بشأن تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يكون للمجلس شخصية معنوية، وموا ...
المادة (3) : يتبع المجلس الأمير، و ...
المادة (4) : يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشئون الأسرة، إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في ...
المادة (5) : يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم و ...
المادة (6) : تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ق ...
المادة (7) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه. ولا يكون ا ...
المادة (8) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفا ...
المادة (9) : للمجلس أن يشكل لجاناً وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من ذوي الخب ...
المادة (10) : للرئيس حق التوقيع عن المجلس، وله تفويض عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو ا ...
المادة (11) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل ...
المادة (12) : لا يعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذ ...
المادة (13) : لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو الأمين العام، أو أحد موظفي المجلس، ...
المادة (14) : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أ ...
المادة (15) : تكون الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتولى تحت إشرافه، جميع الأعمال الفنية والإدارية وال ...
المادة (16) : يقوم الأمين العام بالإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، في إطار التوجهات العامة للسياسة الإست ...
المادة (17) : تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- مكتب الاتصال.
3- ...
المادة (18) : للمجلس تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وذلك بالإضافة، أو الحذف، أو الإ ...
المادة (19) : يمثل الأمين العام المجلس أم ...
المادة (20) : تتكون موارد المجلس مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.
2- الهبات وا ...
المادة (21) : يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية، ويكون له حساب خاص تودع فيه أمواله. ...
المادة (22) : للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر. ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع علي جميع دفاتر المج ...
المادة (23) : يعد المجلس تقريراً عن نشاطه، وسير العمل به، ومركزه المالي، خلال فترة لا تتجاوز ...
المادة (24) : للأمير في كل وقت أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وج ...
المادة (25) : يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تل ...
المادة (26) : يلغى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2002 المشا ...
المادة (27) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر