تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة - 33 - منطقة ............... البلدية انتخاب المرشحين في حالة عدم وجود مرشحين أكثر من عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. أشهد أن العضو - أو الأعضاء - المنتخبين عن منطقة .......... البلدية - هو أو هم - ............ من .......... اذكر العنوان ................ (اذكر العنوان كما هو في ورقة التسمية - وأنه لم يسم مرشح آخر - أو أن المرشح أو المرشحين الآخرين قد انسحبوا كما تكون الحال) تحريرا في .............. هذا اليوم ........... من شهر .................... 195 ................ مأمور الانتخاب
المادة () : 1- بلدية بنغازي الحدود الشمالية - خط على بعد 100 متر شمال الطريق المؤدي من برج النخيل اتجاه شمالي غربي إلى البحر قرب برج مناستير. الشرق - خط من برج النخيل يسير في اتجاه جنوبي مخترقا سيدي يونس وحوش كويدير إلى برج الوحيشي إلى برج الفويهات. الجنوب - خط يبعد 100 متر إلى الجنوب من الطريق المؤدي من برج الفويهات إلى البحر في طابلينوا. الغرب - أدنى علامة انخفاض الماء في البحر. 2- بلدية المرج الحدود الشمالية - خط يسير من الغرب إلى الشرق على بعد 500 متر شمالي ملتقى شارع الاستقلال - ألكسندر سابقا - وطريق بنغازي. الشرق - خط يسير من الشمال إلى الجنوب على بعد 500 متر إلى الشرق عن طريق شارع درنه - الجيوش سابقا -. الجنوب - خط يسير من الشرق إلى الغرب على بعد 500 متر إلى الجنوب من الخط الحديدي - المرج - بنغازي. الغرب - خط يسير من الجنوب إلى الشمال من نقطة على بعد 500 متر إلى الغرب من ملتقى شارع ضحايا الحرية - تشرشل سابقا - والخط الحديدي المرج - بنغازي. 3- بلدية درنه الحدود الشمالية - أدنى علامة انخفاض الماء في البحر الممتد من الوادي شرقا ووادي الناقة غربا. الجنوب - 2000 متر من حائط المدينة الحالي وما بعده بما في ذلك قطعة الأرض الموجودة داخل سور وادي درنه - طولها 13000 متر - تقريبا إلى الجنوب ومنتهية عند عين أبي منصور. الشرق - 2000 متر من حائط المدينة وما بعده بما في ذلك قطعة الأرض - التي طولها 4000 متر تقريبا - والموازية للحد الشمالي بين الحد الشمالي والمنحدر المنتهي في وادي بنت.
المادة () : كشف بأسماء البلديات التي ليس لها مجالس بلدية منتخبة:- 1- اجدابيا 2- البيضاء 3- طبرق حدود المناطق البلدية لاجدابيا والبيضاء وطبرق هي الحدود للمراكز الإدارية لاجدابيا والبيضاء وطبرق على التوالي.
المادة () : الجدول رقم 1 لقانون البلديات لسنة 1953 " المادة 10- 2- " نموذج الشهادة التي تصدر من المتصرف إلى الأشخاص الذين يقولون بأنهم مؤهلون لأن يكونوا ناخبين في الانتخاب البلدي. الانتخاب البلدي للمنطقة البلدية:ـــــــــــــــــــــ سنة 195 هذه شهادة بأن الشخص المدونة بشأنه البيانات أدناه قد قدم طلبا لمنحه شهادة بمقتضى المادة 10-2- من قانون البلديات 1953، وأنه قدم أدلة اقتنعت معها بأن هذه البيانات صحيحة 1- الاسم: ــــــــــــــ 2- اللقب: ــــــــــــــ 3- اسم الوالد:ــــــــ 4- السن:ــــــــــــــــ 5- مدة الإقامة داخل المنطقة البلدية:ـــــــــــ 6- مدة الإقامة في برقة:ــــــــــــــــــــ
المادة () : الجدول رقم 2 المادة 16- 2- منطقة: ـــــــــــــــــــــــ البلدية حدود مناطق الاقتراع ليكن معلوما أن مناطق الاقتراع والحروف المميزة لها ومكان مراكز الاقتراع في كل منطقة كما يأتي:- منطقة الاقتراع:ـــــــــــــ الاسم: ــــــــــــــــــ الحي: ــــــــــــــ الحدود:ــــــــــــــ الحرف المميز: ـــــــــــــــــــــ موقع مركز الاقتراع:ـــــــــــــــــــ مأمور التسجيل التاريخ: ــــــــــــــــــــــــ
المادة () : الجدول رقم 3- المادة 17- 2- منطقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البلدية استمارة طلب مقدم بناء على الإعلان الصادر بمقتضى المادة 17-2- إلى حضرة مأمور التسجيل لمنطقة ـــــــــــــــ البلدية ( اذكر اسم المنطقة البلدية أو الحي المؤهل لها الطالب للتصويت فيها) أطلب قيد أسمي في سجل الناخبين للمنطقة المنوه عنها أعلاه. 1- أسمي الكامل: ــــــــــــــــــــــــــ (يذكر الاسم كاملا مع ذكر اللقب أولا) 2- اسم والدي: ــــــــــــ 3- كافة الإعلانات التي تتعلق بطلبي هذا يجب إرسالها إلي بالعنوان الآتي:- 4- أقرر أن المؤهلات التي تؤيد طلبي هذا أولا- أنني برقاوي ثانيا- أن عمري لا يقل عن الواحدة والعشرين سنة ـــــــــــ في اليوم الأول من شهر ـــــــــ من هذا العام. ثالثا- أن محل إقامتي الاعتيادية هو ـــــــــــــــــــ (أذكر بالضبط عنوان أو عناوين الإقامة في المنطقة البلدية). وأقر إنني مقيم في المنطقة البلدية المذكورة أعلاه مدة سنتين مباشرة قبل اليوم الأول من شهر ـــــــــــــــــــــــ من هذا العام. 5- إنني لم أوقع على أي طلب سابق خلال هذه السنة لتسجيل اسمي عن المنطقة البلدية المذكورة أعلاه. تحريرا في ــــــــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــــــــــــ سنة 195 توقيع أو بصمة إبهام الطالب: ـــــــــــــــــ ملحوظة- لا يجوز تسجيل: - أ- أي شخص يكون مسجونا لقضاء مدة الحكم ب- أعلن إفلاسه ولم يرد اعتباره ج- مجنون أو معتوه يختم توقيع هذا الطلب بحضور شخص جاوز الواحدة والعشرين سنة من عمره ويعرف القراءة والكتابة باللغة العربية.
المادة () : الجدول رقم 5 - المادة 22 - 2 أمر بإجراء الانتخاب من ناظر الداخلية إلى مأمور الانتخاب لمنطقة ............................ البلدية حيث أن الفقرة - 1 - من المادة 22 من قانون البلديات رقم ............. لسنة 1953 تنص على أنه لغرض كل انتخاب عام لأعضاء المجالس البلدية ولغرض انتخاب الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، على ناظر الداخلية أن يصدر أوامره إلى مأمور الانتخاب في منطقة بلدية .................. عن الأعضاء المطلوب انتخابهم عنها. وحيث أني أرى أن من المناسب إصدار الأوامر لانتخاب أعضاء للخدمة في المجالس البلدية آنفة الذكر - 1 - وحيث أن مقعد المنتخب من حي ............................ من منطقة ............................ البلدية ............................ قد أصبح شاغراً بسبب ............................ (1) فبناء عليه أنا ............... ناظر الداخلية أطلب منكم أنه بعد عمل الإعلان عن الزمان والمكان المحددين لتسمية المرشحين كما يتطلبه القانون عليكم أن تقوموا في اليوم ................. من شهر ................. في ................. في الحي البلدي ................. المذكور من منطقة ................. البلدية بإجراء الانتخاب بمقتضى هذا القانون لانتخاب عضو للخدمة في مجلس ................. البلدي وعليكم إذا لزم الأمر أن تنهوا تصديقكم على اسم ذلك العضو عند انتخابه إلى مراقب الانتخاب بحيث لا يتأخر عن ................. التوقيع: ................. ناظر الداخلية ملحوظة - يشطب القسم الذي لا يكون مطلوباً
المادة () : الجدول رقم 6 المادة 24 - 2 - منطقة ..................... البلدية ورقة التسمية نحن الموقعين أدناه الناخبين لحي ..................... من منطقة ..................... البلدية نسمي الشخص الآتي كشخص لائق ليخدم كعضو للمجلس البلدي عن منطقة ..................... البلدية ونشهد حسب اعتقادنا أنه مؤهل لانتخابه عضواً للمجلس بمقتضى الشروط المقررة في المادة 10 من قانون البلديات رقم ............ لعام 1953 اللقب: ............................ أسماء أخرى: .................... العنوان: .......................... المهنة: ........................... التوقيع: .......................... أرقام الناخبين في السجل والحرف المميز لمنطقة الاقتراع اسم مقدم الترشيح: ..................... اسم مؤيد الترشيح: ..................... نحن الموقعين أدناه الناخبين في حي ..................... من منطقة ..................... البلدية نوافق على التسمية المتقدم ذكرها:- 1 ..................... 2 ..................... 3 ..................... 4 ..................... 5 ..................... 6 ..................... 7 ..................... 8 ..................... أنا ..................... المسمى في ورقة التسمية آنفة الذكر أوافق على تلك التسمية كمرشح للانتخاب كعضو للمجلس البلدي عن منطقة ..................... البلدية وأدون عنواني لاستلام الإعلانات والأوراق الصادرة بموجب قانون البلديات رقم ..................... لعام 1953. العنوان: ..................... توقيع الشخص المسمى في اليوم الـ .............. من شهر ............ 195 توقيع الشخص المسمى ..................... بحضور ..................... توقيع المرشح: ..................... توقيع الشاهد: .....................
المادة () : الجدول رقم 7 - المادة 24 - 3 - منطقة .................. البلدية إقرار الشخص المسمى كمرشح لانتخابه عضواً في المجلس البلدي أنا .................................................. من .................................................. في .................................................. أقرر بصدق وإخلاص: إنني مؤهل لأن انتخب عضواً في المجلس البلدي عن منطقة ................... البلدية وأني:- 1- برقاوي وقد بلغت من العمر ثلاثين سنة كاملة ومؤهل لأن أسجل كناخب في انتخاب أعضاء المجلس. 2- ولست مفلساً ولم يرد اعتباري ولست فاقداً لقواي العقلية ولست في السجن لقضاء مدة حكم. التوقيع: ...................... صدر هذا الإقرار أمامي في هذا اليوم الـ .................. من شهر .................. سنة ......195 التوقيع: ..................
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة وأمير برقة سن المجلس التشريعي البرقاوي القانون الآتي وبهذا نقره ونصدره:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون البلديات رقم 9 لسنة 1953".
المادة (2) : في هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس - (1) "مجلس" معناه مجلس بلدي مؤسس طبقا لأحكام هذا القانون. (2) "السكرتير" معناه سكرتير أي مجلس بلدي مؤسس طبقا لأحكام هذا القانون. (3) "مأمور التسجيل" معناه الشخص المعين من قبل ناظر الداخلية ليكون مأمور التسجيل لأية منطقة بلدية معينة. (4) "أمين الصندوق" معناه أمين الصندوق لأي مجلس بلدي مؤسس طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : (1) تؤسس البلديات ويؤسس مجلس بلدي لكل بلدية طبقا لأحكام هذا القانون. (2) البلديات المؤسسة طبقا لهذا القانون وحدودها هي تلك الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القانون. (3) تعرف المناطق الداخلة ضمن حدود البلديات "بمناطق البلديات". (4) أعضاء البلديات المبينة أسماؤها بالملحق رقم (2) من هذا القانون بما فيهم العميد لكل من تلك البلديات يعينهم ناظر الداخلية ولا تطبق أحكام هذا القانون بشأن انتخاب أعضاء مجالس تلك البلديات.
المادة (4) : تكون البلديات هيئة معنوية لها صفة الدوام وخاتم رسمي ولها صلاحية تملك الأراضي والأموال الأخرى غير المنقولة ولها أن ترفع الدعاوى من جانبها وأن ترفع الدعاوى عليها باسمها المعنوي.
المادة (5) : (1) ينتخب أعضاء المجالس البلدية ويعينون طبقا لأحكام هذا القانون. (2) لا يتناول أعضاء المجالس البلدية سواء أكانوا منتخبين أم معينين أي مرتبات باستثناء العمداء.
المادة (6) : (1) تقسم المناطق البلدية إلى عدد من الأحياء كما يقرره ناظر الداخلية بمنشور منه. (2) لناظر الداخلية أيضا أن يقرر بمنشور منه حدود الأحياء وعدد أعضاء المجالس البلدية الذين ينتخبون لكل منطقة بلدية أو لأي حي في منطقة البلدية. (3) كافة المصاريف التي تتكبدها بلدية ما بشأن أي انتخاب لمجلس بلدي تحتسب على إيرادات تلك البلدية.
المادة (7) : (1) يكون لكل من المجالس البلدية المذكورة في الملحق رقم (1) من هذا القانون عميد يجرى تعيينه أو فصله من قبل والي برقة بعد موافقة ملك ليبيا وأمير برقة باستثناء عميد بلدية بنغازي الذي يعينه أو يقيله الملك. نائب عميد البلدية (2) يكون لكل مجلس بلدي نائب عميد ينتخبه الأعضاء من بينهم. رواتب عمداء البلديات (3) يتقاضى كل عميد بلدية المرتب الذي يقرره المجلس ويوافق عليه ناظر الداخلية. احتساب الرواتب على إيرادات البلدية (4) مرتبات عمداء البلديات وكافة الموظفين والكتبة والحرس والسعاة وغيرهم من الأشخاص المستخدمين لدى البلديات تدفع وتحتسب كل على إيرادات بلديته. استقالة عضو المجلس البلدي (5) لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي بما في ذلك نائب العميد أن يستقيل بإخطار كتابي يقدمه إلى العميد وتعتبر الاستقالة نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وعندئذ يعلن المجلس خلو المقعد وللعميد أن يستقيل بتقديم إخطار كتابي إلى ناظر الداخلية عن طريق المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية عند قبولها. ملء الأماكن الشاغرة (6) إذا توفي أي عضو أو أصبح غير مؤهل للعضوية أو استقال يجب ملء محله في المجلس بإجراء انتخاب فرعي في المنطقة التي انتخب منها وذلك في يوم يحدده ناظر الداخلية وتكون مدة العضو الجديد متممة لمدة العضو الذي انتخب بدله على أن يتم الانتخاب الفرعي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من خلو محل العضوية في المجلس. مباشرة أعمال المجالس بعد تكوينها (7) على المجالس البلدية أن تباشر عملها في تاريخ لا يتجاوز الشهر من تشكيلها. الاستقالة بسبب الغياب عن الجلسات (8) للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضائه بما فيهم العميد ونائبه إذا تخلف عن حضور جلسات المجلس العادية بدون عذر مقبول أو بدون استئذان المجلس مقدما مدة ثلاثة أشهر متوالية.
المادة (8) : (1) للمجلس البلدي بموافقة ناظر الداخلية أن يعين الأشخاص اللائقين لكافة الوظائف الآتية أو لأي منها: أ- السكرتير. ب- أمين الصندوق. ج- المهندس. د- مفتش الصحة. هـ- طبيب الصحة. و- الطبيب البيطري. على أنه يجوز تعيين شخص واحد لأكثر من وظيفة واحدة من هذه الوظائف. (2) للمجلس البلدي كذلك أن يعين عددا من الأشخاص للقيام بوظائف الكتبة والحرس والسعاة والأئمة والمختارين وغيرهم ويعتبر الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة هم موظفو البلدية ويكون تعيينهم وترقيتهم وفصلهم طبقا للقواعد والأحكام التي يضعها المجلس البلدي بموافقة ناظر الداخلية على أن لا تكون معاملتهم والنظام الذي يطبق عليهم أقل من المعاملة والنظام الذي يطبق على أمثالهم في حكومة الولاية أما فصلهم وتأديبهم فيكون طبقا للقواعد والأحكام التي يقررها ناظر الداخلية. (3) أما بشأن رؤساء المناطق الحضرية وهم الأئمة والمختارون فللمجلس البلدي أن يعينهم من سكان المحلة من ذوي الأهلية ممن قد مضى على استقرارهم في المحلة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويشترط في تعيينهم موافقة المحكمة الشرعية واستشارة أعيان تلك المحلة.
المادة (9) : تكون مدة بقاء المجالس البلدية لأي منطقة أربع سنوات.
المادة (10) : (1) لكل مواطن من الذكور بلغ الواحدة والعشرين من عمره فما فوق وكان قد أقام في برقة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل الشروع في الانتخابات مباشرة وكان محل إقامته الاعتيادية داخل منطقة بلدية معينة بالملحق رقم (1) من هذا القانون لمدة سنة واحدة قبل إجراء الانتخابات لأعضاء بلدية تلك المنطقة, وكان يشغل فيها محلا أو محالا لا تقل أجرتها السنوية عن ستة جنيهات الحق في إعطاء صوته في الانتخاب البلدي لتلك المنطقة, ولكل مواطن من الذكور بلغ الواحدة والثلاثين من عمره فما فوق وكان محل إقامته الاعتيادي كما ذكر آنفا الحق في أن يرشح نفسه لعضوية بلدية تلك المنطقة. ويحرم من هذا الحق كل شخص يكون: أ- مختل العقل أو. ب- محجورا عليه ولم يرفع عنه الحجر أو. ج- أعلن إفلاسه ولم يرد اعتباره أو. د- وجد في السجن لقضاء حكم عليه أو كان محروما من حق الانتخاب بموجب أي قانون. (2) كل شخص حائز على المؤهلات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة ويرغب في إعطاء صوته في أي انتخاب بلدي عليه أن يقدم طلبا لمكتب المتصرف في المركز الواقعة فيه المنطقة البلدية خلال التاريخ الذي يقرره مراقب الانتخاب يطلب فيه شهادة تشمل اسمه واسم والده وسنه ومحل إقامته داخل المنطقة البلدية المذكورة وعلى المتصرف أو أي موظف حكومي ينوب عنه ويعمل بتخويل منه إذا اقتنع بأن الطالب حائز للمؤهلات المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة أن يصدر للطالب شهادة موقعا عليها منه أو من موظف حكومي ينوب عنه ويعمل بتخويل منه بالشكل المبين بالجدول رقم (1) من هذا القانون. (3) على كل شخص مؤهل لأن يكون ناخبا ويرغب في إدراج اسمه بكشف الناخبين الخاص بالمنطقة البلدية التي يقيم فيها أن يقدم الشهادة إلى مأمور التسجيل في المنطقة البلدية المذكورة عند نشر إعلان في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 17 من هذا القانون.
المادة (11) : ينتخب أعضاء المجالس البلدية بأصوات الناخبين البلديين الذين لهم حق التصويت بمتقضى أحكام المادة (10) من هذا القانون للبلديات المذكورة في الملحق رقم (1).
المادة (12) : أفراد العائلة المالكة لا يشتركون في انتخابات المجالس البلدية كناخبين أو مرشحين.
المادة (13) : (1) لناظر الداخلية أن يعين بالاسم أو بالوظيفة عدد المأمورين المطلوبين للعمل كمسجلين أو مأموري انتخاب لكل منطقة بلدية. (2) لناظر الداخلية أن يلغي في أي وقت كان أي تعيين تم بأمره بمقتضى هذه المادة.
المادة (14) : (1) لناظر الداخلية - بموافقة الوالي - أن يعين شخصا يعرف بمراقب الانتخابات. (2) على المراقب أن: (أ) يقوم بالتوجيه العام ومراقبة سير الانتخابات وأن يبث روح الإنصاف والامتثال لأحكام هذا القانون وعدم المحاباة. ب - للمراقب الصلاحية في أن يصدر إلى كافة مأموري الانتخاب تلك التوجيهات التي يراها ضرورية لتأمين تنفيذ أحكام هذا القانون بصورة فعالة. ج - للمراقب الصلاحية في أن يتولى تحليف اليمين التي تطلب تأديتها بمقتضى هذا القانون.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام هذا القانون للشخص الواحد الحق في قيد اسمه في سجل واحد فقط وفي إعطاء صوته مرة واحدة فقط لأي مرشح للانتخابات.
المادة (16) : (1) بعد نشر المنشور المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون على مأمور التسجيل في كل منطقة بلدية: أ- أن يجزئ تلك المنطقة إلى مناطق اقتراع حسب توجيهات المراقب. ب- أن يجعل لكل منطقة اقتراع حرفا مميزا إذا لزم الأمر. ج- أن يقرر الحي أو القرية أو الجهة الأخرى التي يقع فيها مركز أو مراكز الاقتراع في كل منطقة اقتراع. (2) بعد تأدية الوظائف الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة على مأمور التسجيل أن ينشر في الجريدة الرسمية إعلانا طبقا للجدول رقم (2) يعين فيه: أ- مناطق الاقتراع التي قسمت المنطقة الانتخابية البلدية إليها. ب- الحرف المميز (إذا وجد) المخصص لكل منطقة اقتراع. ج- الحي أو القرية أو الجهة الأخرى التي يقع فيها مركز أو مراكز الاقتراع لكل منطقة اقتراع. (3) لا يجوز لأية منطقة اقتراع أن تشتمل على أكثر من ثلاثة آلاف ناخب.
المادة (17) : (1) بعد نشر المنشور المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون على ناظر الداخلية أن يأمر بنشر إعلان في الجريدة الرسمية يدعو فيه كل شخص مؤهل لأن يكون ناخبا في منطقة بلدية ويرغب في قيد اسمه في سجل الناخبين لتلك المنطقة أن يقدم طلبا إلى مأمور التسجيل في المنطقة البلدية التي يقيم فيها مرفقا بالشهادة الممنوحة بمقتضى المادة (10) فقرة (2) من هذا القانون بحيث يصل الطلب إلى ذلك المأمور خلال أربعة أسابيع من تاريخ ذلك الإعلان. (2) يجوز أن يكون الطلب على استمارة جدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وموقعا عليه بتوقيع الطالب أو بوضع علامة إذا كان لا يعرف الكتابة وذلك بحضور شخص يعرف العربية قراءة وكتابة ولا يقل عمره عن الواحدة والعشرين سنة ويوقع على الطلب كشاهد على توقيع الطالب أو على العلامة التي وضعها. (3) بعد مضي الأسابيع الأربعة المشار إليها في الفقرة - 1 - من هذه المادة وفي غضون أسبوع واحد من ذلك التاريخ على مأمور التسجيل في كل منطقة بلدية أن يحضر سجلا انتخابيا منفردا لكل منطقة بلدية يعرف "بسجل الناخبين" بالشكل الذي يقرره ناظر الداخلية. - 4 - عند تحضير السجل على مأمور التسجيل أن يدرج في السجل اسم كل شخص قدم طلبا طبقا للفقرة - 2 - من هذه المادة وعلى مأمور التسجيل كذلك أن يدرج في السجل اسم أي شخص يظهر له أنه مؤهل للتسجيل حتى ولو كان ذلك الشخص لم يقدم طلبا كما ذكر آنفا ولمأمور التسجيل أن يقوم بالتحريات التي يراها مناسبة لهذا الغرض. - 5 - بعد تحضير سجل الناخبين يعرض في ديوان البلدية بصورة تسهل للجمهور الاطلاع عليه وفي مكان بارز من أي مبنى حكومي ضمن المنطقة البلدية كما يقرره مأمور التسجيل.
المادة (18) : 1 - في ظرف أربعة عشر يوما من نشر سجل الناخبين: أ- كل شخص لم يدرج اسمه في هذا السجل ويدعي أن اسمه يجب أن يدرج فيه. ب- كل شخص أدرج اسمه في هذا السجل ويعترض على إدراج اسم أي شخص آخر فيه. يجوز أن يقدم كتابيا ادعاءه أو اعتراضه إلى مأمور التسجيل مبينا فيه أسباب الادعاء أو الاعتراض بالشكل الوارد في الجدول رقم - 4 - الملحق بهذا القانون. 2 - يعين ناظر الداخلية لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص برئاسة مأمور التسجيل لفحص كافة الادعاءات والبت فيها ويكون قرار اللجنة نهائيا بأغلبية الأصوات ويكون لمأمور التسجيل الصوت المرجح عند تعادل الأصوات. 3 - بعد مضي مدة الأربعة عشر يوما السالفة الذكر على مأمور التسجيل بالنيابة عن اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة - 2 - من هذه المادة في اليوم أو الأيام التي يستلم فيها الادعاءات أو الاعتراضات أن يخطر المدعين والمعترضين ثم تنظر اللجنة في كافة الطلبات والاعتراضات بحضور الطرفين أو في غيابهما إذا لم يحضرا وتعطي اللجنة قرارها ولها إذا لزم الأمر أن تعدل سجل الناخبين وفقا لذلك ويكون قرارها نهائيا غير قابل للاستئناف.
المادة (19) : بعد النظر في كافة الادعاءات أو الاعتراضات أو إذا لم يكن هناك أي منهما بعد أن يكون السجل قد عرض مدة واحد وعشرين يوما على مأمور التسجيل أن يوضح كتابة عدد الناخبين المدونين في السجل ويوقع على السجل وبمجرد توقيعه يعتبر السجل القائمة النهائية الحاسمة للناخبين عن المنطقة البلدية التي حضر لها.
المادة (20) : كل شخص يعطي عمدا معلومات كاذبة أو بلاغات كاذبة في صدد أي ادعاء أو اعتراض يعتبر مرتكبا لجريمة ويكون عرضة بعد ثبوت إدانته لغرامة لا تزيد على الخمسين جنيها ليبيا.
المادة (21) : على كل منطقة بلدية أن تنتخب عدد الأعضاء المطلوبين للعمل في مجلس بلديتها كما يكون مقررا لتلك المنطقة في المنشور المعمول به بمقتضى المادة - 6 - من هذا القانون.
المادة (22) : - 1 - لأغراض كل انتخاب عام للمجالس البلدية ولأغراض انتخاب الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة على ناظر الداخلية أن يصدر الأوامر الضرورية إلى مأموري الانتخاب في المناطق البلدية المطلوب إجراء انتخاب فيها. - 2 - أن يكون كل أمر بالصورة المبينة في الجدول رقم - 5 - الملحق بهذا القانون. - 3 - على كل مأمور انتخاب عند استلامه أمر الانتخاب أن يشرع في عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (23) : عند استلام أمر الانتخاب على كل مأمور انتخاب أن يعلن عن ذلك بإعلان يعلق في مكان بارز على كافة المباني الحكومية في المنطقة البلدية التي يختص أمر الانتخاب بها وعليه أن يعلن عن يوم ومكان التسمية للمرشحين وذلك بنشره في الجريدة الرسمية وفي الجرائد المحلية قبل التاريخ المعين للتسمية بعشرة أيام كاملة على الأقل.
المادة (24) : - 1 - كل شخص مؤهل للانتخاب كعضو في مجلس بلدي يجوز تسميته كمرشح للانتخاب. - 2 - ينبغي أن تكون تسمية كل مرشح بموجب ورقة التسمية التي توجد وتؤخذ من مأمور الانتخاب عند الطلب من مكتبه وينبغي التوقيع عليها من شخصين هما - المقترح و - المزكي - كما أنه يجب توقيعها على الأقل من أربعة أشخاص آخرين تكون أسماؤهم مسجلة في سجل الناخبين للمنطقة البلدية التي يطلب المرشح ترشيحه فيها وعلى العضو المرشح أن يوقع على ورقة التسمية كموافقة منه ويجوز أن يكون هذا على النحو المنصوص عليه في الاستمارة المبينة في الجدول رقم - 6 - الملحق بهذا القانون. - 3 - على كل مرشح أن يسلم إقرارا إلى مأمور الانتخاب يبين فيه المؤهلات المطلوبة لانتخابه كعضو في مجلس بلدي ويجوز أن يكون ذلك على النحو المنصوص عليه في الاستمارة المبينة في الجدول رقم - 7 - الملحق بهذا القانون وإذا لم يسلم هذا الإقرار إلى مأمور الانتخاب تعتبر التسمية للمرشح باطلة.
المادة (25) : - 1 - على مأمور الانتخاب أن ينشر إعلانا يعلق في مكان بارز على كافة المباني الحكومية في المنطقة البلدية المختصة معلنا فيه التاريخ والمكان الذي تسلم فيه أوراق التسمية كما يجب عليه أن يكون حاضرا في المكان والزمان المعينين لاستلام أوراق التسمية وبيان مؤهلات المرشح. - 2 - يجوز للمرشح أو للمزكي أو للمقترح أن يسلم المستندات المنوه عنها آنفا إلى مأمور الانتخاب في الزمان والمكان المعينين في الفقرة - 1 - من هذه المادة. إذا لم تسلم في الزمان والمكان المعينين تعتبر ملغية. - 3 - على مأمور الانتخاب أن يأمر بتعليق نسخة من ورقة التسمية في محل ظاهر خارج محل التسمية.
المادة (26) : - 1 - على المرشح لعضوية المجالس البلدية أو من ينوب عنه أن يودع لدى مأمور الانتخاب بين تاريخ صدور أوامر الانتخاب وظهر يوم التسمية مبلغ عشرة جنيهات ليبية وفي حالة عدم إيداع هذا المبلغ يعتبر المرشح منسحبا من الترشيح. - 2 - على مأمور الانتخاب أن يعطى إيصالا بالمبلغ المدفوع وأن يسلم المبلغ إلى الخزينة العامة.
المادة (27) : يعاد التأمين المدفوع لمأمور الانتخاب إلى المرشح أو من دفعه عنه بالنيابة في أية من الحالات الآتية: أ- إذا كان المرشح في الانتخاب لم تتم تسميته. ب- إذا سحب المرشح ترشيحه. ج- إذا توفى المرشح يعاد التأمين إلى موكله الشرعي وإذا لم يكن هو الذي دفع التأمين فيعاد التأمين إلى الشخص الذي دفعه بالنيابة عنه.
المادة (28) : في حالة عدم فوز المرشح وكان مجموع الأصوات التي حصل عليها لا تزيد على ثمن مجموع الأصوات المعطاة في الانتخاب في تلك المنطقة المرشح فيها أو كان المطلوب للمنطقة البلدية أكثر من عضو واحد وكان مجموع الأصوات التي تحصل عليها لا تزيد على مجموع ثمن الأصوات المعطاة مقسوما على عدد المرشحين, حينئذ يسقط حقه في استرجاع قيمة التأمين المدفوع ويدفع المبلغ لحساب إيرادات الحكومة العامة.
المادة (29) : - 1 - في حالة انتخاب المرشح تعاد قيمة التأمين إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مباشرة. - 2 - إذا لم ينتخب المرشح في الانتخاب ونال أكثر من ثمن مجموع الأصوات حسب المادة - 28 - من هذا القانون يعاد التأمين إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مباشرة.
المادة (30) : - 1 - يجوز تقديم اعتراض على ورقة التسمية للسبب أو الأسباب الآتية كلها أو بعضها: أ- إذا كانت أوصاف المرشح غير كافية للتثبت من شخصيته. ب- إذا كانت ورقة التسمية غير مطابقة أو متمشية مع هذا القانون ولم تسلم طبقا لأحكامه. ج - إذا لم يدفع المرشح التأمين المطلوب بمقتضى أحكام المادة - 26 - من هذا القانون. - 2 - لا يقبل اعتراض على ورقة التسمية إلا إذا قدم إلى مأمور الانتخاب في يوم التسمية. - 3 - يقدم كل اعتراض مشتمل على أسباب الاعتراض كتابة وموقعا عليه من المعترض.
المادة (31) : - 1 - تؤلف لجنة من مأمور الانتخاب واثنين ممن يعينهما ناظر الداخلية كأعضاء لاستلام الاعتراضات والنظر فيها. على أن يكون لمأمور الانتخاب الصوت المرجح في حالة تعادل الأصوات. - 2 - على اللجنة أن تقرر فورا ما إذا كان الاعتراض صحيحا أو غير صحيح وأن تبلغ قرارها للمرشح وإذا تأيد الاعتراض تبلغه أسباب التأييد. - 3 - يكون قرار اللجنة برفض الاعتراض أو بتأييده قرارا نهائيا وغير قابل - للاستئناف - ويتخذ قرار اللجنة بالأغلبية.
المادة (32) : يجوز لكل مرشح قبل الساعة الواحدة مساء من يوم التسمية أن يسحب ترشيحه بإخطار كتابي يسلمه إلى مأمور الانتخاب موقعا عليه منه وعلى مأمور الانتخاب أن يأمر بتعليق الانسحاب الكتابي في مكان بارز خارج مكتبه.
المادة (33) : إذا حدث في يوم التسمية في منطقة انتخابية بلدية أو حي منها بعد أن تكون كافة الاعتراضات المقدمة قد فصل فيها من اللجنة وأنه ليس هناك من المرشحين بالتسمية عن تلك المنطقة أكثر من المقاعد المطلوب ملؤها فعلى مأمور الانتخاب أن يعلن فورا فوز الشخص أو الأشخاص المرشحين ثم يقدم بيانا يجوز أن يكون طبقا للاستمارة المبينة في الجدول رقم - 8 - الملحق بهذا القانون, إلى المراقب الذي عليه بدوره أن ينشر اسم العضو أو أسماء الأعضاء الفائزين بالتزكية في الجريدة الرسمية.
المادة (34) : - 1 - إذا حدث في يوم التسمية في أية منطقة انتخابية بلدية أو حي منها، وبعد أن تفصل لجنة الاعتراضات فيما قدم إليها من اعتراضات أن عدد المرشحين بالتسمية لتلك المنطقة أكثر من عدد المقاعد المطلوب ملؤها، فعلى مأمور الانتخاب أن يتخذ فورا التدابير اللازمة لإجراء الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون وأن يخصص لكل مرشح لونا رمزيا لصندوقه يوافق عليه المراقب. - 2 - بعد الساعة الرابعة مساء مباشرة من يوم التسمية على مأمور الانتخاب أن يبلغ المراقب بأن الانتخاب منافس فيه ويبعث إليه ببيان يبين فيه: أ- اللون الرمزي لصندوق كل مرشح. ب- موقع كل مركز من مراكز الاقتراع في المنطقة البلدية الانتخابية. - 3 - على المراقب عند وصول هذا التبليغ أن يعمل على نشر إعلان معينا فيه: أ- المنطقة البلدية الانتخابية حيث توجد المنافسة في الترشيح. ب- التاريخ الذي يؤخذ فيه الاقتراع. جـ- أسماء المرشحين مع اللون الرمزي المخصص لصندوق كل مرشح. - د - مكان ومركز الاقتراع في المنطقة البلدية الانتخابية المختصة.
المادة (35) : - 1 - لكل مأمور انتخاب بموافقة المراقب أن يعين شخصا أو أكثر يعرف بالمأمور المشرف تكون وظيفته الإشراف على عملية الاقتراع في كل مركز من مراكزه في المنطقة البلدية الانتخابية التابعة لمأمور الانتخاب. ويكون المأمور المشرف مسؤولا عن عمل كافة الترتيبات الملائمة لسير الاقتراع المنوط به، ويجب أن يزود المأمور المشرف بصورة من جزء السجل الخاص بالناخبين مشتملا على أسماء الناخبين العائدين لمركز الاقتراع المشرف عليه. - 2 - لمأمور الانتخاب إذا رأى ذلك أن يقوم بنفسه بأعمال المأمور المشرف.
المادة (36) : تكون وظيفة المأمور المشرف أو مأمور الانتخاب إذا قام مقام المأمور المشرف: أ- أن يتحقق من تعليق إعلان في مكان بارز خارج مركز الاقتراع يبين فيه اسم ولون صندوق كل مرشح. ب- أن يهئ في مركز الاقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من وضع أصواتهم دون أن يلحظها أحد. جـ- أن يحافظ على النظام في مركز الاقتراع. د- أن يخرج كافة الناس من مراكز الاقتراع ما عدا المذكورين فيما يلي: 1- المرشحين أو من ينوب عنهم. 2- مأمور الانتخاب. 3- ضباط البوليس المكلفين بالخدمة. 4- كافة المستخدمين رسميا في مراكز الاقتراع.
المادة (37) : إذا ساء أي شخص سلوكه في مركز الاقتراع أو لم يطع أوامر المأمور المشرف فللمأمور أن يطلب من أي ضابط بوليس في مركز الاقتراع أو قريبا منه أو يخرج ذلك الشخص, وعلى ضابط البوليس إخراجه على أن لا يجوز لذلك الشخص الدخول ثانية إلى مركز الاقتراع إلا بأذن من المأمور المشرف.
المادة (38) : في كل انتخاب منافس فيه يكون التصويت بطريق الاقتراع السري وهو عبارة عن ورقة صغيرة معدة لذلك تسمى "ورقة الاقتراع السري".
المادة (39) : - 1 - إن ورقة الاقتراع السري توضع عليها العلامة المميزة لمركز الاقتراع الذي يصوت بها فيه, ولا تشتمل على علامة مميزة لشخصية المرشح ولا يجوز لناخب أن يضع أي اسم أو علامة عليها. - 2 - تكون ورقة الاقتراع السري باللون والشكل الذي يوضع خصيصا لذلك الانتخاب من قبل ناظر الداخلية.
المادة (40) : - 1 - يوضع في غرفة التصويت في نقطة الاقتراع عدد من الصناديق المخصصة للاقتراع مساو لعدد المرشحين ويعرض بجلاء على كل صندوق منها اسم واحد من المرشحين مع طلاء ذلك الصندوق باللون المخصص لذلك المرشح ويكون لكل صندوق فرجة لها من السعة ما يمكن إدخال ورقة الاقتراع فيها ولا يمكن إخراجها منه. - 2 - "قبل البدء في الاقتراع مباشرة يجب على المأمور المشرف أن يتأكد بحضور اللجنة والمرشح أو وكيله من أن الصناديق فارغة لا شيء فيها, ثم يبادر في إقفالها ويضع ختمه على كل منها بكيفية تمنع فتحها بدون كسر الختم ولا يبقى إلا الفرجة لإلقاء أوراق الاقتراع فيها ثم يضعه في مكان بارز في الحجرة المعدة للاقتراع السري".
المادة (41) : - 1 - بعد أن تكون قد حصلت مراجعة اسم الناخب مع جدول الناخبين يعطى الناخب ورقة اقتراع واحدة من الأوراق المعدة للانتخاب وتوضح له كيفية إعطاء صوته ثم يتوجه بمفرده إلى الحجرة المعدة للاقتراع السري. - 2 - يدخل الناخب إلى حجرة الاقتراع السري وحده ويعطي صوته للمرشح الذي يختاره بإلقاء ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لذلك المرشح. - 3 - الصوت الذي يعطى على خلاف نص هذه المادة يعتبر باطلا. - 4 - يرابط رجل من البوليس في كل حجرة معدة للتصويت ويكون من واجبه أن يضمن بأن صندوق الاقتراع محافظ عليه تماما ضد أي نوع من العبث أو سوء الاستعمال ولحفظ النظام ومع كل فلا يجوز له أن يتدخل بالمرة في حرية الناخبين عند إعطاء أصواتهم لمن شاءوا من المرشحين.
المادة (42) : للمأمور المشرف بناء على طلب الناخب أن يوضح له طريقة التصويت وهو إذ يفعل ذلك عليه أن يمتنع عن الإتيان بأي حركة يوؤلها الناخب كنصيحة أو توجيه لانتخاب مرشح معين.
المادة (43) : إذا اقتنع ناخب ما المأمور المشرف أنه يغير قصد أتلف ورقة اقتراعه بصورة أصبحت معها لا تصلح لاستعمالها كورقة اقتراع فعلى المأمور المشرف أن يستلم الورقة التالفة وأن يعطيه ورقة اقتراع جديدة ثم يلغى على الفور الورقة التالفة ويحتفظ بها.
المادة (44) : - 1 - لا تسلم ورقة الاقتراع لأي ناخب بعد الساعة المحددة لانتهاء الاقتراع غير أنه إذا حدث عند مضي الساعة المذكورة أن هناك ناخبا في مركز الاقتراع أعطيت له ورقة قبل مضي الساعة المذكورة. فينبغي أن يسمح له بتسجيل صوته. - 2 - إذا تعذر عمليا الشروع في إحصاء الأصوات المودعة في صناديق المرشحين في يوم الاقتراع نفسه فعلى المأمور المشرف أن يضع كافة أوراق الاقتراع الباقية والأوراق التالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق مع صناديق الاقتراع المختومة في مكان مأمون سحابة الليل ثم يحصي الأصوات بحضور لجنة في اليوم التالي في الزمان والمكان اللذين يعينهما مأمور الانتخاب بعد أن يكون المرشحون قد أخطروا بذلك.
المادة (45) : عند إحصاء الأصوات ينبغي مراعاة الأصول والإجراءات الآتية: أ- يجوز لكل مرشح أن يعين كتابة وكيلا عنه لحضور إحصاء الأصوات. ب- لمأمور الانتخاب ومساعديه والكتبة مع المرشحين أو وكلائهم في الإحصاء أن يحضروا إحصاء الأصوات ولا يجوز لأي شخص آخر أن يحضر الإحصاء إلا بأذن من المأمور المشرف. جـ- على مأمور الانتخاب عندئذ أن يفتح كل صندوق من صناديق الاقتراع ثم يشرع في إحصاء الأصوات ويؤشر إشارة الرفض على كل ورقة اقتراع يراها غير قانونية طبقا للمادة 46 من هذا القانون.
المادة (46) : كل ورقة اقتراع مؤشر عليها بالرفض من مأمور الانتخاب أو غير قانونية باعتبارها غير مختومة أو مخرمة أو مكتوب عليها أو غير حائزة على العلامة المميزة, يجب عرضها من مأمور الانتخاب على لجنته التي لها الفصل في صحتها أو عدم صحتها ويكون القرار نهائيا.
المادة (47) : إذا طلب المرشح أو وكيله إعادة إحصاء الأصوات, تحصى الأصوات المعطاة مرة ثانية قبل أن يعلن مأمور الانتخاب نتيجة الانتخاب.
المادة (48) : إذا اتضح أن عدد الأصوات المعطاة بين المرشحين كان متساويا وأنه بإضافة صوت واحد لأحد المرشحين يجعل له الحق في إعلان فوزه فإن البت في إعطاء الصوت الإضافي باعتباره صوتا عاديا لأحد المتساويين يتم بطريقة القرعة بحضور مأمور الانتخاب بالصورة التي يقررها.
المادة (49) : بعد أن يتم إحصاء الأصوات على مأمور الانتخاب مع مراعاة أحكام المادتين - 47 - و- 48 - من هذا القانون أن يعلن فورا عن فوز المرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات وعليه بعد ذلك أن ينشر اسم العضو أو الأعضاء الفائزين في الجريدة الرسمية.
المادة (50) : بعد إعلان نتيجة الانتخاب على مأمور الانتخاب أن يضع أوراق الاقتراع وكافة الوثائق الأخرى الخاصة بالانتخاب داخل غلاف يختمه بالشمع الأحمر ويحفظ لمدة ستة أشهر. وبعد ذلك يعمل على إتلافها ما لم يأمره ناظر الداخلية بخلاف ذلك.
المادة (51) : إذا لم تقدم تسمية مرشح حتى آخر يوم لاستلام التسمية من أجل انتخاب في أية منطقة بلدية أو حي منها طبقا لأحكام هذا القانون فلناظر الداخلية بعد ذلك وقبل اليوم المحدد للانتخاب أن يسمي أحد الناخبين في تلك المنطقة بموافقته كمرشح لتلك المنطقة أو الحي وفي اليوم المحدد للانتخاب على مأمور الانتخاب نشر اسم المرشح المسمى الفائز بالتزكية كممثل انتخب قانونيا لتلك المنطقة أو الحي بالكيفية المذكورة.
المادة (52) : تكون كافة إجراءات المجلس البلدي بالرغم مما قد يظهر بعد ذلك من خطأ وقع في انتخاب عضو من ذلك المجلس أو عدم أهلية أي عضو منه صحيحة كما لو كان ذلك المجلس قد انتخب انتخابا صحيحا بأجمعه.
المادة (53) : - 1 - لا يكون الانتخاب صحيحا بمقتضى هذا القانون إذا ارتكب المرشح الفائز أي غش في الانتخاب. - 2 - عبارة "الجرائم الانتخابية" كما هي مستعملة في هذا القانون تعني أيا من الجرائم الآتية: أ- انتحال شخصية الغير. ب- التهديد. ج- الرشوة. - 3 - تعتبر أعمال الغش والجرائم الانتخابية بأنها قد ارتكبت من قبل المرشح إذا كان ارتكابها وقع بعلمه وبموافقته أو بعلم وموافقة الشخص الذي يعمل بمقتضى تخويل عام بشأن الانتخاب من المرشح.
المادة (54) : أي شخص خلال انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون يطلب ورقة انتخاب باسم أي شخص آخر سواء كان ذلك الاسم لشخص حي أو ميت أو اسم شخص خيالي أو بعد إعطاء صوته مرة في ذلك الانتخاب يطلب في نفس الانتخاب ورقة انتخاب باسمه فيكون مرتكبا لجريمة انتحال شخصية الغير وعند إدانته أمام محكمة جنائية يكون معرضا لغرامة لا تزيد على مائة جنيه ليبي أو للحبس لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا.
المادة (55) : - 1 - كل شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يستعمل بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر ينوب عنه التهديد باستعمال القوة أو العنف أو الإكراه ضد أي شخص أو يوقع بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر أذى أو إتلافا أو ضررا أو خسارة على أي شخص لغرض حمل أو إجبار ذلك الشخص للتصويت أو الامتناع عن التصويت أو بسبب أن ذلك الشخص قد أعطى صوته أو امتنع عن إعطائه في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون. وكذلك الشخص الذي عن طريق الخطف أو الحجز أو أية طريقة احتيالية يعرقل أو يمنع حرية التصويت لأي ناخب أو بواسطة ذلك يجبر أي ناخب آخر إما لإعطاء صوته أو الامتناع عن إعطائه يكون مرتكبا لجريمة التهديد وعند ثبوت إدانته يحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا ويحرم من التصويت في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون ومن ترشيحه كعضو لمجلس بلدي لمدة سبع سنوات من تاريخ الحكم عليه. - 2 - يمنع منعا باتا حمل أي سلاح ناري أو أية آلة حادة أو أية عصى أو غير ذلك داخل أو بالقرب من أي مركز اقتراع أثناء إجراء الانتخابات وكل شخص يخالف ذلك يكون معرضا لدى إدانته للعقوبة المقررة في الفقرة - 1 - من هذه المادة.
المادة (56) : يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مرتكبين لجريمة الرشوة ومعرضين للحكم عليهم بالعقوبة المذكورة في الفقرة - 1 - من المادة - 55 -: أ- كل مرشح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر ينوب عنه يعطي أو يقرض أو يعد بمال أو أي مقابل آخر, وكل شخص يعرض على مرشح أو من ينوب عنه صوته أو أصوات مجموعة من الناخبين لغرض الانتخاب مقابل نقود أو أي شيء ثمين سواء كان لنفسه أو لمجموعة الناخبين الذين يشتركون معه في الجرم سواء كان هذا الاتفاق للتصويت أو للامتناع عن التصويت في انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون. ب- كل شخص يدفع أو يتسبب في دفع أية نقود لفائدة أي مرشح بقصد أن تلك النقود أو أي جزء منها يصرف في سبيل الرشوة في أي انتخاب يجرى بمقتضى هذا القانون.
المادة (57) : - 1 - أي شخص: أ- يزور أو يمحو بقصد الغش أو يعدم أية أوراق للتسمية أو يقدم إلى مأمور الانتخاب أية أوراق للتسمية وهو عالم بأنها مزورة. أو. ب- يزور أو يقلد أو يتلف بطريق الغش أية ورقة انتخابية أو. ج- بدون تخويل صحيح يعطي أية ورقة اقتراع أو. د- يضع بطريق الغش في أي صندوق اقتراع أية ورقة بخلاف ورقة الاقتراع التي تخصه والتي يسمح له قانونيا بوضعها فيه أو. هـ- يختلس من مركز الانتخاب أية ورقة اقتراع أو. و- بدون تخويل صحيح يعدم أو يفتح أو يعبث بأي صندوق اقتراع أو يتلف أو يأخذ مجموعة من الأوراق الانتخابية. عندئذ يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة ويكون معرضا لدى إدانته بأي مما ذكر لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ليبيا أو للحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر. - 2 - أية محاولة لارتكاب أية جريمة معينة في هذه المادة يعاقب عليها بالكيفية التي يعاقب عليها عند ارتكاب الجريمة. - 3 - في أية محاكمة عن جريمة تتعلق بأوراق التسمية وصناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع يجوز للمحكمة أن تعتبر تلك الأوراق والصناديق ملكا في عهدة الموظف المنوط بإدارة ذلك الانتخاب.
المادة (58) : - 1 - على الموظف المكلف بإدارة الانتخاب ومساعديه في أخذ الأصوات وكل مرشح أو وكيله يكون حاضرا في مركز الاقتراع, المحافظة على سرية الاقتراع في ذلك المركز وعليهم أن لا ينقلوا إلى أي شخص باستثناء أولي الأمر المكلفين بالانتخابات قبل انتهاء مدة إعطاء الأصوات أية معلومات بشأن اسم أي ناخب أو العدد الباقي أو المصوت من الناخبين ولا يجوز لأي شخص ممن ذكروا في هذه الفقرة أن يتدخل أو يحاول أن يتدخل أو يؤثر على الناخب في أثناء إعطاء الأصوات. - 2 - على الموظف المكلف بإدارة الانتخابات ومساعديه في إحصاء الأصوات وكل مرشح أو وكيله وأي شخص آخر يكون حاضرا عند إحصاء الأصوات أن يحافظ على سرية التصويت وأن لا ينقل أية معلومات تحصل عليها أثناء إحصاء الأصوات. - 3 - كل شخص يخالف أحكام هذه المادة يكون عرضة عند إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ليبيا أو للحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (59) : كل شخص يرتكب جريمة إتيان فعل غير شرعي مما يذكر في الفقرات الآتية يكون معرضا عند إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ليبيا أو للحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويحرم من الترشيح والانتخاب في أي انتخاب لعضوية مجلس بلدي لمدة خمس سنوات من تاريخ إدانته. أ- كل شخص يعطي صوته أو يرغم أي شخص على التصويت في أي انتخاب وهو يعلم بأنه أو بأن ذلك الشخص الآخر محظور عليه بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر من التصويت في ذلك الانتخاب. ب- أي شخص قبل أو خلال عملية الانتخاب يذيع عن علم منه أي بيان كاذب بشأن انسحاب مرشح من ذلك الانتخاب بقصد الدعاية والتأثير لانتخاب مرشح آخر أو الحصول على فوزه إن كان مرشحا.
المادة (60) : - 1 - إذا حدث ارتياب في صحة انتخاب من قبل أي شخص لائق لأن يكون ناخبا أو منتخبا في ذلك الانتخاب بسبب رفض أو استلام تسمية بكيفية غير سليمة أو بسبب أي عمل إرشائي حدث في ذلك الانتخاب أو لأي سبب آخر مناف لأحكام هذا القانون, يجوز لذلك الشخص خلال الثلاثين يوما من نشر نتيجة الانتخاب في الجريدة الرسمية أن يقدم طلبا لمحكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الانتخاب. - 2 - على محكمة الاستئناف بعد إجراء التحقيق اللازم أن تقرر ما إذا كان المرشح الذي حدث الارتياب في انتخابه قد انتخب انتخابا صحيحا أو أن الانتخاب ملغي. - 3 - إذا أعلن بأن الانتخاب ملغي يعاد الانتخاب فورا بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون. - 4 - لناظر الداخلية من وقت لآخر وضع قواعد لترتيب العمل والإجراء الذي يراعى لتنفيذ هذه المادة.
المادة (61) : - 1 - للمجلس البلدي في حدود منطقته أن يمارس السلطات الآتية في حدود هذا القانون أو أي قانون آخر تحت إشراف نظارة الداخلية: الشوارع أ- مراقبة خط تنظيم أي شارع ومستواه وعرضه وإنشائه. ب- إعداد ما يلزم لتصريف المياه في أي شارع عام وإصلاحه وإنارته وتنظيفه ورش الماء فيه إذا لزم الأمر. ج- منع وإبطال الزحام والعراقيل في أي شارع. د- تسمية وإذا لزم الأمر إعادة تسمية كافة الطرق والشوارع والحارات والميادين على أن تلصق تلك الأسماء في أماكن ظاهرة فيها. وترميم كافة المباني التي تعود إلى البلدية والتي في تلك الطرق والشوارع والحارات والميادين متى استطاعت في حدود ميزانيتها. هـ- اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحوادث أثناء إنشاء أو إصلاح أية شوارع أو مجاري أو مصارف.
المادة (62) : - 1 - على المجلس البلدي أن يجتمع لمزاولة أعماله مرة كل أسبوعين. - 2 - يجوز أن يدعى المجلس للاجتماع فوق العادة:- - أ - من عميد البلدية في أي وقت كان لداع يوجب الاجتماع المستعجل. - ب - بواسطة العميد بناء على طلب ناظر الداخلية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ طلب الناظر. - ج - بواسطة العميد بناء على طلب مقدم من نصف أعضاء المجلس على الأقل في ظرف ثلاثة أيام من ورود الطلب. - 3 - على العميد أن يأمر بإرسال الدعوة للاجتماع مع صورة من جدول الأعمال لكل عضو من أعضاء المجلس قبل تاريخ الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. - 4 - يترأس العميد الجلسة إن كان حاضرا وفي حالة غيابه يترأسها نائب العميد وفي حالة غيابهما فعلى الأعضاء الحاضرين أن ينتخبوا رئيسا لتلك الجلسة من بينهم. - 5 - لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا ما لم تكن أغلبية أعضاء المجلس حاضرة بما فيهم العميد أو نائبه وفي حالة عدم حضور واحد منهما أو عدم حضور الأغلبية مع أحدهما تؤجل الجلسة إلى اليوم الذي يليه وتكون صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء بدون العميد أو نائبه أو بحضور أحدهما وعدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث.
المادة (63) : - 1 - العميد هو الذي يقرر جدول أعمال المجلس البلدي قبل اجتماعه. - 2 - كل عضو يرغب في إدراج أية مسألة في جدول الأعمال عليه أن يبلغ السكرتير بذلك كتابة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. - 3 - كل مسألة ليست مدرجة في جدول الأعمال لا تناقش في الاجتماع إلا إذا كانت لها صفة الاستعجال والضرورة ووافق عليها المجلس بالإجماع.
المادة (64) : - 1 - كافة المسائل المعروضة على المجلس تقرر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين. - 2 - في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة الصوت المرجح.
المادة (65) : - 1 - على السكرتير أن يدون محضر جلسة لكل اجتماع في سجل يحفظ لهذا الغرض. - 2 - لا يدون في محضر أي اجتماع إلا الاقتراحات وتعديلاتها سواء كانت قد أقرت أو رفضت مع تدوين اسم المقترح والمؤيد والمعارض والقرار الذي يتخذ في شأنها. - 3 - ترسل صورة من قرارات المجلس البلدي إلى ناظر الداخلية خلال الأسبوع التالي من صدورها للتصديق عليها وإقرارها وفي حالة رفضها تعاد إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها على الناظر مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس عندئذ أن يعيد القرار مرة أخرى إلى الناظر فإذا رأى الناظر إلغاء القرار للمرة الثانية عليه أن يعرضه على المجلس التنفيذي ويكون قرار المجلس التنفيذي نهائيا.
المادة (66) : على العميد أن يقدم المسائل الآتية إلى المجلس:- - أ - أي نظام مقترح. - ب - أي اقتراح بشأن الأموال غير المنقولة. - ج - أي اقتراح لمنع أي عقد لإنجاز عمل أو أية خدمة. - د - كل اعتماد سنوي للإيرادات والمصروفات وكل حساب ربع سنوي - كما ينص عليه في هذا القانون -. - هـ - أي طلب يقدم إلى المجلس عن أي قرض أو إعانة مالية. - و - أي نزاع قد يسبب المقاضاة للمجلس. - ز - أية مسألة يطلب ناظر الداخلية تقديمها إلى المجلس البلدي. - ح - كل العرائض التي تقدم باسم المجلس.
المادة (67) : على المجلس في اليوم الواحد والثلاثين من شهر مارس أو قبله من كل سنة أن يصدر تقريرا عما زاوله من الأعمال خلال الاثني عشر شهرا المنصرمة, وأن يقدم ثلاث نسخ منه إلى ناظر الداخلية, وان يحتفظ بنسخ منه لاطلاع الجمهور عليه في مكاتب البلدية.
المادة (68) : - 1 - للمجلس البلدي في حدود ميزانيته: - أ - أن يبرم أي عقد لإنجاز أي عمل أو أية خدمة تتعلق بأية مسألة من المسائل الواردة في المادة - 61 - من هذا القانون. - ب - أن يقترض المال من أي شخص أو بنك بعد استشارة ناظر الداخلية. - ج - أن يبيع أو يرهن أن ينقل ملكية أية أموال غير منقولة من أملاك المجلس أو عائدة إليه بعد موافقة ناظر الداخلية. - د - أن يؤجر أو يستأجر أو يشتري أملاكا أو أموالا منقولة. - 2 - يجب على المجلس البلدي أن لا يعفي أي شخص أو طبقة من الأشخاص أو أية شركة أو هيئة من دفع كلي أو جزئي لأية ضريبة أو رسوم أو أي مبلغ آخر مستحق الدفع إلا في حالات خاصة بعد موافقة ناظر الداخلية.
المادة (69) : للمجلس البلدي أن يصرف كافة المبالغ اللازمة لسير شؤون البلدية في حدود ميزانيتها, وليس له أن ينقل أي مبلغ من باب إلى باب إلا بموافقة ناظر الداخلية.
المادة (70) : - 1 - تبتدي السنة المالية في أول أبريل من كل سنة. - 2 - في أو قبل اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر من كل سنة على العميد أن يأمر بتحضير التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات عن السنة المالية القادمة وتقدم هذه التقديرات طبقا للأحكام الواردة في المادتين - 65 - و- 66 - من هذا القانون إلى المجلس البلدي أولا وبعد إقرارها ومناقشتها تقدم إلى ناظر الداخلية الذي له أن يطلب بيانات وتفاصيل عنها. وعليه أن يصادق بخط يده عليها كلها أو بعضها وتعتبر التقديرات بعد تصديقها أو تعديلها من ناظر الداخلية والمجلس البلدي هي الاعتمادات السنوية. - 3 - كل اعتماد إضافي, كلما لزم الأمر, يقدم بالمثل أولا إلى المجلس وبعد إقراره يقدم إلى ناظر الداخلية لتصديقه. - 4 - يحضر كل اعتماد, سواء أكان سنويا أم إضافيا, بالشكل الوارد في التعليمات المالية التي تصدر بناء على قرار من المجلس البلدي وموافقة ناظر الداخلية.
المادة (71) : - 1 - يتكون صندوق البلدية من كافة المبالغ العائدة إلى تلك البلدية أو قبضت من قبل مجلسها أو نيابة عنها. وهي تدفع في سداد أي مبلغ مستحق قانونيا على المجلس طبقا للتعليمات المالية بشرط أن أية مصروفات يصرفها المجلس لا تعتبر قانونية ما لم يكن صرفها بموجب إذن عام أو خاص كما هو مبين في الميزانية. - 2 - كافة النقود التي يقبضها المجلس أو تقبض نيابة عنه تودع فورا في الحساب الجاري الموجود باسم المجلس في البنك الذي يعتمده المجلس أو في خزانة الحكومة. بشرط أن العميد, مع مراعاة نصوص التعليمات المالية, له أن يخول أمين الصندوق حق الاحتفاظ بأي مبلغ يكفي لنفقات المجلس اليومية تحت يده.
المادة (72) : - 1 - على المجلس البلدي أن يحفظ لديه أو يأمر بأن يحفظ لديه حساب صحيح عن كافة المبالغ المقبوضة أو التي دفعها المجلس أو دفعت نيابة عنه وذلك بالشكل الوارد في التعليمات المالية. - 2 - على العميد أن يحضر أو يأمر بتحضير كشوف حسابات ربع سنوية يشهد فيها العميد وأمين الصندوق عن كافة المقبوضات والمصروفات من المجلس أو نيابة عنه في كل ربع سنة مالية لغاية - 30 يونيه - 30 سبتمبر - 31 ديسمبر - 31 مارس - ثم يقدم هذه الكشوف أولا إلى المجلس وبعد إقرارها تقدم إلى ناظر الداخلية ومعها قرار المجلس بشأنها, بحيث تصل إليه في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر بعد انقضاء المدة التي عمل كشف الحساب عنها.
المادة (73) : - 1 - تراجع حسابات المجلس البلدي بواسطة رئيس ديوان المحاسبة أو بواسطة موظف معين من قبله وهذا يجوز له أن يأمر بإعطائه أي سجل أو وثيقة أو ورقة يرى فيها لزوما, وله أن يأمر أي شخص مسؤول عنها أن يحضر أمامه ويحرر إقرارا ويوقع عليه بصحتها. - 2 - كل شخص يقصر أو يهمل في الامتثال لأي أمر من هذا القبيل أو يتعمد كتابة أي إقرار بصحة أي مسجل أو وثيقة أو ورقة نوه عنها بالفقرة - 1 - من هذه المادة وهو يعلم بأنها مزورة أو أنه يعتقد بأنها غير صحيحة, يكون عرضة بعد ثبوت إدانته أمام محكمة جنائية للحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو لغرامة لا تزيد على الخمسة والعشرين جنيها ليبيا أو للعقوبتين معا.
المادة (74) : كل شخص يخول أو يدفع أي مبلغ له علاقة بأعمال المجلس البلدي خلافا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أية تعليمات مالية تصدر بموجب المادة - 70 - من هذا القانون ويسبب سوء سلوكه أو إهماله للمجلس البلدي عجز أو خسارة, ويكون ذلك الشخص قد قصر في إدخال أي مبلغ في الحساب كان يجب عليه إدخاله فلرئيس ديوان المحاسبة أن يقرر كتابة المبلغ الباقي المستحق ويطلب من ذلك الشخص أن يدفعه إلى أمين الصندوق في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ استلام هذا القرار. فإذا لم يسترد المبلغ بعد هذه المدة فللمجلس البلدي أن يرفع الدعوى بذلك أمام أية محكمة مدنية.
المادة (75) : للمجلس البلدي أن يقاضي أو يقاضي أمام أية محكمة وذلك عن طريق سكرتيره أو أي شخص آخر يخوله المجلس. وكل عريضة أو وثيقة تقدم إلى العميد أو نائب العميد أو سكرتير المجلس تعتبر مقدمة للمجلس.
المادة (76) : كل عضو في المجلس البلدي أو أي شخص يشغل منصبا أو وظيفة أو مستخدما من المجلس أساء استعمال منصبه أو وظيفته بأن أفشى أو استغل لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر, المعلومات التي تصل إليه بحكم منصبه أو وظيفته أو استخدامه, يعتبر مرتكبا لجريمة ويكون عرضة بعد ثبوت إدانته للحبس لمدة لا تزيد على السنتين أو لغرامة لا تزيد على المائة جنيه ليبي أو للعقوبتين معا.
المادة (77) : على كل موظف معين في وظيفة تتطلب مسؤولية مالية أن يقدم الضمان الذي يراه المجلس قبل استلام وظيفته وأن يقتنع العميد من وقت لآخر من وجود ذلك الضمان الكافي.
المادة (78) : كل شخص يخالف أحكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون أو يخالف شرطا ملحقا بأذن أو أعطيت له رخصة بموجب هذا الشرط يكون عرضة بعد ثبوت إدانته للحبس لمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر أو لغرامة لا تزيد على الخمسة والعشرين جنيها ليبيا أو للعقوبتين معا.
المادة (79) : تنتهي مدة المجالس البلدية التي تكونت بمقتضى قانون البلديات رقم - 22 - لسنة 1951 أو بمقتضى أي قانون آخر في آخر ديسمبر سنة 1953 وعلى ناظر الداخلية أن يعمل على إجراء انتخابات لأعضاء المجالس البلدية المذكورة في الملحق رقم - 1 - التابع لهذا القانون, ويعين العمداء وأعضاء المجالس البلدية المذكورة في الملحق رقم - 2 - من هذا القانون في مدة لا تجاوز آخر مارس من سنة 1954 على أن تبقى المجالس القديمة إلى أن تسلم أعمالها إلى المجالس التي ستنتخب بموجب هذا القانون.
المادة (80) : للعميد في حدود ميزانية البلدية أن يعين ذلك العدد اللازم من العمال لإنجاز كافة الأعمال التي تتطلبها البلدية.
المادة (81) : لا يجوز لأي عميد أو عضو أو موظف أو خادم أن تكون له مصلحة أو أن يكون متوليا لمنفعته الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة القيام بتنفيذ أي عقد أو عمل مع المجلس. فإذا كان ذلك العميد أو العضو أو الموظف أو الخادم كما ذكر آنفا يعتبر غير جدير بملء منصبه أو وظيفته تحت إدارة ذلك المجلس, ويكون بعد ثبوت إدانته عرضة للسجن لمدة لا تزيد على السنتين أو لغرامة لا تزيد على المائة جنيه ليبي أو للعقوبتين معا.
المادة (82) : - 1 - للمجلس البلدي بموافقة ناظر الداخلية أن يصدر أنظمة ولوائح عامة لتطبيق أحكام هذا القانون تطبيقا صحيحا وله بدون مساس بعمومية السلطات السالفة الذكر أن يصدر الأنظمة لتنفيذ السلطات الممنوحة فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في المادة - 61 - من هذا القانون أو غيرها من المواد أو أي قانون آخر. وله بواسطة تلك الأنظمة أن يعمل على دفع أية رسوم أو أجور أو اكتتاب من أي شخص فيما يتعلق بتلك المسائل وعن منح وإصدار الرخص والتصاريح الخاصة بتلك المسائل وعن الرسوم التي تدفع عن أية رخصة أو تصريح بموجب الجدول رقم - 1 - من قانون - مراقبة التجارة -. - 2 - يجوز لهذه الأنظمة أن تنص على جزاءات لمخالفة أي نظام وإذا لم يكن هناك نص خاص على مخالفة أي نظام فتكون العقوبة غرامة لا تزيد على العشرين جنيها ليبيا وفي حالة استمرار المخالفة بعد الحكم يعاقب المستمر بغرامة إضافية لا تزيد على جنيه ليبي واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة.
المادة (83) : - 1 - كافة العقارات والحدائق العامة والممتلكات الأخرى التي تعود قانونيا للبلديات القائمة قبل سن هذا القانون تعتبر عائدة وملكا للمجالس البلدية المؤسسة بموجب هذا القانون والتي تحل محل البلديات التي كانت قائمة قبل إصدار هذا القانون. - 2 - كافة الديون والالتزامات العائدة أو المطلوبة من البلديات القائمة قبل بدء هذا القانون تعتبر منقولة ومستحقة من أو إلى المجالس البلدية التي تكون بموجب هذا القانون.
المادة (84) : كافة الأملاك غير المنقولة التي تملكها أو تعود إلى البلديات قانونيا, وكافة الأملاك غير المنقولة التي تصبح فيما بعد ملكا للبلديات تسجل في دائرة الأراضي باسم المجلس البلدي.
المادة (85) : - 1 - كافة الأنظمة الصادرة قانونيا من أية بلدية قبل بدء هذا القانون تظل في كامل مفعولها وقوتها إلى ذلك الوقت الذي تستبدل فيه بلوائح تضعها المجالس البلدية بمقتضى هذا القانون. - 2 - تعتبر كافة الرخص والتصاريح الحالية المعتمدة والصادرة من أية بلدية أو مجلس بلدي سارية المفعول إلى أن ينتهي أجلها أو تلغى أو تستبدل بغيرها طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (86) : بهذا القانون تلغى القوانين الآتية: - 1 - قانون البلديات رقم - 22 - لسنة 1951. بشرط أن تظل كافة اللوائح الموضوعة بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل طبقا لأحكام هذا القانون. - ب - قانون - تعديل - قانون البلديات رقم 10 لعام 1952. - ج - قانون - تعديل - ثان لقانون البلديات رقم 12 لعام 1952.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن