بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/ 1972م.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م،
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971م بتأميم شركات التأمين،
وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يخصص مبلغ إضافي قدره (725.000 د. ل) سبعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار لغرض دفع التعويضات لأصحاب الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة أو الذين خفضت حصتهم في رأسمال شركات التأمين المؤممة.
المادة (2) : يغطى المبلغ المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون من الزيادة المتوقعة في إيرادات ميزانية السنة المالية 1971/ 1972م.
المادة (3) : على وزيري الاقتصاد والخزانة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة