تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (34) منه, وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1977 بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية, وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول, وعلى اقتراح وزير المالية والبترول, وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يراعى فى تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون التعاريف الآتية:- البترول : جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية فى الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التى يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض. العمليات البترولية: الإستكشافات والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإكمالها وإصلاحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات وإنشاؤها وتشغيلها، وكذلك أى مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها فى الأغراض المشار إليها بما فى ذلك جميع أوجه النشاط الإدارية أو المكملة أو المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة. القائم بالعمليات البترولية: أى شخص طبيعى أو معنوى مرخص له قانوناً بإجراء أى من العمليات البترولية.
المادة (2) : تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع العمليات البترولية التى تجرى فى إقليم دولة قطر وجرفها القارى.
المادة (3) : مع مراعاة التدابير اللازمة لإحتياطات السلامة وتنظيم الإنتاج، يجب القيام بالعمليات البترولية ومشروعاتها طبقاً للأصول الفنية والقواعد المرعية والمعايير المماثلة فى صناعة البترول والكفيلة بضمان أفضل الوسائل لحسن إستغلال الثروة البترولية وإستثمارها والمحافظة عليها وتنمية حصيلتها ورفع إنتاجيتها ومنع ضياعها أو إتلافها أو تبذيرها.
المادة (4) : يلتزم القائم بالعمليات البترولية بأن يتخذ مختلف الإحتياطات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع أى تلف أو ضرر أو خطر ينشأ عن عملياتها، مما يصيب الحياة البشرية أو الصحة العامة أو الممتلكات أو مصادر الثروة الطبيعية أو الشواطئ أو الأماكن الأثرية أو السياحية أو المنشآت الدينية أو المقابر أو غير ذلك. كما يجب منع كل ما يؤدى إلى تلوث البيئة بصفة عامة أو الهواء والمياه السطحية والجوفية بصفة خاصة.
المادة (5) : يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة فى العمليات البترولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية مستوفية لإشتراطات السلامة والأمن الصناعى والشروط الفنية الأخرى، وذلك كله طبقاً لأفضل القواعد المرعية فى الصناعة البترولية، كما يجب أن تكون مصحوبة دورياً - وفقاً لتلك القواعد - بشهادات معتمدة تثبت صحة إختبارها وصلاحيتها للعمل.
المادة (6) : يلتزم القائم بالعمليات البترولية، قبل البدء فى تنفيذ أحد مشروعاتها، بأن يقدم إلى إدارة شئون البترول بوزارة المالية والبترول، وصفاً تفصيلياً للمشروع يتضمن الخطط المتعلقة به، وموقعه، وطاقته الإنتاجية، وطرق تشغيله وبياناته الهندسية وتكاليفه التقديرية، وحساباته المختلفة، وغير ذلك من المستندات والمعلومات والإحصاءات اللازمة. وبعد إستكمال الدراسة الشاملة، وإستيفاء البيانات المختلفة، تصدر الإدارة توصية مسببة بالموافقة على المشروع أو رفضه أو تعديله. ولا تكون هذه التوصية نهائية أو نافذة إلا بعد إعتمادها من الوزير.
المادة (7) : يلتزم القائم بالعمليات البترولية، بأن يقدم إلى إدارة شئون البترول، بصفة دورية ووفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن، البيانات التفصيلية عن تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع كما يجب عليه أن يقدم إلى تلك الإدارة جميع البرامج والتقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بعملياتها البترولية بوجه عام. وللإدارة فى كل وقت، الحق فى الرقابة والمتابعة والتثبت من أن كل مرحلة من مراحل العمليات البترولية أو مشروعاتها تتم وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة والخطط المقررة بشأنها. وترفع الإدارة تقاريرها عن تلك العمليات والمشروعات أو ملخصات وافية عنها، إلى وزير المالية والبترول لإصدار توجيهاته بشأنها.
المادة (8) : يكون لموظفى إدارة شئون البترول، المخولين بقرار من وزير المالية والبترول، صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ولهم فى سبيل ذلك، حق التفتيش والإطلاع على السجلات والمستندات والبيانات بمكاتب القائم بالأعمال البترولية وبمواقع العمل المختلفة، وكذلك إجراء التحقيقات والإختبارات والفحوص والعمليات الحقلية والمعملية والإدارية وغيرها.
المادة (9) : يجوز لوزير المالية والبترول عند الإقتضاء، أن يعهد إلى أى شخص طبيعى أو معنوى مباشرة الإختصاصات المخولة لإدارة شئون البترول، أو بعضها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ويكون لهذا الشخص وتابعيه، نفس الحقوق والإمتيازات المقررة لموظفيها.
المادة (10) : يجوز لإدارة شئون البترول أن تخطر القائم بالعمليات بالإجراءات التى يلزم إتخاذها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وأن تحدد له مهلة لتنفيذها. فإذا لم يمتثل للإخطار أو لم يكن التنفيذ محققاً الأثر المطلوب، رفعت الإدارة الأمر إلى وزير المالية والبترول، وذلك لإستصدار القرار اللازم، بما فى ذلك جواز إيقاف الإنتاج كلياً أو جزئياً من أحد الآبار أو المكامن إذا إقتضت الظروف ذلك.
المادة (11) : يفرض جزاء إدارى عن كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لوائحة أو قراراته التنفيذية بأن يدفع المخالف غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وفى حالة إرتكاب مخالفة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة تضاعف الغرامة سالفة الذكر. وفى جميع الأحوال، يفرض تعويض مناسب، بالإضافة إلى الجزاء المشار إليه، إذا ترتب على المخالفة أى ضرر بالثروة البترولية أو بالغير، وذلك دون إخلال بجواز إلزام القائم بالأعمال على نفقته بإعادة الشئ إلى أصله. ولا تحول القواعد السابقة دون تطبيق الحقوق والجزاءات المختلفة المقررة وفقاً للقانون، أو العقد، أو الإتفاق الدولى.
المادة (12) : يصدر بتوقيع الجزاءات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، قرار مسبب من وزير المالية والبترول بناء على إقتراح إدارة شئون البترول. ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى ما لم يقرر الوزير غير ذلك. ويجوز للوزير، قبل إصدار القرار، تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع، كما يجوز للقائم بالعمليات البترولية إبداء رأيه بشأن ما نسب إليه.
المادة (13) : يعلن القرار إلى القائم بالأعمال البترولية، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز له، التظلم من هذا القرار أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه. ولا يترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار، ومع ذلك يجوز للمجلس متى طلب ذلك أن يأمر بوقف التنفيذ إذا رأى أنه يخشى وقوع ضرر جسيم وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وفى هذه الحالة، يجوز للمجلس أن يوجب تقديم كفالة أو أن يأمر بما يراه من ضمانات. وفى جميع الأحوال، يكون قرار المجلس نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
المادة (14) : ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا المرسوم بقانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير المالية والبترول اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن