بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى لشئون الأسرة)، تكون له ...
المادة (2) : يتبع المجلس، مجلس الوزرا ...
المادة (3) : يهدف المجلس إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- تعزيز دور الأسرة في المجتمع.
2- العمل على رعاية الأسرة ...
المادة (4) : للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة:
1- وضع خطة قومية ف ...
المادة (5) : يتألف المجلس من الأجهزة التالية:
1- الأمانة العام ...
المادة (6) : يشكل المجلس برئاسة حرم الأمير، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية والجه ...
المادة (7) : تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ق ...
المادة (8) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئونه، واتخاذ جميع ما يراه ضرورياً من القرارات تحقيقا ...
المادة (9) : يمثل الرئيس المجلس أمام ...
المادة (10) : يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه. ولا ...
المادة (11) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجا ...
المادة (12) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ...
المادة (13) : يملك حق التوقيع عن المجلس، رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وللمجلس أن يفوض الأم ...
المادة (14) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين به، مصلحة شخصية مباشرة أو غير م ...
المادة (15) : يعاون المجلس، لجنة فنية استشارية ...
المادة (16) : تتولى اللجنة الفنية الاستشارية تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية:
1- دراسة واقتراح مشروع العمل و ...
المادة (17) : تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها عدا ما يتعلق منها بما يلي:
1- السياسة العامة للمجلس.
2- ...
المادة (18) : يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون ...
المادة (19) : تتألف الأمانة العامة من الأقسام التالية:
1- قسم البحوث والتخطيط.
2- قسم المعل ...
المادة (20) : يختص قسم البحوث والتخطيط بما يلي:
1- تنسيق العمل مع الجهات الرسمية والخاصة المعنية بالأسرة.
2- اق ...
المادة (21) : يختص قسم المعلومات بما يلي:
1- إنشاء شبكة معلومات وبيانات متكاملة عن الأسرة بالتنسيق والتعاون مع ا ...
المادة (22) : يختص قسم الإعلام بما يلي:
1- وضع خطة إعلامية للاهتمام بالأسرة وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية ...
المادة (23) : يختص قسم اللجان التطوعية بما يلي:
1- ربط عمل اللجان باختصاصات واحتياجات الأمانة العامة واللجنة ال ...
المادة (24) : يختص قسم الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
1- القيام بجميع الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
2- ت ...
المادة (25) : يعاون المجلس في أداء مهامه ومباشرة اختصاصاته لجان تطوعية لشئون المرأة والأمومة والطفولة والشبا ...
المادة (26) : تتكون موارد المجلس مما يلي:
1- الإعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- مس ...
المادة (27) : يعد المجلس تقريراً عن نشاطه وسير العمل به والمركز المالي له خلال مدة لا تتجاوز ثل ...
المادة (28) : لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاعه الإدارية والمالية والفني ...
المادة (29) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو اللوائح أو القرارات التي تعد وفقاً لأحكامه تسري على العام ...
المادة (30) : يلغى أي حكم يخال ...
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر