تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: - بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية ا ...
المادة (1) : تلتزم الأندية الرياضية في وضع نظمها الأساسية بنموذج ال ...
المادة (1) : تأسس نادي ........... الرياضي في دولة قطر لمدة غير محدودة طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2011 ب ...
المادة (2) : النادي الرياضي الذي تسري عليه أحكام هذه اللائحة هو كل هيئة ذات تنظيم مستمر ذات شخصية معنوية مستقلة, ...
المادة (2) : على الأندية القائمة وقت العمل بهذا ...
المادة (3) : تستمر مجالس إدارات الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا النظام في مباشرة أع ...
المادة (3) : اسم النادي هو: ............. ...
المادة (4) : شعار النادي هو: ............... ...
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة. كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
المادة (5) : مقر النادي وعنوانه هو: ........................................ ...
المادة (6) : يهدف النادي إلى ممارسة ونشر الرياضة وتهيئة الوسائل والخدمات اللازمة لتحقيق أهدافه, ب ...
المادة (7) : يعمل النادي على تحقيق الأهداف المبينة في المادة السابقة ويباشر نشاطاته بما يخدم المجتمع الرياضي بال ...
المادة (8) : لا يجوز للنادي أن يتخذ تسمية أو شعاراً يثير ...
المادة (9) : أنواع العضوية: أولاً: العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وله كافة حقوق العضوية العاملة ...
المادة (10) : يشترط في عضو النادي: 1- ألا يقل سنه عن 18 عاماً ميلادياً (باستثناء الأعضاء المشار إليهم بالمادة (9 ...
المادة (11) : 1- يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى إدارة النادي خلال مواعيد العمل الرسمية وذلك على ...
المادة (12) : يجب على عضو النادي الالتزام بالواجبات الآتية: 1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيا ...
المادة (13) : يتمتع العضو بحسب عضويته بالحقوق الآتية: 1- المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات النادي. 2- ...
المادة (14) : تنتهي العضوية بالنادي في الحالات الآتية: (أ) الوفاة. (ب) إذا فقد العضو أهليته المدنية. (ج) الفصل ...
المادة (15) : يتعين على مجلس الإدارة أن يصدر قراره في الحالات (أ, ب, هـ) من المادة (14) بعد التحقق من سبب انتهاء ...
المادة (16) : تعلق العضوية إذا تأخر العضو عن سداد رسم الاشتراك لمدة تتجاوز الثلاثين يوماً من بداية السنة المالية, ...
المادة (17) : الجمعية العمومية: هي السلطة العليا في النادي وتضم جميع أعضائه العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط ال ...
المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية للنادي نوعين من الاجتماعات: 1- اجتماعات عادية (الجمع ...
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من: 1- الأعضاء المؤسسين. 2- أعضاء الشرف. 3- الأعضاء العاملين المسد ...
المادة (20) : تجتمع الجمعية العمومية بالنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشه ...
المادة (21) : يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور لحضور الاجتماع قبل ...
المادة (22) : يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور استلام نسخة من المستندات الخاصة بجدول الأ ...
المادة (23) : يقوم أمين السر العام بناء على قرار مجلس الإدارة باتخا ...
المادة (24) : يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) للأعضاء الذين لهم الحق ا ...
المادة (25) : يتم التصويت في الجمعية العمومية علناً, فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالاقتراع السري بإشراف لجن ...
المادة (26) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك ر ...
المادة (27) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً وفقاً للمادة (24) من هذا النظام فلا يؤثر في صحة انعق ...
المادة (28) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي, إذا طرأ ما يدعو لذلك, ويجب عليه دعوتها إ ...
المادة (29) : يتبع في دعوة الجمعيات العمومية غير العادية ذات الإجراءات المتبعة في دعو ...
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مج ...
المادة (31) : مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1, 2) من المادة (30) والمادة (41) من هذا النظام, يجب أن تشمل الدعوة لان ...
المادة (32) : لا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقاً لأحكام المادة (30) أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي صدر قرار بحل ...
المادة (33) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين لهم حق الحضور, وتصد ...
المادة (34) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة النادي, أو نائبه في حالة غيابه, أو أكبر أعضاء الجمعية ...
المادة (35) : لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية ...
المادة (36) : مع مراعاة أحكام القانون, لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية, أن تنظر في غير المسائل المد ...
المادة (37) : يجب على مجلس الإدارة إخطار اللجنة, بميعاد اجتماع كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية قبل الميعاد بخم ...
المادة (38) : إذا حالت ظروف قاهرة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها, يعلن مجلس الإدارة ع ...
المادة (39) : في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعية العمومية يقتصر الح ...
المادة (40) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب قهرية دون الانتهاء من جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر ...
المادة (41) : إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية السنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ...
المادة (42) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب غيره في حضور اجتماعاتها والتصويت على قراراتها. كما لا يجوز ل ...
المادة (43) : مجلس الإدارة: هو السلطة التنفيذية للنادي ويقوم بتنفيذ السياسة التي تقرها الجمعية العمومية والقرارا ...
المادة (44) : يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (5) إلى (9) أعضاء تنتخبه الجمعية العمومية ...
المادة (45) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1- فيما عدا الحالات التي يجيزها القانون يشترط أن ...
المادة (46) : مع عدم الإخلال بما جاء بهذا النظام من أحكام يتم انتخاب مجلس الإدارة عن طريق (القائمة), على أن تشمل ...
المادة (47) : ضوابط تقديم طلبات الترشيح لمجلس الإدارة: أ- شروط التسجيل: تتم حسب التعليمات والإرشادات والإجراءات ...
المادة (48) : في حالة سحب القائمة المترشحة لمجلس الإدارة أو أحد مرشحيها لترشحه قبل أو أثناء انعقاد الجمعية العموم ...
المادة (49) : يجب أن تتضمن بطاقة الانتخاب جميع القوائم المرشحة لانتخاب مجلس الإدارة, مع مراعاة أن تتضمن بطاقة الا ...
المادة (50) : إجراءات ما بعد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد: 1- يتم تغيير التواقيع في جميع الحسابات ال ...
المادة (51) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- إدارة شؤون النادي وتصريف أموره, في حدود القانون والنظام ...
المادة (52) : يوجه رئيس المجلس الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع, موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدو ...
المادة (53) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة مرتباً أو مكافأة عن ...
المادة (54) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وا ...
المادة (55) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من ناد رياضي, إذا كان النادي الآخر يستهدف تحقيق ذات ا ...
المادة (56) : مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات, تبدأ من تاريخ الانتخاب وإذا انتهت مدة مجلس الإدارة في غير ا ...
المادة (57) : يتولى مجلس الإدارة جميع شئون النادي, ويكون المجلس مسئولا مسئولية تضامنية, عن الوفاء بجميع الالتزاما ...
المادة (58) : يباشر رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ...
المادة (59) : يباشر نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية: 1- جميع اختصاصات رئيس مجلس ...
المادة (60) : يباشر أمين السر الاختصاصات التالية: 1- إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة وإضافة المواضيع التي ير ...
المادة (61) : يقوم أمين السر المساعد بمساعدة أمين السر في ...
المادة (62) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على أموال النادي وحساباته ودفاتره وسجلاته, ...
المادة (63) : في حالة غياب أمين الصندوق أو قيام ما يمنعه عن ممارسة اختصاصاته مما يترتب عليه تعطيل أنشطة النادي ...
المادة (64) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر. وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من أمين السر العا ...
المادة (65) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل ...
المادة (66) : تمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر الجلسات المقيدة بالسجل رئي ...
المادة (67) : للجنة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن ...
المادة (68) : يجوز لمجلس الإدارة عقد اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو غالبية الأعضاء أو اللجنة, ...
المادة (69) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً يعاونه في مباشرة مسؤولياته. لا يقل عدد أعضائه ع ...
المادة (70) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- البت في الأمور الطارئة التي ...
المادة (71) : يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل, على أن يكو ...
المادة (72) : للجنة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة ويكون مخالف ...
المادة (73) : تعلق القرارات المتعلقة بالأعضاء التي اتخذت في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنف ...
المادة (74) : في حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يمارس نائب الرئيس اختصاصاته, على أن يعقد اجتماع للجمعية ...
المادة (75) : إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة (عدا الرئيس) لأي سبب من الأسباب يتم دعوة العضو الاحتياط حسب ترت ...
المادة (76) : يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية: 1- إذا تقدم أكثر من أربعة من أعضائه باستقالا ...
المادة (77) : يجوز للجنة المختصة وبناء على اقتراح اللجنة إصدار قرار بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت في إح ...
المادة (78) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب ويجب عليه العمل على إزالة المخالفات التي أدت ...
المادة (79) : أ- تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقب ...
المادة (80) : للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس الإدارة إيقاف نشاط عضو المجلس في أي من الحالات الآتية: 1 ...
المادة (81) : يكون للنادي جهاز وظيفي وفقاً للوظائف المعتمدة وفقاً لسياسة اللجنة والوظائف المحملة على موارد النادي ...
المادة (82) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً تنفيذياً للنادي من غير أعضائه وفق الشروط التالية: 1- أن يكون حسن السي ...
المادة (83) : مع مراعاة أحكام هذا النظام يتولى المدير التنفيذي للنادي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط والت ...
المادة (84) : يكون المدير التنفيذي مسئولاً ع ...
المادة (85) : يجوز لمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو الجمعي ...
المادة (86) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية طبقاً للقانون والقرارات ا ...
المادة (87) : يعمل باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم أعمال النادي بعد الموافقة عليها ...
المادة (88) : تكون للنادي عن كل سنة مالية, موازنة سنوية وحساب ختامي وتبدأ الس ...
المادة (89) : تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي: 1- الإعانات المقدمة من اللجنة أو الهيئات أو الجهات الحكومية. ...
المادة (90) : تكون رسوم قبول واشتراكات العضوية العاملة السنوية بالأندية الرياضية بحد أدنى 200 ريال وبحد أقصى 2000 ...
المادة (91) : يتعين على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية طبقاً ل ...
المادة (92) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف أو البنوك الوطنية المرخص بها ف ...
المادة (93) : يكون الاحتفاظ بالسلف المستديمة والمؤقتة بالنادي وصرفها طبقا لما تقرره اللائحة الم ...
المادة (94) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات ...
المادة (95) : يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها وفقاً لأحكام القانون وحسب ا ...
المادة (96) : لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها, كما لا يجوز له الدخول في أية مراهن ...
المادة (97) : تخضع الاستثمارات لأحكام القانون والإجراءات ...
المادة (98) : لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تتجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي ...
المادة (99) : يكون مجلس إدارة النادي مسؤولاً مسؤولية تضامنية, عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنش ...
المادة (100) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية ...
المادة (101) : يختص مدقق الحسابات بما يلي: 1- مراجعة حسابات النادي وفحص مستنداته ومطابقتها للائحة المالية. 2- مر ...
المادة (102) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات, أو أمتنع عن مباشرة اختصاصاته, يختار مجلس الإدارة بعد ...
المادة (103) : للجنة المختصة, بناء على اقتراح اللجنة, أن تصدر قراراً بدمج النادي في غيره من الأندية أو بحله في أي ...
المادة (104) : مع مراعاة أحكام هذا النظام, يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي بناء على حضور وموافقة ...
المادة (105) : يحظر على أعضاء ومجلس إدارة وموظفي النادي, الصادر قرار بدمجه أو بحله, أو بتعيين مجلس إدارة مؤقت له, ...
المادة (106) : لا يجوز بعد تعيين المصفي أو المصفين التصرف في أي شأن م ...
المادة (107) : يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع أموال النادي, وفقاً لما تضمنه هذا النظام أو وفقاً لقرار الحل, ...
المادة (108) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه, ...
المادة (109) : لا يجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة, أو أن يتسلم منه ...
المادة (110) : لا يجوز السماح بلعب القمار وإدخال الخمور أو تناولها داخل النادي, كما يحظر تناول المنشطات بين أعضائه ...
المادة (111) : لا يجوز بأي حال إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية حسب اللو ...
المادة (112) : الأعضاء مسئولين عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلف لأملاك الناد ...
المادة (113) : (1) على النادي أن يحتفظ في مقره, بالسجلات والدفاتر التالية: أ- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين, تدو ...
المادة (114) : يجوز للنادي الاشتراك في أية مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات تقام خارج البلاد بعد موافقة اللجنة, كما ...
المادة (115) : مع مراعاة ما ورد في القانون من أحكام, يجوز للحكومة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة, تأسيس ناد ريا ...
المادة (116) : تسري أحكام هذا النظام على نادي ............ الرياضي .... ...
المادة (117) : لا يفسر أي نص في هذا النظام بما يخالف أحكام الق ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن