بشأن تعيين الحد الأقصى للربح في تجارة الحليب المجفف بجميع أنواعه.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
...
المادة (1) : يجب ألا يزيد الربح في تجارة الحليب المجفف بجميع أنواعه على نسبة مئوية من تكاليف ...
المادة (2) : استثناء من حكم المادة (3) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972 المشار إليه, يقصد بتكالي ...
المادة (3) : علي كل بائع للحليب المجفف الالتزام بأن يض ...
المادة (4) : يحظر اتخاذ أي تدبير أو إجراء يهدف إلي رفع الحد الأقصى للربح المحدد بمقتضي المادتين (1), (2) ارتفاعا ...
المادة (5) : يجب علي كل من المستورد وتاجر الجملة أن يقدم للمشتري فاتورة معتمدة منه مبينا فيها اسم وصفة مصدرها وا ...
المادة (6) : يجب علي مستوردي الحليب المجفف بجميع أنواعه إخطار قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ...
المادة (7) : يكون لرئيس وموظفي تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كل في دائرة اختصاصه صفة مأ ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام ...
المادة (9) : يلغي القرار الوزاري رقم ...
المادة (10) : علي جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه. تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : عيسى غانم الكواري - وزير الإقتصاد والتجارة بالنيابة