بشأن العفو العام عن بعض الجرائم.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون العقوبات الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 نوفمبر 1953 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العمل الصادر في 25 جماد الثاني 1382هـ الموافق 22 نوفمبر 1962 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1387هـ الموافق 28 مارس 1967،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : 1- يعفى عفوا عاما عن الجرائم التي ارتكبت قبل يوم الفاتح من سبتمبر 1969م والمنصوص عليها في المواد: 192, 193، 194، 195، 204، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 238، 239، 315، 317، 319، 478، من قانون العقوبات والمادة 8 من القانون الصادر في 18 صفر 1375هـ الموافق 5 أكتوبر 1955م بشأن حالة الطوارئ والمادة 2 من المرسوم الصادر في 9 من المحرم 1378هـ الموافق 26 يوليه 1958م بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية، وبوجه خاص ما وقع من هذه الجرائم خلال الفترة من 26 صفر 1387هـ الموافق 5 يونيه 1967 إلى نهاية شهر أغسطس 1967.
2- كما يعفى عفوا عاما عن جميع الجرائم التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي قبل الفاتح من سبتمبر 1969 أو كانت متعلقة بإظهار غضبه الشعب في الجمهورية العربية الليبية على العدوان الصهيوني على الدول العربية في 5 يونيه 1967 والتعبير عن تضامنه مع شعوب أمته العربية، واستعداده للمشاركة في دفع هذا العدوان.
المادة (2) : يعلن وزير العدل في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قائمة بأسماء من يشملهم العفو من المحكوم عليهم والمتهمين والقضايا موضوع الحكم أو الاتهام.
ولكل من يرى أن القائمة المذكورة أغفلت ذكر اسمه بغير حق أن يتظلم من ذلك إلى وزير العدل فإذا رأى الوزير أن التظلم في محله قرر إضافة اسمه إلى القائمة, أما إذا رأى غير ذلك فعليه أن يحيل التظلم إلى مجلس الوزراء للفصل فيه, وينشر القرار الذي يصدر بإضافة الاسم في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : 1- يترتب على العفو العام المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون فضلا عن سقوط الجرائم المشار إليها وسقوط العقوبات الأصلية أو التبعية التي حكم بها فيها, اعتبار المدد التي تغيبها المعفو عنهم من الموظفين والعمال بسبب حبسهم احتياطيا أو تنفيذا لعقوبات محكوم بها في أية جريمة من الجرائم التي يشملها العفو, مدد خدمة في الجهات التي يعملون بها, فتحسب هذه المدد في أقدمياتهم, وتسوى أوضاعهم بعد عودتهم إلى العمل من حيث الدرجة أو الفئة والمرتب على أساس استحقاقهم لما فاتهم للسبب المشار إليه من ترقيات أو علاوات على ألا تصرف لهم عن المدد المذكورة أية مرتبات أو أجور, كما تدخل هذه المدد في حساب المعاش أو المكافأة بشرط أداء الاقتطاعات أو الاشتراكات المستحقة عنها قانونا.
2- ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظفين والعمال في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الخاصة.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - عقيد / معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء