تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م في شأن النظام المالي للدولة, وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1393هـ الموافق 16 يولية 1973م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
المادة (1) : تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضا بملغ (8903700) ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ليبي لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
المادة (2) : يخضع القرض المذكور لفائدة بمعدل (4.5%) أربعة ونصف بالمائة سنويا على أرصدة القرض القائمة، اعتبارا من تاريخ منح القرض وحتى يتم السداد. وتدفع الفوائد المستحقة في نهاية كل ستة أشهر من قبل حكومة جمهورية باكستان الإسلامية عن طريق مصرف الدولة الباكستاني إلى حكومة الجمهورية العربية الليبية عن طريق حسابها بمصرف ليبيا المركزي.
المادة (2) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تقوم حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بتسديد القرض المذكور لحكومة الجمهورية العربية الليبية على خمسة أقساط سنوية متساوية، ويحدد القسط الأول من الأقساط المذكورة في نهاية السنة السادسة من تاريخ منح القرض ويحدد القسط الخامس والأخير في نهاية السنة العاشرة من التاريخ الذي منح فيه القرض.
المادة (4) : لأغراض هذه الاتفاقية، بما في ذلك تسديد المبلغ الأصلي للقرض المذكور ودفع الفوائد المستحقة عنه من قبل حكومة جمهورية باكستان الإسلامية إلى حكومة الجمهورية العربية الليبية، تكون القيمة التعادلية للدينار الليبي هي: 1 دينار ليبي = 2.48828 جراما من الذهب الخالص، وذلك حسب المادة (26) من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971م الصادر في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (5) : من المتفق عليه بين الطرفين أن القرض المذكور هو قرض حكومي، ومن ثم فإن المبلغ الأصلي للقرض، والفوائد المستحقة عنه، لا يخضع لأية ضريبة مهما كان نوعها تسري في جمهورية باكستان الإسلامية في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
المادة (6) : تتعهد حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بأن تتخذ كافة التدابير بما في ذلك إجراءات مراقبة النقد، التي تكفل إتمام تحويل المبلغ الأصلي للقرض والفوائد المستحقة عنه، كل في تاريخ استحقاقه دون أي تأخير.
المادة (7) : تقوم حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بتقديم ضمان غير مشروط بأن تقوم بتسديد القرض المذكور والفوائد المستحقة عنه، كل في تاريخ استحقاقه، ووفائها بكافة الشروط والنصوص الأخرى التي يتم بموجبها منح هذا القرض. ويكون هذا الضمان في شكل رسالة بالنص المرفق مع هذه الاتفاقية موجهة من محافظ مصرف الدولة الباكستاني إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي.
المادة (8) : لغرض إتمام دفع القرض المذكور فإن حكومة الجمهورية العربية الليبية ستدفع عن طريق مصرف ليبيا المركزي إلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بحسابها في مصرف الدولة الباكستاني، بالدولار الأمريكي، ما قيمته (8903700) ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ليبي حسب سعر بيع الدولار الأمريكي المعمول به في مصرف ليبيا المركزي في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، وهو كل دولار أمريكي= (0.29679 دينار ليبي) تسعة وعشرون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون من الدينار الليبي الواحد. وطالما بقيت القيمة التعادلية للدينار الليبي ثابتة كما ذكرت بالمادة الرابعة أعلاه فإن مصرف ليبيا المركزي سيشتري من مصرف الدولة الباكستاني، لغرض قيامه نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، بإتمام الدفعات الدورية للفوائد طبقا للمادة الثانية أعلاه وتسديد المبلغ الأصلي للقرض وهو (8903700) ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ليبي طبقا للمادة الثالثة أعلاه، المبلغ المعادل بالدولار الأمريكي بسعر شراء الدولار الأمريكي المعمول به في مصرف ليبيا المركزي في تاريخ إتمام كل معاملة. وفي حالة تغير القيمة التعادلية للدينار الليبي كما نصت عليها المادة الرابعة أعلاه فإن مصرف ليبيا المركزي سيشتري من مصرف الدولة الباكستاني، لغرض قيامه نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، بإتمام الدفعات الدورية للفوائد طبقا للمادة الثانية أعلاه، وتسديد المبلغ الأصلي للقرض وهو (8903700) ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ليبي طبقا للمادة الثالثة أعلاه، المبلغ بالدولار الأمريكي بسعر شراء الدولار الأمريكي المعمول به في مصرف ليبيا المركزي في تاريخ إتمام كل معاملة وذلك بالرجوع إلى وعلى أساس القيمة التعادلية للدينار الليبي كما نصت عليها المادة الرابعة أعلاه. ويقوم مصرف الدولة الباكستاني نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بتزويد مصرف ليبيا المركزي بكشف حساب يبين أرصدة القرض القائمة، مقومة بالدينار الليبي، كما هي عليه في التاريخ الذي تسلم فيه مصرف الدولة الباكستاني القرض المذكور لحساب حكومة جمهورية باكستان الإسلامية. وبعد ذلك يقوم مصرف الدولة الباكستاني بإرسال مثل هذا الكشف إلى مصرف ليبيا المركزي كلما طلب منه الأخير ذلك وبالكيفية التي يطلبها.
المادة (9) : تحسب التواريخ والمواعيد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقا للتقويم الميلادي.
المادة (10) : لأغراض هذه الاتفاقية، تتم كافة الاتصالات بما في ذلك الرسائل والبرقيات بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني نيابة عن حكومتيهما.
المادة (11) : حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين تحتوي كل منهما على نص باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، وتسلم كل من الطرفين نسخة منهما للعمل بها. وفي حالة أي اختلاف بين النصين، فإن النص العربي هو الذي يعتد به.
المادة (12) : تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الدولتين وفقاً للإجراءات المرعية في كل منهما.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن