بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 م. في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية،
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 89 م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م .
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يحق لكل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, والإقامة بها.
المادة (2) : يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.
المادة (3) : تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
----------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام