بشأن المجالس البلدية.
المادة (1) : يؤسس ويشكل مجلس بلدي (يعرف في هذا المنشور باسم "المجلس" ...
المادة (2) : (1) يعين الوالي بموجب إعلان عام رئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس على أنه يجوز للوالي من وقت إ ...
المادة (3) : على المجلس أن يعين أمينا للخزينة وسكرتيرا وغيرهما من الموظفين اللازمين بعد الحصول على تصديق الوالي ...
المادة (4) : (1) يعتبر المجلس هيئة متضامنة, ويكون له ختم خاص كما أن له أن يدخل في المقاضاة مع الغير كمدع أو مدعى ...
المادة (5) : (1) يعقد المجلس جلسته يوما في كل شهر لانجاز ما لديه من الأعمال.
(2) الاجتماع الفوق العادة.
أ- ...
المادة (6) : (1) يقرر رئيس المجلس جدول الأعمال التي ينظر المجلس فيها في كل جلسة.
(2) إذا أراد أحد الأعضاء درج ...
المادة (7) : (1) إذا تساوت الأصوات يكون للرئيس أو نائبه أو العضو المنتخب لرئاسة الجلسة في غيابهما (كما تكون الحا ...
المادة (8) : (1) يدون السكرتير محاضر الجلسات باللغتين العربية والإنجليزية في سجل يحفظ لهذا الغرض.
(2) لا يثبت ...
المادة (9) : على الرئيس أن يعرض على المجلس المسائل الآتية:
أ- أية لائحة مقترحة.
ب- أي اقتراح يتعلق بالعقارا ...
المادة (10) : في اليوم الثلاثين من شهر يونيه أو قبله من كل عام على المجلس أن يصدر تقريراً باللغتين الإنجليزية وال ...
المادة (11) : في حدود البلدية التي أسس وشكل المجلس من أجلها يمارس سلطته في الشؤون الآتية:
1- تخطيط المدن والمبا ...
المادة (12) : للمجلس بعد موافقة الوالي:
أ- أن يبرم أي عقد عن إنجاز أي عمل أو خدمة تتعلق بأي أمر من الأمور المب ...
المادة (13) : (1) يباح للمجلس قانوناً أن يصدر لوائح باللغتين الإنجليزية والعربية عن الأمور الواردة في المادة 11 م ...
المادة (14) : (1) تبدأ السنة المالية في أول يوليو من كل عام.
(2) في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير أو قبله من ك ...
المادة (15) : (1) كافة الأموال التي يملكها المجلس أو التي تورد إليه مباشرة أو بالواسطة هي التي تتألف منها أموال ا ...
المادة (16) : (1) على المجلس أن يحتفظ أو يأمر بحفظ حساب مضبوط عن المبالغ الواردة إليه أو المنصرفة منه أو بالنيابة ...
المادة (17) : (1) يراجع حسابات المجلس نائب مراقب المالية والحسابات أو أي موظف يعينه ولهذا المراجع أن يطلب إبراز أ ...
المادة (18) : أي شخص يدفع أو يخول دفع أي مبلغ - مخالفاً بذلك نصوص هذا المنشور أو أية تعليمات مالية تصدر من حين إل ...
المادة (19) : (1) للمجلس أن يرفع الدعاوى أو يتولى الدفاع أمام محكمة (عدا المحاكم العسكرية) بواسطة سكرتير المجلس أ ...
المادة (20) : أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص ذي منصب أو مستخدم لدى المجلس يسئ استعمال منصبه أو عمله - بأن:
أ ...
المادة (21) : كل شخص يخالف نص لائحة صدرت بمقتضى نصوص هذا المنشور أو يخالف شرطاً مرفقاً بتصريح أو رخصة منحت بموجب ...
المادة (22) : بهذا يبطل منشور البلديات والمدن رقم 124 وكذلك التعديل رقم "أ" لمنشور البلديات والمدن رقم 137 فيما ي ...
المادة (23) : يسري مفعول هذا المنشور ابتداء من ...
التوقيع : المحافظ على الاملاك العقارية بوادي زم: صاج