بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات ...
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإعلام الخارجي) تكون لها الشخصية الاعتبا ...
المادة (2) : يكون مقر الهيئة مدينة (طرابلس) بليبيا* ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة* للثقافة والإعلام فتح ف ...
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1- إبراز الدور الريادي لثورة الفاتح العظيم وقائدها من أجل الانتصار ل ...
المادة (4) : تتولى الهيئة ما يلي:
1- إعداد برامج تنفيذية للسياسات والخطط الإعلامية المعتمدة المنظمة لعمل الهيئة ...
المادة (5) : تكون للهيئة لجنة استشارية يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة الثقافية والإعلام بناء ع ...
المادة (6) : تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العا ...
المادة (7) : لجنة إدارة الهيئة هي المسئولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية الع ...
المادة (8) : يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة إدارة وتصريف شؤونها وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار وال ...
المادة (9) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ...
المادة (10) : يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العام ...
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للهيئة من :
أ- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة
ب- ...
المادة (12) : تؤول للهيئة العامة للإعلام الخارجي الأصول الثابتة والمنقولة التي تتصل بنشاطها لدى الجهات العامة الأ ...
المادة (13) : تلغى الإدارة العامة للإعلام الخارجي باللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام وي ...
المادة (14) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة وا ...
المادة (15) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقا للقانون.
ــــــ ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الج ...
التوقيع :