بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1974م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
المادة () : باسم الشعب,
مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963م بإصدار قانون المصارف,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م في شأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية,
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه بالنص الآتي:-
"وتدفع قيمة هذا القرض من مصرف ليبيا المركزي وتحتفظ الحكومة بما يعادل مبلغ القرض في حساب الاحتياطي العام".
المادة (2) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدور القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء