لأية منفعة له سواء كان مباشرا أو غير مباشر أو بطريق زوجته أو شريكه أو وكيله سواء كان ذلك من الوجهة المالية أو غيرها في أي عقد أو عمل مع المجلس أنجز للمجلس. وإذا كان ذلك الموظف أو المستخدم له مصلحة كما ذكر آنفا فيعتبر أنه غير جدير بملء أي منصب أو وظيفة تحت إدارة ذلك المجلس. ويكون بعد ثبوت إدانته عرضة للحبس لمدة لا تزيد على السنتين أو لغرامة لا تزيد على المائة جنيه مصري أو للعقوبتين معا بشرط أن ذلك الشخص لا يجرد من منصبه ولا يكون عرضة للسجن أو للغرامة لمجرد كونه مساهما وليس مديرا أو رئيس عمل أو موظفا أو وكيلا لأية شركة تكون طرفا في أي عقد مع ذلك المجلس أو تكون قد أنجزت له أي عمل.
المادة (83) : 1 - للمجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية أن يصدر أنظمة عامة لتطبيق أحكام هذا القانون تطبيقا صحيحا وله بدون مساس لعمومية السلطات السالفة الذكر أن يصدر الأنظمة لتنفيذ السلطات الممنوحة فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون أو بمقتضى المواد الأخرى من هذا القانون أو أي قانون آخر وله بواسطة تلك الأنظمة أن يعمل على دفع أية رسوم أو أجور أو اكتتاب من أي شخص فيما يتعلق بتلك المسائل. وعن منح وإصدار الرخص والتصاريح الخاصة بتلك المسائل وعن الرسوم التي تدفع عن أية رخصة أو تصريح. 2 - ويجوز لهذه الأنظمة أن تنص على جزاءات لمخالفة أي نظام وإذا لم يكن هناك نص خاص على مخالفة أي نظام فيكون الجزاء غرامة لا تزيد على العشرين جنيها مصريا وفي حالة المخالفة يعاقب بغرامة إضافة لا تزيد على جنيه مصري واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة.
المادة (84) : 1 - كافة الممتلكات مهما كان نوعها وكافة المبالغ الكائنة فيها التي تعود قانونا للبلديات القائمة مباشرة قبل سن هذا القانون تعتبر عائدة وملكا للمجالس البلدية المؤسسة والمكونة بهذا القانون وهي التي تحل محل البلديات القائمة قبل بدء هذا القانون. 2 - كافة الديون والالتزامات والتعهدات وكافة الفوائد المترتبة عليها المستحقة للبلديات القائمة مباشرة قبل بدء هذا القانون تعتبر منقولة إلى مجالس البلديات التي بدورها تحل محل البلديات القائمة قبل بدء هذا القانون. 3 - كافة ديون والتزامات وتعهدات البلديات القائمة مباشرة قبل بدء هذا القانون تعتبر منقولة إلى مجالس البلديات وهي التي بدورها تحل محل البلديات القائمة قبل بدء هذا القانون.
المادة (85) : كافة الأملاك الغير المنقولة التي تملكها أو تعود إلى بلدية ينطبق عليها هذا القانون مباشرة قبل بدء هذا القانون وكافة الأملاك غير المنقولة التي تصبح فيما بعد ملكا لأي مجلس بلدي تسجل في دائرة الأراضي باسم المجلس البلدي.
المادة (86) : بهذا تلغى المنشورات والقوانين الآتية: أ - منشور البلديات والمدن رقم 124 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1945 و. ب - منشور مجالس البلديات رقم 159 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1948 و. ج - قانون - تعديل - البلديات لعام 1950 و د - كافة القوانين الإيطالية الخاصة بالبلديات بشرط: أ - أن كافة المجالس البلدية القائمة مباشرة قبل بدء هذا القانون تعتبر مجالس بلدية بموجب أحكام هذا القانون وبمراعاة أحكام المادة 80 من هذا القانون تظل في أعمالها إلى أن تستبدل بمجالس البلديات المنتخبة بموجب أحكام هذا القانون وتطبق أحكام هذا القانون بالقدر المستطاع على المجالس البلدية الحالية كما لو كان أعضاؤها قد انتخبوا وكانت تلك المجالس قد تأسست بموجب أحكام هذا القانون. ب - كافة الأنظمة الصادرة قانونا من أية بلدية قبل بدء هذا القانون، تظل في كامل مفعولها وقوتها إلى ذلك الوقت الذي تلغى فيه بمقتضى لوائح توضع بمقتضى أحكام هذا القانون. ج - تعتبر كافة الرخص والتصاريح الحالية المعتمدة والصادرة من أية بلدية أو مجلس بلدي كأنها صادرة بموجب هذا القانون ولا يحتاج الأمر إلى الحصول على رخصة أو تصريح عن المسائل والتصرفات والأشياء التي من أجلها صدرت تلك الرخص أو التصاريح الحالية إلى حين انتهائها أو إلغائها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن