بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام:
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.
وبعد الإطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم (18) لسنة 89 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
"صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص التالي:
المادة (41)
الدعوى غير القابلة للتقدير
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام