بشأن نظام تسعير الأدوية.
المادة () : وزير الصحة،
بعد الاطلاع على:
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيا ...
المادة (1) : يحدد سعر صرف العملات المستخدمة في احتساب سعر الدواء واصل الميناء (CI ...
المادة (2) : تحدد أسعار الأدوية المستوردة للجمهور على النحو التالي:
أولا: بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة والمضا ...
المادة (3) : تحدد أسعار بيع الدواء للجمهور للأدوية المحلية على النحو التالي:
سعر بيع الدواء للجمهور = ...
المادة (4) : يسري نظام التسعيرة المحددة بالمادتين ...
المادة (5) : تقوم إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بإعداد كشوف يدرج بها أسماء الأدوية وأسعار بيعها للجمهور ال ...
المادة (6) : تلتزم شركات الأدوية المسجلة في الدولة بوضع سعر البيع للجمهور على جانب الغلاف الخارجي للعبوه ...
المادة (7) : يوقف التسعير والتصريح باستيراد الأدوية التي يتبين عدم صحة البيانات المق ...
المادة (8) : يحظر على كافة مسئولي الصيدليات الخاصة شراء أو حيازة أو بيع أي دواء ...
المادة (9) : على مفتشي وزارة الصحة مراعاة تنفيذ أحكام هذه القرار ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أحكام ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : حميد محمد القطامي ـ وزير الصحة