بشأن إنشاء هيئة الإشراف على التأمين.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشع ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة الإشراف على التأمين) تكون لها الشخصية الاعتبارية وا ...
المادة (2) : يكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى ويجوز فتح ف ...
المادة (3) : تختص الهيئة بالإشراف على نشاط التأمين بوجه عام وتهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
أ- حماية حقوق حملة ...
المادة (4) : تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة ب ...
المادة (5) : تتولى لجنة إدارة الهيئة إدارة وتصريف شؤونها ولها على الأخص ما يلي:
1- تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة تصريف أمور الهيئة والإشراف على سير العمل بها ويمارس الصلاحيات المقررة ...
المادة (7) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
أ- رسوم الإشراف على التأمين والتسجيل المنصوص عليها في القانون رقم ...
المادة (9) : يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العا ...
المادة (10) : يكون للهيئة لوائح إدارية ومالية وفنية وهيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بها قرار ...
المادة (11) : تلغى إدارة التأمين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وينقل العاملون ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً للتشريعات الناف ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجه ...
التوقيع :