بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجى بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا.
المادة () : مؤتمر الشعب العام.
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1989 إفرنجي بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (السادسة) و(التاسعة عشرة) من القانون رقم (6) لسنة 1987ف النصان الآتيان:-
المادة السادسة:-
يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك. كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة.
كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها.
المادة التاسعة عشرة:-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أ- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ج- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها.
د- كل من بقى في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
هـ- كل من استخدم أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم (6) لسنة 1987ف مادة جديدة برقم "المادة التاسعة عشرة" مكرر يجري نصها على النحو التالي:-
المادة التاسعة عشرة مكرر:-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية:-
أ- تهريب المهاجرين بأية وسيلة.
ب- إعداد وثائق سفر لهم، أو هوية مزورة، أو توفيرها، أو حيازتها.
ج- تنظيم، أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها، أو أعدت لارتكابها.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام