بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (33)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا الآتي:
المادة (1) : يُفرض رسم قدره خمسة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ويصدر بتحديد هذه الشهادات قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل قيمة الرسم المستحق وفقاً للفقرة السابقة.
المادة (2) : يتم استيفاء الرسم الموضح بالمادة السابقة، باستعمال طابع مالي يتم لصقه على الشهادة قبل ختمها بخاتم الجهة التي تصدرها.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر