بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1994 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمواصلات.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1994 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمواصلات,
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص كل من المادتين (5) و(11) من القانون رقم (5) لسنة 1994 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمواصلات النص التالي:
المادة (5)
(أ) تقوم المؤسسة بنقل الأشخاص داخل الإمارة ومن الإمارة إلى خارجها وبالعكس بواسطة مركبات صغيرة (تاكسي) وحافلات, كما تقوم بأعمال النقل البرى لمختلف البضائع من الإمارة إلى خارجها وبالعكس وبتأجير المركبات الصغيرة والحافلات وسيارات النقل البري للغير وتزاول أية أعمال أخرى ذات صلة بأغراض المؤسسة.
(ب) للمؤسسة أن تعهد إلى مؤسسة أو شركة وطنية أو أكثر القيام بجميع أو ببعض الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفقاً لشروط ومعايير تضعها المؤسسة ولقاء إستيفاء مبلغ لحسابها يحتسب على أساس شهري أو سنوي وعلى أساس عدد المركبات التي تشغل في العمل أو الأعمال المذكورة.
(ج) لا يحول ما ورد في الفقرة (ب) دون قيام المؤسسة بذات العمل أو الأعمال التي عهدت لآخرين القيام بها.
(د) ولغايات هذه المادة يجرى التنسيق بين جهات الترخيص المعنية والمؤسسة في منح أي ترخيص جديد أو تجديد أي ترخيص قائم يتعلق بالأنشطة التي تمارسها المؤسسة.
المادة (11)
يتولى المجلس إدارة المؤسسة ويشرف على شؤونها ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها, بما في ذلك:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها.
2- اعتماد مشروع الموازنة ورفعه للحاكم للتصديق عليه.
3- إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك.
4- الحصول على القروض من أية جهة كانت, وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية شريطة الحصول على موافقة الحاكم المسبقة على ذلك.
5- إصدار الأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها.
6- تحديد تسعيرة نقل الراكب داخل الإمارة ومنها إلى خارج الإمارة وبالعكس.
7- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
8- إقرار الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر على الأكثر من إنتهاء السنة المالية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي