تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و. ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و. ر الموافق 2 المريخ إلى 9 المريخ 1989 م. وبعد الإطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 42 - 46 - 47 - 49 - 311 - 337 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص التالية:- "مادة (7) طريق الإعلان" كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناءً على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بناءً على طلب ذي الشأن أن يأمر بالإعلان بطريقة أخرى ويعلن هذا الأمر مع الورقة. وإذا كان الإعلان بناء على أمر المحكمة أو بناء على طلب قلم الكتّاب فأن توقيع الخصم أو من ينوب عنه قانوناً بقلم الكتّاب وبحضور الموظف المختص يعتبر إعلاناً. ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم. "مادة (9) الامتناع عن الإعلان: إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة استئنافية لتفصل نهائياً في التظلم في غرفة المشورة بعد سماع المحضر والطالب". "مادة (10) محتويات الإعلان" يجب أن تشتمل الأوراق المراد إعلانها على البيانات الآتية :- 1) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. 2) اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه. 3) اسم المعلن إليه ولقبه أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له. 4) اسم القائم بالإعلان وصفته ودائرة اختصاصه. ويجب على القائم بالإعلان أن يثبت في الورقة المعلنة اسم من تسلم الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمة أصبعه أو امتناعه وسببه وأن يوقع على كل من الأصل والصورة. "مادة (12) تسليم الأوراق لغير المعلن إليه" إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو أتضح أنه فاقد الأهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته. وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها. ويجب على القائم بالإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان. "مادة (13) إعلان من لم يختر موطناً له" من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتّاب بجميع الأوراق التي كانت يصح إعلانه بها في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتطبق أحكام المادة السابقة في حالة عدم وجود من يتسلم الإعلان أو امتناعه عن ذلك أو اتضاح فقدانه لأهليته. "مادة (14) أحوال خاصة بالإعلان" فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي: 1- فيما يتعلق بالجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا يتم التسليم إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص. 2- فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة للنائب عنها قانوناً أو من يفوض لهذا الغرض في المقر الرئيسي أو مقر الفرع فإن لم يوجد مقر تسلم لأي منهما لشخصه أو في موطنه. 3- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في ليبيا تسلم إلى الوكيل أو الممثل القانوني للفرع أو من يفوض في ذلك. 4- فيما يتعلق بالعسكريين تسلم إلى أمر الوحدة التابع لها المعلن إليه أو إلى أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة، ويجوز في مسائل الأحوال الشخصية أن يتم الإعلان بالطرق العادية. 5- فيما يتعلق بالمحبوسين ونزلاء السجون تسلم إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه. 6- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان. 7- فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها تسلم إلى الولي أو الوصي أو القيم. 8- فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى النيابة العامة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز الإعلان بطريق البريد المسجل أو المبرق المباشر إذا كان بلد موطن المعلن إليه يأخذ بهذا النظام. 9- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة. وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو أمتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت القائم بالإعلان ذلك في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة. "مادة (42) الاختصاص العام" تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار ويكون حكمها نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص في الأحوال التي نص عليها القانون. "مادة (46) اختصاص نهائي في الأحوال الشخصية بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية تختص المحكمة الجزئية بالحكم نهائياً في المنازعات المتعلقة بالمواد الآتية:- 1- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على مائة دينار أو إذا كان الطلب غير معين ولم يحكم بأكثر من ذلك. 2- المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على مائة دينار وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على خمسمائة دينار. 3- الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. 4- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم. وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في أصل الحق المدعى به." "مادة (47) اختصاص ابتدائي في الأحوال الشخصية تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في المنازعات المتعلقة بالمواد الآتية:- 1) حق الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما. 2) انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر. 3) النفقات بجميع أنواعها وأسبابها مهما كانت قيمتها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو للأقارب. 4) أجرة الرضاع والحضانة ومتعة الطلاق والتعويض عن الضرر الناشئ عن الطلاق مهما تكن قيمة الدعوى. 5) النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على مائة دينار. 6) المهر والجهاز إذا زاد المستحق للطالب على مائة دينار أو تجاوزت قيمة أي منهما خمسمائة دينار. 7) دعاوى الإرث بجميع أسبابه وموانعه. 8) الدعاوي المتعلقة بشئون القاصرين. 9) دعاوى الطلاق والخلع والمبارأة باتفاق الزوجين. 10) الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية عدا الفسخ والتطليق والخلع بحكم المحكمة. 11) التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم. وتكون الأحكام الصادرة في النفقات نافذة مؤقتاً ولو حصل الطعن فيها بالاستئناف. "مادة (49) الاختصاص العام تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية. وتختص أيضاً بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية. "مادة (311) ميعاد الاستئناف ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ثلاثون يوماً. "مادة (337) الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية للأسباب المذكورة في المادة السابقة في الأحوال الآتية:- 1- إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد. 2- إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي. 3- إذا كان الحكم صادراً في دعوى الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما. 4- إذا كان الحكم صادراً في المهر أو الجهاز أو في دعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية. 5- إذا كان الحكم صادراً في الإرث بجميع أسبابه وموانعه. 6- إذا كان الحكم صادراً في دعوى تتعلق بشئون القاصرين.
المادة (2) : تطبق أحكام المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تلغى المادة (338) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن