بشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1994 بإنشاء مؤسسة دبي للمواصلات وتعديلاته,
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
المؤسسة: مؤسسة دبي للمواصلات.
سلطة الترخيص: الإدارة العامة للمرور بدبي.
المركبة: أي وسيلة نقل برية.
مراقبو المؤسسة: مراقبو وحدة رقابة جودة الخدمات من موظفي المؤسسة.
المادة (2) : يُحظر على سائقي أية مركبة غير مرخصة بنقل الركاب من قبل سلطة الترخيص القيام بنقل الركاب داخل الإمارة أو منها إلى خارجها.
المادة (3) : لا يجوز لسائقي سيارات الأجرة (تاكسي) وسيارات نقل الركاب تحت الطلب، نقل الركاب دون تصريح بمزاولة هذه المهنة صادر عن المؤسسة.
المادة (4) : لا يجوز تشغيل سيارات الأجرة (تاكسي) بدبي دون تركيب عداد فيها وتحديد تعرفته من قبل المؤسسة.
المادة (5) : يُحظر على المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات تحت الطلب، تشغيل مركباتها كسيارات أجرة (تاكسي)، ويتوجب عليها الاحتفاظ بسجلات منتظمة للطلبات الواردة إليها إضافة إلى أية عقود قد تبرمها مع الغير لنقلهم في مركباتها.
المادة (6) : يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 2، 3، 4، 5 من هذا القانون لدى إدانته لدى المحكمة المختصة بغرامة مقدارها 2500 درهم، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة (6) : يجوز إجراء التصالح بشأن مخالفة أي حكم من أحكام المواد المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون, وذلك بدفع غرامة قيمتها ألفا درهم لمؤسسة دبي للمواصلات, وعلى أن يسدد المخالف هذه الغرامة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة (7) : يمنح مراقبو المؤسسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والإستعانة أثناء قيامهم بواجباتهم بأفراد السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي