بشأن تنظيم اللجنة الأولمبية القطرية*.
*تم تعديل مسمى "اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية" لتصبح "اللجنة الأولمبية القطرية" بموجب المادة رقم (1) للمرسوم رقم 50 لسنة 2007.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي الموقت المعدل، وبخاصة ع ...
المادة (1) : اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية، هيئة رياضية مستقلة، غير ذات طابع سي ...
المادة (2) : تتبع اللجنة الأمير وي ...
المادة (3) : تهدف اللجنة إلى نشر الرياضة والترويح البدني في الدولة، ورعاية وتطوير الحركة الأولمبية وفق الأسس الت ...
المادة (4) : تتألف اللجنة من الأجهزة التالية:
1 ...
المادة (5) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة، ويحدد النظام الأساسي كيفية تشكيلها، والاختصاصات التي ...
المادة (6) : مجلس إدارة اللجنة هو السلطة التي تتولى إدارة اللجنة وتنفيذ قرارات الجمعية ا ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة، اللجنة ...
المادة (8) : تضع اللجنة نظامها الأساسي، ولوائحها الإدارية والمالية، ويصدر ب ...
المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة ...
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر