بشأن تأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون التجاري,
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها,
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970م في شأن الأشراف والرقابة على شركات التأمين,
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمشاركة الحكومة في شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية,
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤمم جميع شركات التأمين الآتي بيانها, وتؤول ملكية أسهمها إلى الدولة:
1- شركة ليبيا للتأمين, شركة مساهمة.
2- شركة المختار للتأمين, شركة مساهمة.
3- شركة الصحاري للتأمين, شركة مساهمة.
4- شركة شمال أفريقيا للتأمين, شركة مساهمة.
المادة (2) : يستحق أصحاب الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة في الشركات المبينة في المادة السابقة تعويضا عن صافي قيمة أسهمهم, ويؤدي التعويض إليهم نقدا.
المادة (3) : تحدد قيمة السهم طبقا لقرار لجنة تقييم رؤوس أموال شركات التأمين التي شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من ذي الحجة 1390هـ الموافق أول فبراير 1970م.
المادة (4) : تكون وزارة الاقتصاد هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على شركات التأمين المؤممة.
ويكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الاقتصاد اختصاصات الجمعية العمومية.
المادة (5) : تحتفظ الشركات المبينة في المادة (1) بشكلها القانوني وتستمر في مزاولة نشاطها.
ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد إدماج أية شركة منها في شركة أخرى.
المادة (6) : يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في كل شركة من الشركات المؤممة وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم السنوية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : يعفى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين في الشركات المؤممة من مناصبهم.
ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة لكل شركة من هذه الشركات وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة على النحو المبين في المادة السابقة.
وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق وزير الاقتصاد.
المادة (8) : يجب على جميع العاملين في الشركات المبينة في المادة (1) الاستمرار في مزاولة أعمالهم بها, ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله إلا إذا أعفي منه بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه في ذلك.
المادة (9) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار, ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (11) : يلغى كل حكم مخالف لهذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة