تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في الفترة من 9 - 10 ديسمبر 2006، بشأن اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعُمل بأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس، المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام). اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذا لهذا القانون (النظام). السجل: سجل العلامات التجارية.
المادة (2) : العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات قابلة للإدراك بالنظر، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويجوز اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
المادة (2) : في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يقصد "بالجهة المختصة" وزارة الاقتصاد والتجارة، "وبالوزير" وزير الاقتصاد والتجارة، "وبالإدارة المختصة" إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.
المادة (3) : يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون (النظام) المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يلي: 1- العلامة الخالية من أي صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع. 2- أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو أي دولة أخرى، أو الخاصة بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك. 4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6- الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات. 7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9- العلامات التي من شانها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة. 11- أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع خدمات مشابهة، إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الأضرار بمصالحة. 12- العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة. 13- العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من ِشأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة أو المنتجات المشابهة. 14- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز "ذو امتياز" مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
المادة (4) : 1- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الأصلي لأي بلد آخر على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه. 2- تتحدد شهرة العلامة في مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها. 3- لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا: أ- كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها، وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة. ب- أدى استخدام العلامة إلى احتمال الأضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون (النظام) المرفق.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحة التنفيذية للقانون (النظام) المرفق. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : لكل ذي شأن أن يطلب تسجيل علامة تجارية تحمل مؤشرا جغرافيا لحماية منشأ سلعة بعينها، ولا يترتب على قبول التسجيل أي حق استشاري للطالب، فيجوز استخدامه ممن يباشر نشاطه في هذا المنشأ الجغرافي.
المادة (6) : للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1- كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتمتع بجنسية أي من دول المجلس. 2- الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس، ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية. 3- الأجانب الذين ينتمون إلى دولة تعامل دول المجلس التي تسجل بأي منها العلامة بالمثل. 4- المصالح العامة.
المادة (7) : يعد سجل في الجهة المختصة يسمى "سجل العلامات التجارية" تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أي تعديلات أخرى، وذلك ذي مصلحة حق للاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (8) : 1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه، ما لم يثبت العكس، ولا تقبل دعوى المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها. 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه، أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول بصراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.
المادة (9) : يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة لتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المحددة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
المادة (10) : يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.
المادة (11) : يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها جوهرية، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتها جوهريا، كلون العلامات بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة الفئة.
المادة (12) : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع عن المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
المادة (13) : إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة تعامل دول المجلس معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يدعي من أجله حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة به.
المادة (14) : 1- يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب أخر تراه. 2- إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه. 3- إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها. 4- وفي جميع الأحوال يتعين على الجهة المختصة أن تفصل في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (15) : 1- كل قرار تصدره الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويجوز له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة. 2- إذا لم يتظلم من القرار في المواعيد المحددة، أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الجهة المختصة من القيود في هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة (16) : 1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. 2- ولكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة، وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره ردا مكتوبا على هذا الاعتراض، إلا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه. 3- للجهة المختصة إذا تبين لها أن الاعتراض في تسجيل العلامة غير جدي، أن تباشر في إجراءات تسجيلها، وإخطار المعترض بقرارها مسببا، وله الطعن ضد القرار أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة (17) : 1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد سماع الطرفين أو أحدهما. 2- تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود. 3- لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة (18) : 1- إذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويعطي لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: أ- رقم تسجيل العلامة. ب- رقم وتاريخ الأولوية وجنسية الدولة التي أودع فيها الطلب. ج- تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل وتاريخ انتهاء مدة الحماية. د- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. هـ- صورة مطابقة للعلامة. و- بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها. 2- لمالك العلامة المسجلة الحق في الطلب من الجهة المختصة منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أو تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشابهة.
المادة (19) : يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى الجهة المختصة لإدخال أي إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة (20) : يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد اغفل تدوينه، أو حذف أو تعديل أي بيان إذا كان مدونا في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابقا للحقيقة. كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة على أي إجراء قامت به الجهة المذكورة بهذا الشأن.
المادة (21) : 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدد مماثلة إذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 2- يجوز للجهة المختصة أن تقوم خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها، ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة بشطب العلامة من السجل. يتم التجديد دون أي فحص جديد، ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير.
المادة (22) : تتمتع بحماية مؤقتة العلامات التي تتوفر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها هذا القانون (النظام)، خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل دول المجلس أو خارجها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون (النظام) يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق، وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك.
المادة (24) : لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب تسجيل العلامة من السجل سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أم عن جزء منها فقط ويقدم الطلب الشطب وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من التراخيص، ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة عن هذا الترخيص.
المادة (25) : للمحكمة، بناء على طلب أي من ذوي الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها المدة المذكورة.
المادة (26) : إذا شطب تسجيل العلامة، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن خدمات أو سلع مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكون الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة، وكان الحكم متضمناً مدة أقل.
المادة (27) : يجب إشهار شطب التسجيل أو تجديده بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : 1- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بعوض أو بغير عوض أو رهنا أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنا أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : 1- يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية، والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (30) : يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة لحماية العلامة.
المادة (31) : لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير الضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية: 1- تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة. 2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات. 3- الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.
المادة (32) : يجب أن يكون عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية مكتوباً، ولا يشترط للاعتداد به أن يكون مؤشراً به في السجل.
المادة (33) : لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص عنه من الباطن، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (34) : بشطب قيد عقد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك، وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (35) : أ- يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت أعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان، ليستخدمه الأعضاء فيه، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة. ب- يتعين على طالب تسجيل العلامات الجماعية أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأي تغيرات على تلك الاشتراطات، ولا يكون التغيير نافذاً إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه. ج- لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير في حالة شطبها بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو متشابهة. د- للمحكمة المختصة بناء على طلب أي من ذوي الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفردة، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أي صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية.
المادة (36) : أ- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أي خاصية أخرى، أن يطلبوا من الجهة المختصة بهم تسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة. ب- يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مراقبة أو فحص، وأن يرفق بالطلب نسخه من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على تلك الاشتراطات، ولا يكون أي تغيير نافذاً إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه.
المادة (37) : يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها.
المادة (38) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (35) و( 36) و(37) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون (النظام).
المادة (39) : أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من: 1- زور علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة. 2- وضع وهو سيء النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من: 1- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو جاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة. 2- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من "2" إلى "11") من المادة (3) من أحكام هذا القانون (النظام). 3- دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة. 4- تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها. 5- وضع أو حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها بتقليد العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
المادة (40) : في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقته وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه، وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة.
المادة (41) : يجوز لكل من إصابة ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة (42) : 1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوي، أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أو بناء على شهرة علامته، أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى وجه الخصوص حجز الآلات أو أي أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا السلع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو المستندات أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة. 2- يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. 3- يجوز أن يشمل الأمر الصادر من المحكمة ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في عمله، وإلزام الطالب بتقديم ضمان مالي تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء، ولا يتم الإفراج عن الضمان إلا بأمر من المحكمة. 4- بعد توقيع الحجز يجوز لمالك البضاعة أن ينازع أمام المحكمة في مدى كفاية قيمة الضمان المالي الذي قدمه الحاجز.
المادة (43) : تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة كان لم تكن إذا لم ترفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات، وذلك خلال (10) أيام من توقيع الحجز.
المادة (44) : 1- يجوز للمحكمة، في أي دعوى، أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة وبيعها، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. 2- يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وان تأمر عند الاقتضاء بإتلاف السلع والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفه خاصة في عملية التزوير. 3- يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
المادة (45) : تسقط الدعوى الجنائية بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط الدعوى الجنائية أي مساس بحقوق المدعين بالحق المدني.
المادة (46) : للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون (النظام) وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون (النظام) إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية. وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها، ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي.
المادة (47) : يصدر بتخويل موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العامة، بناء على اقتراح الوزير، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له.
المادة (48) : تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المتعلقة بهذا القانون (النظام).
المادة (49) : للجنة التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام).
المادة (50) : تصدر لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن