تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22), (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية, وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية – الدوحة2006, المعدل بالقرار الأميري رقم (20) لسنة 2002, وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية, المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 2004 وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المكتب: مكتب حماية الملكية الصناعية، أو مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، بالوزارة، حسب الأحوال. اللجنة: اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية - الدوحة 2006. الدورة: دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشر، الدوحة 2006. علامات وشعارات الدورة: كل ما يتخذ شكلاً مميزاً من المؤشرات، والإشارات، والأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، وأي إشارة أخرى، أو تشكيل من الألوان أو لون واحد غير وظيفي، أو صوت، أو مجموعة من الإشارات المتعلقة بالدورة. المصنفات والحقوق المجاورة للدورة : كل مصنف سمعي، أو بصري، أو تسجيل سمعي، أو منتج أو مصنف جماعي، أو مصنف مشترك، أو مصنف فنون تطبيقية، أو أداء علني، أو حقوق مجاورة، أو فلكلور وطني، سواء كان بتعبيرات شفوية أو موسيقية أو ملموسة، على النحو المبين بالتعاريف الواردة بالقانون رقم (7) لسنة 2002 المشار إليه، وغيرها من الأفكار الإبداعية الخاصة بحفل افتتاح الدورة وحفلها الختامي أو أي فعالية من فعالياتها والتي يمكن اعتبارها مصنفات أو حقوق مجاورة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر. المفوض: الشخص الذي تقوم اللجنة بتفويضه للقيام نيابة عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع أو تسجيل المصنفات والحقوق المجاورة وعلامات وشعارات الدورة لدى المكتب. المرخص له : الشخص الذي تمنحه اللجنة حق استعمال أو استغلال المصنفات والحقوق المجاورة وعلامات وشعارات الدورة أو الانتفاع بها بأي صورة من الصور التي تحددها اللجنة في ترخيصها له.
المادة (2) : تتمتع المصنفات والحقوق المجاورة وعلامات وشعارات الدورة بالحماية القانونية المقررة بموجب أحكام القانونين رقمي (7) لسنة 2002، (9) لسنة 2002 المشار إليهما، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (3) : يعد بالمكتب سجل خاص لإيداع أو تسجيل المصنفات والحقوق المجاورة وعلامات وشعارات الدورة، وملكية اللجنة لها، وبيانات المرخص له وماهية الترخيص ومدته وما يطرأ عليه من تغييرات.
المادة (4) : يتولى المفوض اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع أو تسجيل المصنفات والحقوق المجاورة وعلامات وشعارات الدورة التي ترغب اللجنة في إيداعها أو تسجيلها، وذلك دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي (7) لسنة 2002، (9) لسنة 2002 المشار إليهما، ويجب على المفوض أن يرفق مع طلب الإيداع أو التسجيل صورة من التفويض الصادر له من اللجنة. ويجوز تقديم طلب واحد لإيداع أو تسجيل مجموعة من المصنفات والحقوق المجاورة وعلامات وشعارات الدورة. وتعفى طلبات الإيداع والتسجيل من الرسوم.
المادة (5) : لا يجوز للمكتب رفض أي طلب يتقدم به المفوض لتسجيل أي من علامات وشعارات الدورة، إلا إذا تبين له أن العلامة أو الشعار المطلوب تسجيله، قد سبق تسجيله في الدولة. وعلى المكتب في هذه الحالة أن يخطر اللجنة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (6) : يصدر المكتب باسم اللجنة شهادة إيداع أو تسجيل لكل مصنف أو حق مجاور أو علامة أو شعار من مصنفات وحقوق مجاورة وعلامات وشعارات الدورة يتم إيداعه أو تسجيله في السجل، في ذات يوم الإيداع أو التسجيل. وتتمتع المصنفات والحقوق المجاورة وعلامات وشعارات الدورة بالحماية القانونية المقررة بموجب أحكام هذا القانون من تاريخ الإيداع أو التسجيل.
المادة (7) : يجوز للجنة، في أي وقت، أن تتخلى عن الحماية المقررة لأي مصنف أو حق مجاور أو علامة أو شعار من مصنفات وحقوق مجاورة وعلامات وشعارات الدورة، على أن تخطر المكتب بذلك كتابة. ويقوم المكتب بالتأشير في السجل بما يفيد إلغاء إيداع أو تسجيل المصنف أو الحق المجاور أو العلامة أو الشعار الوارد في طلب اللجنة من تاريخ إخطاره، ولا يصبح إلغاء الإيداع أو التسجيل نافذاً إلا بعد قيده في السجل.
المادة (8) : يحظر استعمال أو استغلال أو تداول أو التعامل بأي وجه من الوجوه في مصنفات أو حقوق مجاورة أو علامات أو شعارات الدورة، بغير ترخيص مسبق من اللجنة، على أن يتم قيد هذا الترخيص بالسجل.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- زور أو قلد علامة أو شعاراً من علامات وشعارات الدورة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- استعمل بسوء قصد علامة أو شعاراً مزوراً أو مقلداً من علامات وشعارات الدورة. 3- وضع بسوء قصد على منتجاته، أو استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة أو شعاراً من علامات وشعارات الدورة. 4- باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة أو شعار مزور أو مقلد من علامات وشعارات الدورة، مع علمه بذلك. 5- قام بسوء قصد، بصنع أو استيراد أي بضاعة تحمل علامة أو شعاراً من علامات وشعارات الدورة مزورة أو مقلدة. 6- قام باستعمال أو استغلال أو طباعة أو نسخ أو نشر أو بث أو إعادة بث أي أعمال لها علاقة بعلامة أو شعار من علامات وشعارات الدورة، دون أن يكون مرخصاً له بذلك. 7- قام بنشر أو توزيع أو بيع أو نسخ أو استغلال أو بالتعديل في حقيقة أو طبيعة أو عنوان أي مصنف أو حق مجاور من المصنفات والحقوق المجاورة للدورة بأي طريقة كانت دون أن يكون مرخصاً له بذلك. 8- قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة أو شعاراً من علامات وشعارات الدورة بغير حق، مع علمه بذلك. 9- أوحى في دعايته أو إعلاناته، بسوء قصد، بوجود علاقة للبضائع أو الخدمات التي يقدمها أو الأنشطة التي يزاولها باللجنة أو الدورة أو شعارات وعلامات الدورة أو أنشطتها أو فعالياتها سواء خلال الدورة أو في أي وقت آخر.
المادة (10) : في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية أو أكثر، وسحب ترخيص المحل المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التزوير أو التقليد، فضلاً عن مصادرة المنتجات المزورة أو المقلدة.
المادة (11) : يكون لموظفي المكتب واللجنة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع اللجنة، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن