تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مؤسسة دبي للمواصلات رقم "5" لسنة 1994".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة دبي. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المؤسسة: مؤسسة دبي للمواصلات. المجلس: مجلس إدارة مؤسسة دبي للمواصلات. المدير العام: مدير عام مؤسسة دبي للمواصلات.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة دبي للمواصلات" تكون لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وتمارس أعمالها على أسس تجارية، ولها أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وأن تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي شخص لهذه الغاية، وتعود ملكية هذه المؤسسة للحكومة.
المادة (4) : مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز لها فتح مكاتب في أي مكان آخر في الإمارة أو خارجها.
المادة (5) : تقوم المؤسسة بنقل الأشخاص داخل الإمارة ومن الإمارة إلى خارجها وبالعكس بواسطة مركبات صغيرة "تاكسي" وحافلات كما تقوم بتأجير المركبات الصغيرة والحافلات للغير.
المادة (6) : للمؤسسة من أجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي: 1- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لأعمالها. 2- شراء وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات التي تحتاجها. 3- إنشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وتصليح وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة وشراء المعدات والآلات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لها. 4- إقامة محطات الوقود اللازمة لتزويد وسائل النقل التابعة لها بالمحروقات. 5- الاتفاق والمشاركة والمساهمة مع الأشخاص والشركات والهيئات للتعاون معها في مجالات نشاطها ومهامها. 6- استثمار أموالها والتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة لأعمالها ومتفقة مع غاياتها. 7- القيام بأية أعمال أخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة لتحقيق أهدافها.
المادة (7) : رأس مال المؤسسة "30.000.000 درهم" ثلاثون مليون درهم تدفع من قبل الحكومة. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من الحاكم. كما يجوز للمؤسسة أن تطرح في أي وقت جزءاً من رأسمالها للاكتتاب من قبل مالكي مركبات الأجرة "التاكسيات" المرخصين من قبل بلدية دبي في تاريخ صدور هذا القانون، ويتم ذلك بالصيغة القانونية اللازمة.
المادة (8) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (9) : تحدد الأرباح الصافية لإيرادات المؤسسة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم جميع النفقات الجارية والتكاليف وفقاً للقواعد المحاسبية وتقتطع من صافي أرباح المؤسسة: 1-10% لتكوين احتياطي قانوني ويستمر الإقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال ويعاد الإقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. 2-10% لتكوين احتياطي عام على أن لا يتجاوز مجموعه 50% من رأس المال. وتؤول إلى الحكومة صافي أرباح المؤسسة بعد إقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في البندين السابقين، وتتحمل الحكومة ما قد يسفر عنه الحساب الختامي للمؤسسة من خسارة.
المادة (10) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس يعرف باسم مجلس إدارة مؤسسة دبي للمواصلات ويتألف من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء يعينون جميعاً وتحدد مكافآتهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
المادة (11) : يتولى المجلس إدارة المؤسسة ويشرف على شؤونها ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها, بما في ذلك: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها. 2- إعداد مشروع الموازنة ورفعه للحاكم للتصديق عليه. 3- إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك. 4- الحصول على القروض من أية جهة كانت, وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية شريطة الحصول على موافقة الحاكم المسبقة على ذلك. 5- إصدار الأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها. 6- تحديد تسعيرة نقل الراكب داخل الإمارة ومنها إلى خارج الإمارة وبالعكس. 7- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. 8- إقرار الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر على الأكثر من إنتهاء السنة المالية.
المادة (12) : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور الرئيس أو نائبه في حال غيابه واثنين من أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الذين اشتركوا فيها.
المادة (13) : أ- يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهماته، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحيتها، كما يجوز له أن يفوضها ببعض صلاحيته. ب- للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (14) : لا يكون المجلس أو رئيسه أو نائب رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة المجلس للمؤسسة وعملياتها مسؤولا تجاه الأغيار عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الأغيار عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (15) : رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.
المادة (16) : يعين المجلس المدير العام ويحدد درجته وراتبه.
المادة (17) : يتولى المدير العام تصريف شؤون المؤسسة بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه بما في ذلك: 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس والسياسة العامة التي يضعها. 2- إعداد الميزانية السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس. 3- الإشراف على أعمال موظفي المؤسسة ومستخدميها. 4- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه المجلس أو ينص عليها أي نظام صادر بموجب هذا القانون.
المادة (18) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب ومن الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق أغراضها.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن