بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارتى "وزير المالية والبترول" و"إدارة شؤون البترول" أينما وردتا فى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه، عبارتا "وزير الطاقة والصناعة" و"قطر للبترول".
المادة (2) : تلغى عبارة "وزارة المالية والبترول" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر فى الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر