بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (27) ، (34) منه ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، مادة جديدة برقم (22) مكرر، يكون نصها كما يلي:
"يجوز للحكومة بموجب إتفاق أو تعهد أن تتنازل عن الحصانة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لأموالها العامة أو الخاصة المستثمرة في نشاطات مالية أو تجارية أو صناعية أو المودعة لدى البنوك.
ويكون صحيحاً ما تضمنته العقود القائمة من شروط في هذا الخصوص"
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر