بشأن (تعديل ثان) لقانون البلديات رقم 22 لسنة 1951.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة وأمير برقة
بعد استشارة مجلس نظارنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الأتي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون (تعديل ثان) لقانون البلديات رقم 12 لسنة 1952".
المادة (2) : تلغى الفقرة (4) من المادة 3 من قانون البلديات رقم 22 لسنة 1951 وتستبدل بما يأتي:
"(4) أن أعضاء البلديات الواردة أسماؤها في الملحق 2 بهذا القانون بما فيهم العميد ونائب العميد يعينون ويفصلون بواسطة الوالي بموافقة صاحب الجلالة الملك وأمير برقة. وأن أحكام هذا القانون فيما يختص بانتخاب أعضاء البلدية لا تطبق في حالة تلك البلديات".
المادة (3) : تلغى الفقرة (1) من المادة 7 من قانون البلديات رقم 22 لسنة 1951 وتستبدل بما يأتي:
"(1) يكون لكل مجلس بلدي عميد ونائب عميد يجرى تعيينهم وفصلهم من قبل والي برقة بعد موافقة جلالة الملك وأمير برقة باستثناء عميد بلدين بنغازي الذي يعينه أو يقيله جلالة الملك ويعين الوالي نواب العمداء من بين الأعضاء المنتخبين. ويتقاضى العميد ونائبه المرتب الذي يقرره المجلس بموافقة ناظر الداخلية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة