تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة ع ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي للجنة الأولمبي ...
المادة (1) : اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية، هيئة رياضية مستقلة ذات شخص ...
المادة (2) : لا يكون للجنة أي طابع ...
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (3) : تهدف اللجنة إلى نشر الرياضة والترويح البدني في الدولة، ورعاية وتطوير الحركة الأولمبية وفق ...
المادة (4) : تختص اللجنة بالآتي : 1- رعاية وتطوير الحركة الأولمبية في الدولة بما يتناسب مع متطلبات الميثاق ا ...
المادة (5) : تلتزم اللجنة بإطارها التشريعي الذي يتكون من المرسوم الصادر بتنظيمها، ونظامها الأساسي، ولوائحها، ون ...
المادة (6) : تتألف اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم: أولاً: الفئة الأولى: 1- أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية القط ...
المادة (7) : يجب أن يكون من بين أعضاء اللجنة خمسة على ال ...
المادة (8) : تحدد اللوائح شروط عضوية اللجنة وفقاً لكل فئة من الفئات المبينة في المادة (6) من هذا النظام الأساسي، ...
المادة (9) : تتألف اللجنة من الأجهزة التالية: 1- ...
المادة (10) : الجمعية العمومية هي السلطة الع ...
المادة (11) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة على الأقل في السنة، ويجوز أن تنعقد في اجتماع غير عادي ...
المادة (12) : تتولى الجمعية العمومية مباشرة الاختصاصات التالية: 1- الموافقة على النظام الأساسي واللوائح وتعديلها ...
المادة (13) : يتم تحديد جداول أعمال الجمعية العمومية طبقاً للإجراءات المنصوص عليه ...
المادة (14) : يشترط لصحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية حضور ثلث الأعضاء علـى الأقل الذي ...
المادة (15) : 1- يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية موافقة الأغلبية المطلقة لع ...
المادة (16) : يكون تصويت أعضاء الجمعية المنصوص عليهم في المادة (6) من هذا النظام الأساسي الذين لهم حق التصويت، ...
المادة (17) : يكون للجنة مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات ميلادية، على أن يجري الانتخاب خلال ...
المادة (18) : تختار الجمعية العمومية رئيس المجلس، ونا ...
المادة (19) : يجوز لأعضاء مجلس الإدارة إعادة ترشيح أنفسهم لمدة أو لمدد أخر، ...
المادة (20) : يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في العام، ويكتمل النصاب بحضور (50%) من أعضاء المجلس، وتصدر ق ...
المادة (21) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية : 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2- تعيين العاملين في ...
المادة (22) : للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس، أو أمين السر العام أو ع ...
المادة (23) : للمجلس أن يشكل لجاناً أو مجموعات عمل، ويحدد لها طبيعة مهامها ومسؤولياتها وإجراءات عملها. ولر ...
المادة (24) : يجوز حل اللجنة اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الم ...
المادة (25) : تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي : 1- الدعم الذي تقدمه لها الدولة. 2- الدعم المقدم من اللجنة ا ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر إب ...
المادة (27) : يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي والموازنة ...
المادة (28) : تُعين الجمعية العمومية مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات المعتمدين في ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن