بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبو ظبي للتنمية.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 1999 المشار إليه، النص الآتي:-
يحدد رأس المال المصرح به للصندوق بمبلغ ثمانية مليارات درهم، تكتتب فيه حكومة أبوظبي بالكامل.
وتقوم حكومة أبوظبي بدفع رأس مال الصندوق بناء على طلب مجلس الإدارة ووفقا للحاجة.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي