تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وعلى القانون الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها ، بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي :
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معني آخر : الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة . الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة . الإدارة : إدارة الشئون التجارية بالوزارة . المكتب : مكتب حماية الملكية الصناعية . العلامة : كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة . الصحيفة : صحيفة الملكية الصناعية . العلامة التجارية : كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة علي تميز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة. علامة الخدمة : كل إشارة ظاهرة قادرة علي تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر . العلامة الجماعية : العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة ، ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتباريا خاصاً أو عاماً . مجموعة العلامات : مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية لا تختلف فيما بينها اختلافا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات علي أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات مدرجة في نفس الفئة . الاسم التجاري : الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين . المؤشر الجغرافي : أي تعبير أو إشارة تدل علي اسم جغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم أو موقع ما ، يشير إلي منشأ المنتج أو إلي جودته أو خصائصه أو شهرته ترجع كلياً أو جزئياً إلي البيئة الجغرافية أو العوامل الطبيعية والبشرية في هذا المنشأ .
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني قطر بشرط أن يكونوا من مواطني أو من المقيمين في الدول التي تعامل مواطني قطر والمقيمين فيها معاملة المثل .
المادة (3) : يتولى المكتب مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (4) : تصدر عن المكتب صحيفة دورية تسمي صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (5) : يعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع العلامات المسجلة ، وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص وكذلك التنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالعلامة ، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (6) : تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي : الأسماء ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والصور ، والرموز ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة .... وأي إشارة أخري ، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي ، أو صوت ، أو رائحة ، أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدي في التجارة .
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات علي الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها .
المادة (8) : لا يسجل كعلامة أو كنعصر فيها أي مما يلي : 1- الإشارات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها علي مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسومات العادية لها . 2- كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام . 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بأي دولة أو أي منظمة دولية وكذلك أي تقليد لما تقدم ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة . 4- الإشارات والدمغات الرسمية لأي دولة أو الخاصة برقابتها علي المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة . 5- الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر . 6- صورة الغير أو أسمه أو شعاراته ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة منه . 7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً . 8- الإشارات المطابقة أو المشابهة إلي حد يثير اللبس لدي الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلبا عنها أو مسجلة بقطر ، وبغض النظر عن مدي التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها . 9- الإشارات التي من شانها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك الإشارات التي تثير اللبس لما تحتويه من بيان أو اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
المادة (9) : 1- يقدم طلب تسجيل العلامة للمكتب علي الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة. 2- يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة . 3- مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في قطر ، أو ليس له فيها محل إقامة حقيقي وفعلي فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في قطر علي أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موثق .
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استنادا إلي طلب سابق مودع لدي دولة أخري وذلك بالشروط التالية : 1- أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها . 2- أن تكون الدولة الأخرى من الدول التي تعامل قطر معاملة المثل . 3- أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى وفقاً للأوضاع المقررة .
المادة (11) : إذا رأي المكتب أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فعليه أن يرفضه ، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضروريا لتحديد العلامة المطلوب تسجيلها وتوضيحها على وجه أدق. ويخطر المكتب طالب التسجيل بقراره مسبباً بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
المادة (12) : إذا لم يلتزم طالب التسجيل بما أبداه المكتب من قيود أو تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة اعتبر طلبه كأن لم يكن .
المادة (13) : لطالب التسجيل أن يطعن في قرار المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتفصل في الطعن لجنة تشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء برئاسة احد القضاة .
المادة (14) : لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب لعلم الوصول .
المادة (15) : 1- في حالة قبول العلامة أو صدور قرار أو حكم لصالح الطالب بمقتضي المادتين (13) ، (14) من هذا القانون ، يشهر المكتب العلامة في الصحيفة . 2- لكل ذي شأن أن يقدم للمكتب خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطاراً كتابياً مسبباً بمعارضته في تسجيل العلامة . 3- يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها وذلك بكتاب موصي عليه . ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب خلال شهرين من تاريخ إعلانه رداً كتابياً مسبباً علي هذه المعارضة فإذا لم يقدم الرد خلال هذا الموعد أعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه . 4- يجوز للمكتب قبل الفصل في المعارضة سماع أقوال الطرفين أو احدهما أو وكيل كل منهما . 5- يجوز الطعن في قرار المكتب الصادر في شان المعارضة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول . 6- تسجل العلامة وتقيد في السجل بعد صدور القرار أو الحكم النهائي بقبولها ، ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب ويشهر التسجيل في الصحيفة .
المادة (16) : يعطي لمالك العلامة ، بمجرد إتمام تسجيلها ، شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل علي البيانات الآتية : 1- الرقم المتتابع للعلامة . 2- تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد واسم الدولة التي أودع فيها الطالب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بحق الأسبقية . 3- الاسم التجاري أو بيانات مالك العلامة . 4- صورة من العلامة . 5- بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة أو الفئات المدرجة فيها .
المادة (17) : لكل شخص أن يطلع دون مقابل علي سجل العلامات وأن يطلب أي بيانات أو مستخرجات أو صوراً منه بعد سداد الرسم المقرر لذلك .
المادة (18) : مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية ، مدة كل منها عشر سنوات ، إذا قام بتجديد التسجيل وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية .
المادة (19) : 1- يتم تجديد التسجيل بمجرد سداد رسوم التجديد . 2- في حالة التجديد ، لا يجوز إدخال أي تعديلات بالزيادة سواء علي العلامة أو علي قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة . 3- أ) يجب سداد رسوم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية . ب) تمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة الحماية السارية ، وفي هذه الحالة يلزم مالك العلامة الرسم الإضافي المقرر . 4- يشهر تجديد التسجيل في الصحيفة . 5- لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد .
المادة (20) : لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شانه تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو المنتجات أو الخدمات المماثلة .
المادة (21) : 1- يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه . 2- إذا نقلت ملكية مشروع الاستغلال أو تم التنازل عنه بدون العلامة يكون للمتنازل أو لناقل الملكية الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وذلك ما لم يتفق علي خلاف ذلك . 3- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة وان توقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بالمكتب أو يصدق علي توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة ، وإذا تم نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال علي ذلك . 4- يؤشر بالتنازل ونقل ملكية العلامة في السجل مقابل الرسم المقرر . 5- لا يكون للتنازل ونقل ملكية العلامة ثمة اثر قبل الغير إلا بعد التأشير به في السجل . والإشهار عنه في الصحيفة . 6- يعتبر التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة باطلاً إذا كان من شانه التضليل أو إثارة لبس لدي الجمهور لاسيما بالنسبة إلي طبيعة السلع أو الخدمات أو مصدرها أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو مدي مناسبتها للاستخدام فيما يتعلق بالعلامة أو العلامة الجماعية المستهدف استخدامها أو المستخدمة بالفعل .
المادة (22) : 1- لمالك العلامة بموجب عقد أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري ترخيصاً باستعمال العلامة من كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص علي مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة ، ويشترط لانعقاد العقد أن يكون مكتوباً علي النحو الوارد في البند (3) من المادة السابقة ، ويلتزم مالك العلامة المسجلة بالمراقبة المستمرة للمرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة . 2- يجب قيد عقد الترخيص في السجل بعد دفع الرسم المقرر ولا يكون للترخيص ثمة أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل . 3- يؤشر بشطب الترخيص من السجل بناء علي طلب مالك العلاقة أو المرخص له عند انقضاء الترخيص . 4- يلتزم المكتب بشطب قيد الترخيص من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب كل ذي شان إذا ثبت عدم وفاء مالك العلامة بالتزامه بمراقبة المرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة علي النحو الوارد بالبند (1) من هذه المادة . 5- لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرار استعماله لها ما لم يتفق في العقد علي خلاف ذلك . 6- لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم يوجد اتفاق بيه وبين المرخص علي خلاف ذلك .
المادة (23) : 1- لمالك العلامة أن يعدل عن تسجيلها أو أن يقصر تسجيلها علي بعض المنتجات أو الخدمات ، ويجب أن يتم ذلك بموجب إقرار كتابي علي النحو الموضح بالبند (3) من المادة (21) من هذا القانون . 2- يفيد العدول عن التسجيل في السجل ويشهر في الصحيفة ، ولا يصبح نافذاً إلا بعد قيده في السجل وشهره . 3- إذا قيد ترخيص في سجل العلامات ، فلا يجوز العدول عن التسجيل إلا بموافقة المستفيد من الترخيص ، ويجب أن تتم الموافقة بموجب إقرار كتابي يوقعه المستفيد علي النحو الموضح بالبند (3) من المادة (21) من هذا القانون . 4- في حالة العدول عن تسجيل علامة ، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات علي الأقل من إشهار العدول .
المادة (24) : 1- لكل ذي شأن أن يطلب من الحكومة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها بنفسه أو بواسطة غيره في قطر لمدة خمس سنوات متتالية دون مبرر معقول . ويجوز أن يكون طلب الشطب عن جميع المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها ، ولا تقبل دعوى الشطب إلا بعد مضي شهر علي الأقل من أعذار طالب الشطب لمالك العلامة باستخدامها . 2- تقضي المحكمة بالشطب بعد التأكد من تخلي المالك دون مبرر معقول عن استخدام العلامة . 3- يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب إلي المكتب ومالك العلامة . 4- يشهر الشطب في الصحيفة ويؤشر به في السجل ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها .
المادة (25) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يشطب المكتب تلقائيا العلامات المسجلة إذا انتهت مدة حمايتها القانونية ولم يطلب تجديدها وفقاً للأوضاع المقررة . 2- يشهر الشطب في الصحيفة ، ويؤشر به في سجل العلامات التجارية ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداء من تاريخ انتهاء الحماية القانونية .
المادة (26) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز للمكتب أو لكل ذي شان أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل العلامة تكون قد سجلت دون وجه حق ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها . ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلي المكتب ، ويشهر عنه في الصحيفة بعد التأشير به في السجل ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ هذا التأشير .
المادة (27) : 1- يجوز بقرار من الوزير ، التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها أو من حيث توفر أي خصائص مشتركة أخري . 2- يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية مستند يوضح القواعد الواجب إتباعها من طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات للتأكد من الخصائص المشتركة علي النحو الموضح بالبند (1) من هذه المادة فضلاً ، عن بيان كيفية استعمال العلامة الجماعية بشأنها . 3- لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من المكتب . 4- لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة . 5- تسري علي العلامات الجماعية أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها .
المادة (28) : 1- يخطر المالك المسجل لعلامة جماعية المكتب بأي تغييرات يجريها علي القواعد المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة . 2- لكل ذي شان أن يطلب من المحكمة المدنية المختصة شطب وتسجيل علامة جماعية إذا ثبت أن المالك المسجل يستخدم وحده العلامة الجماعية ، أو يسمح باستخدامها بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة بما من شانه تضليل الأوساط التجارية أو الخدمة المرتبطة بالعلامة . 3- لا يجوز أن تكون ملكية العلامة الجماعية محلاً لعقد ترخيص ، كما لا يجوز إحداث أي تغيير إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب .
المادة (29) : يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي : 1- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها . 2- الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات . 3- طريقة صنعها أو إنتاجها . 4- العناصر الداخلة في تركيبها . 5- بيانات الصناع أو المنتج . 6- وجود براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخري أو أي إمتيازات أو جوائز أو شهادات تقدير .
المادة (30) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه أياً كانت طريقة وضعه علي المنتجات أو المحال أو المخازن أو في أي منها أو علي عناوين المحال أو علي الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو أي وسيلة من وسائل الإعلان أو غير ذلك .
المادة (31) : إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي تدخل في تقدير قيمتها فلا يجوز استيراد هذه المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل باللغة العربية بياناً أو أكثر من هذه البيانات .
المادة (32) : لا يجوز لصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخري ، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة علي وجه يمتنع معه كل لبس. وتحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي توضع بها البيانات علي المنتجات .
المادة (33) : يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مسجلاً .
المادة (34) : لا يجوز نقل ملكية الاسم التجاري دون مشروع الاستغلال ، كما لا يجوز استخدام الاسم الشخصي للتاجر أو اسم سلفه ، في مجال التجارة إذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور .
المادة (35) : ينشأ سجل لدي المكتب للتسجيل الاختياري للأسماء التجارية وتحد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة في هذا الشأن .
المادة (36) : يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله ، أو استعمال أي إشارة مشابهة له يكون من شانها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شان المنتجات أو الخدمات المرتبطة به.
المادة (37) : تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية ، علي الأسماء التجارية بما لا يتعارض مع طبيعتها .
المادة (38) : تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المؤشرات الجغرافية ولو لم تكن مسجلة .
المادة (39) : للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات منع الذين يتاجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخري ، أو أن يضعوا عليها علاماتهم ، إذا كانت من شانها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل علي أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس .
المادة (40) : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ذي شان أن يطلب تسجيل مؤشر جغرافي لحماية منشأ سلعة بعينها ولا يترتب علي قبول التسجيل حق استئثاري للطالب, فيجوز استخدامه ممن يباشر نشاطه في هذا المنشأ الجغرافي .
المادة (41) : تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات علي المؤشرات الجغرافية بما لا يتعارض مع طبيعتها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد التسجيل الاختياري للمؤشرات الجغرافية وقواعد استخدامها .
المادة (42) : لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في تسجيل أي رسم أو نموذج صناعي مبتكر .
المادة (43) : يكون لمالك الرسم أو النموذج الصناعي الحق في منع الغير من استعماله أو تقليده أو تزويره .
المادة (44) : يحمي الرسم أو النموذج الصناعي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين .
المادة (45) : تطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات علي الرسوم والنماذج الصناعية بما لا يتعارض مع طبيعتها .
المادة (46) : 1- لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً علي عريضة من المحكمة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وبوجه خاص ما يلي : أ) تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال ، أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعلمت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة . ب) توقيع حجز علي الأشياء المذكورة في البند السابق ، علي ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطلب قلم كتاب المحكمة تأميناً تقدره المحكمة ضماناً لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء . 2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية . 3- بعد توقيع الحجز يجوز لكل ذي شان المنازعة في مدي كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة . 4- وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت وتصبح كأن لم تكن ، إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية علي من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمر . 5- للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة خلال تسعين يوما من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق أو من تاريخ اعتبار الحكم نهائياً برفض الحجز ، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها . 6- يرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية : أ) إذا قضي بحكم نهائي لصالحه . ب) إذا انقضي ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز . ج) إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه .
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي: 1- زور علامة مسجلة أو قلدها أو قلد أو زور اسما تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بطريقة تدعو إلي تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه . 2- أستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة أو اسما تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً ومقلداً . 3- وضع بسوء قصد علي منتجاته أو أستعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير أو أسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً . 4- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذج صناعي مزور أو مقلد ، مع علمه بذلك. 5- قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة مسجلة أو اسما تجارياُ أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بغير حق مع علمه بذلك .
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي: 1- أستعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (2) إلي (10) من المادة (8) من هذا القانون . 2- خالف أحكام المادتين (30) و (31) من هذا القانون . 3- ذكر بغير حق على منتجاته أو خدماته أو أوراقه التجارية أو غيرها ما يؤدي إلي الاعتقاد بتسجيل علامة أو اسم تجاري أو رسم أو نموذج صناعي .
المادة (49) : في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا القانون ، ويكون الحكم بالحبس والغرامة معاً وحوبيا .
المادة (50) : في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (47) ، (48) ، (49) من هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر الحكم علي نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر ، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد علي ستة أشهر ، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلاً عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة ، ولو كان الحكم بالبراءة .
المادة (51) : يكون لكل ذي شان الحق في اللجوء إلي المحكمة المدنية المختصة لمنع استمرار الاعتداء في مفهوم المادتين (47) ، (48) من هذا القانون أو توقي وقوعه ، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات المستحقة .
المادة (52) : 1- للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها ، وبإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد علي ستة أشهر ، وينشر الحكم في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . 2- تقضي المحكمة بإتلاف العلامات أو المؤشرات أو الأسماء التجارية ، أو الرسوم والنماذج الصناعية المزورة أو المقلدة أو المنتجات الموضوعة عليها ، أو التي تحمل بغير حق بيانات غير صحيحة أو مخالفة للقانون ولو كان الحكم بالبراءة .
المادة (53) : تحدد الرسوم المستحقة ، عند مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير .
المادة (54) : يصدر الوزير خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له ، وإلى أن يتم العمل بهذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية الوقتية للعلامات المرتبطة بمنتجات أو خدمات تقدم بمعارض تقادم داخل قطر أو خارجها .
المادة (55) : يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (56) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (57) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن