تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المجلس الأعلى لشئون الأسرة, بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى ...
المادة () : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض ...
المادة (1) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي بحيث تتطابق ...
المادة (1) : تتم عمليات شراء الأصناف والتكاليف بتنفيذ الأعمال التي يتطلبها المجلس بأحد الطرق التالية: 1- المناق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المال ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
المادة (2) : يتم شراء الأصناف والتكليف بتنفيذ الأعمال وفقاً لطرق الشراء المباشر والتكليف المذكورة في المادة الأو ...
المادة (2) : يصدر الأمين العام سنوياً تعميماً بالبدء في إعداد مشروع الموازنة متضمناً القواعد والإجراءات الواجب إ ...
المادة (3) : 1- يصدر المجلس قرار بإنشاء لجنة للمناقصات بالمجلس تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء المناقص ...
المادة (3) : يرفع الأمين العام الموازنة التقديرية للمجلس لإقرارها وإحالتها إلى وزارة ا ...
المادة (4) : في حالة عدم اعتماد الموازنة التقديرية قبل بدء السنة المالية يستمر العمل مؤقتاً بموازنة السنة الما ...
المادة (4) : 1- يقوم القسم طالب الأصناف أو الأعمال بإعداد طلب الشراء إحالته إلى قسم الشؤون الإدارية والمالية الذ ...
المادة (5) : 1- مع مراعاة الأنصبة المالية المنصوص عليها في المادة الثانية, للأمين العام, شراء الأصناف أو تنفيذ ا ...
المادة (5) : يتم تبويب الموازنة كما يلي: 1- الإيرادات وتشمل: (أ) الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في ا ...
المادة (6) : يرفع الأمين العام تقريراً دورياً ربع سنوي للمجلس موضح ...
المادة (6) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة والممارسة والشراء المباشر, والعقد المترتب على أي منهم, بوجه خاص, الشروط ...
المادة (7) : 1- حسب الضرورة الملحة يجوز للأمين العام إجراء مناقلات من بند لآخر في الباب الواحد في حدود 50% من ...
المادة (7) : توقع العقود المراد إبرامها بموجب هذه اللائحة وفقاً لما يلي: 1- رئيس المجلس أو نائبه: العقود التي ت ...
المادة (8) : 1- يجوز بموافقة الأمين العام بيع الأصناف الآتية من موجودات المجلس عن طريق المزايدة: - الأصناف غير ...
المادة (8) : في حالة ظهور عجز في موازنة المجلس خلال السنة المالية يجوز تغطيته من: 1- الاحتياطي العام بعد موافق ...
المادة (9) : يؤول فائض الموازنة المخصصة للمجلس من الدولة والتي لم يت ...
المادة (9) : الأحكام العامة للشراء والتعاقد: 1- لا يجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال إلى عدة صفقات بقصد شرائها أو ...
المادة (10) : أحكام ختامية: 1- يصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. 2- تسري أحكا ...
المادة (10) : للمجلس استثمار الاحتياطي العام أو الأموال السائلة التي لا يحتاج إليها على أن يراعي ...
المادة (11) : يكون لرئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه والأمين العام مجتمعين صلاحية التوقيع على الشيكات التي تزيد ...
المادة (11) : تطبق أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته على كل ما لم يرد به ...
المادة (12) : يحدد الأمين العام القواعد والسياسات والنماذج والمستندات اللازمة للقبض أو الصرف والإ ...
المادة (13) : تحرر مستندات الصرف أو القبض في المجلس على النماذج التي يعدها قسم الشؤون الإدارية والمالية وترفق بها ...
المادة (14) : تكون جميع مدفوعات المجلس بشيك ...
المادة (15) : الشيكات التي لا تصرف إلى مستحقيها خلال ستة أشهر يجب إلغائها وإعادة قيد قيمتها إلى حساب الم ...
المادة (16) : للأمين العام أو من يخوله صلاحية اعتماد الصرف للبنود التالية في حدود أحكام لوائح وأنظمة المجلس: 1- ...
المادة (17) : يختص قسم الشؤون الإدارية والمالية بتنفيذ النظم والقواعد المالية والمحاسبية وإعدا ...
المادة (18) : يحظر على الموظفين المختصين بالمجلس تحصيل الأموال المستحقة للمؤسسة لدى الغير نقداً أو بشيكات, إلا بم ...
المادة (19) : تكون دفاتر الشيكات في عهدة رئيس قسم الشؤ ...
المادة (20) : يعد قسم الشؤون الإدارية والمالية كشفا ...
المادة (21) : تؤدى الأجور والرواتب والبدلات وما في حكمها في نهاية كل شهر م ...
المادة (22) : لا يجوز خصم أي مصروفات من متحصلات المج ...
المادة (23) : يتم جرد الخزينة بحضور أمين الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر بمعرفة لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء, وتسجل نتيجة ...
المادة (24) : تودع إيرادات المجلس من الأموال النقدية بالبنوك ...
المادة (25) : يتم تخصيص سلفة مستديمة بمبلغ عشرة آلاف (10.000) ريال لمواجهة المصروفات الضرورية التي تتطلبها طبيع ...
المادة (26) : يمسك من يعهد إليه بالسلفة المستديمة دفتراً خاصاً لقيد مصروفات العهدة وأرقام إيصالاتها وتواريخ الصرف ...
المادة (27) : الحد الأقصى للصرف من السلفة المستديمة في المرة الواحدة ...
المادة (28) : السلفة المستديمة عهدة شخصية لا يجوز نقلها إلى موظف ...
المادة (29) : تتم تسوية السلفة المستدي ...
المادة (30) : يجوز للأمين العام صرف سلفة مؤقتة من السلفة المستديمة بعد موافقة الرئيس أو نائبه لأغراض م ...
المادة (31) : يضع رئيس قسم الشئون الإدارية والمالية النظم والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة للمؤسسة وض ...
المادة (32) : يضع المجلس السياسات والقواعد اللازمة بشأن: 1- استبعاد الأ ...
المادة (33) : لا يتم شطب أي حقوق للمجلس لدى الغير إلا بعد أخذ موافقة المجلس على ذلك وبعد غرض الأمين العام للأسباب ...
المادة (34) : تقيد الأصول الثابتة بالدفاتر ...
المادة (35) : يتبع المجلس طريقة القسط الثابت في احتساب الإهلاك, و ...
المادة (36) : يتم الجرد الفعلي للأصول الثابتة مرة على الأقل كل سنتين, وتطابق نتائج الجرد على دفاتر ا ...
المادة (37) : يظهر الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية الإيرادات والمصرو ...
المادة (38) : يقدم قسم الشؤون الإدارية والمالية الحسابات الختامية والمركز المالي إلى الأمين العام الذي يقدمها بدو ...
المادة (39) : في نهاية السنة المالية تجرى التسويات اللازمة لتحميل كل سنة مالية بما يخصها طبقاً لقاعدة الاستحقاق ب ...
المادة (40) : يعتمد الأمين العام نظم المراجعة الد ...
المادة (41) : يرفع الأمين إلى المجلس تقريراً سنوياً بنتائج أعمال المراجعة الداخلية وأ ...
المادة (42) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة وتعديلاته وما ورد به بشأن الجهات ا ...
المادة (43) : لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي أو أحد ...
المادة (44) : على مراقب الحسابات الخارجي مراجعة الحساب الختامي والتأكد من سلامة المركز المالي للمجلس وتدقيق السجل ...
المادة (45) : يرفع مراقب الحسابات الخارجي تقريره إلى رئيس الم ...
المادة (46) : يقدم الأمين العام للمجلس نسخة من الحسابات الختامية المدققة من مراقب الحسابات الخارجي والمعتمدة من ا ...
المادة (47) : يصدر الأمين العام القرارات الخاصة بالاستلام والصرف وجرد المستودعات التابعة للمجلس والإدارات التي ت ...
المادة (48) : يجرى تسعير المواد المخزن ...
المادة (49) : يعتبر أمناء المستودعات مسؤولين مسؤولية شخصية عما في عهدتهم ولا تخلى مس ...
المادة (50) : يصدر الأمين العام الإرشادات والتعل ...
المادة (51) : تفسير هذه اللائحة من اختصاص الم ...
المادة (52) : تكون اللغة العربية هي اللغة المست ...
المادة (53) : يحدد المجلس الأهداف والسياسات التي ينبغي إتباعها بشأن التأمين على الممتلك ...
المادة (54) : يتم إتلاف الدفاتر والسجلات والمالية وفقاً للمعايير والأسس التي يقرها المجلس, مع مراعاة أن لا تتم عم ...
المادة (55) : يتولى الأمين العام الإشراف على جم ...
المادة (56) : يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء, ولا ...
المادة (57) : تعتبر أموال المجلس الثابتة والمنقولة م ...
المادة (58) : تطبق أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن