بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يكون للمجلس الأعلى شخصية اعتبارية وموازنة تلحق ...
المادة (3) : يهدف المجلس الأعلى إلى تحقيق الأغراض فيما يلي، ويكون هو المرجع في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة:
1- تعز ...
المادة (4) : للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أغراضه، القيام بما يلي:
1- وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة، ...
المادة (5) : يرأس المجلس الأعلى حرم الأمير ويتألف من ...
المادة (6) : يعاون المجلس الأعلى في تحقيق أغراضه ومباشرة اختصاصاته اللجان التالية:
1- لجنة ذوي الاحتياجات الخاص ...
المادة (7) : يتولى إدارة المجلس الأعلى مجلس إدارة يشكل من رئيس المجلس الأعلى رئيساً ونائ ...
المادة (8) : يكون نائب الرئيس بدرجة وزير ويصدر بتعيينه أمر أميري. ...
المادة (9) : يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المجلس الأعلى ومباشرة التصرفات التي يقتضيها ...
المادة (10) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه.
ولا يك ...
المادة (11) : تكون جلسات المجلس سرية، ولا يجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
وتصدر القرارا ...
المادة (12) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من ذوي الخبرة والكفا ...
المادة (13) : للمجلس أن يشكل لجاناً وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من ذوي الخبرة ...
المادة (14) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في ...
المادة (15) : لرئيس المجلس، ونائبه في حالة غيابه، حق التوقيع عن المجلس الأعلى، وللمجلس أن يفوض الأم ...
المادة (16) : لا يعتد بخاتم المجلس الأعلى على أوراقه إلا إذا ...
المادة (17) : يكون للمجلس الأعلى أمين عام بدرجة وكيل وزارة ...
المادة (18) : يتولى الأمين العام الإشراف على جميع ا ...
المادة (19) : تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة البرامج والبحوث.
2- إدارة العلاقات وال ...
المادة (20) : لرئيس المجلس تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالإضافة، أو الحذف، أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها أو ...
المادة (21) : يمثل الأمين العام المجلس الأعلى ...
المادة (22) : تتكون موارد المجلس الأعلى مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. ...
المادة (23) : يعد المجلس الأعلى تقريراً عن نشاط وسير العمل به والمركز المالي له خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة ...
المادة (24) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أو في اللوائح الداخلية للمجل ...
المادة (25) : يلغى القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 المشار ...
المادة (26) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر