بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشان الميزانية العامة المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010.
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009 في حدود (450.000.000) دينار (أربعمائة وخمسين مليون دينار)، وذلك من السوق المحلي والخارجي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2) : يحدد وزير المالي بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أدوات الدين العام اللازمة للاقتراض سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، في حدود المبلغ الوارد في المادة الأولى، وتستهلك قيمة هذه الأدوات خلال خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
المادة (3) : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراءات الاقتراض في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين