بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 334 لسنة 1953
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة على أنه تكون للبنك لجنة عليا تختص بشئون النقد والائتمان والصرف وتؤلف على الوجه الآتي،
وزير المالية والاقتصاد.............................. رئيسا
وكيل وزارة المالية للشئون المالية والاقتصادية.....
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.......................
مستشار الدولة لإدارة الرأي الخاص بوزارة المالية...... أعضاء
محافظ البنك الأهلي ومندوبان عن البنك يختارهما مجلس الإدارة
ولما كانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أدمجت بصفة نهائية في وزارة المالية وألغي منصب وكيل وزارة الاقتصاد، فقد أصبح تمثيل الحكومة في اللجنة غير كامل مما يتعين معه إعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة.
وتفاديا لتعديل القانون كلما جد من الظروف ما يدعو إلى تعديل أو إلغاء الوظائف التي يشغلها ممثلو الحكومة في هذه اللجنة رؤى أن يعدل حكم المادة التاسعة على وجه يجعل من أعضاء اللجنة أحد وكلاء وزارة المالية والاقتصاد دون أن يقتصر ذلك على وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصاد وبحيث يكون من حق وزير المالية والاقتصاد تعيين مندوب عن الوزارة وذلك بدلا من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وتكون الرئاسة في حالة غياب الوزير إما لنائبه أو لوكيل الوزارة.
وقد أعد مشروع القانون المرافق، وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرات الثلاث الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليها النص الآتي:
"تكون للبنك لجنة عليا تختص بشئون النقد والائتمان والصرف، وتؤلف على الوجه الآتي:
وزير المالية والاقتصاد................................ رئيساً
وكيل وزارة المالية والاقتصاد.........................
مستشار من شعبة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الدولة.....
مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد يعينه الوزير من درجة مدير عام على الأقل..... أعضاء
محافظ البنك الأهلي............................................
مندوبان عن البنك يختارهما مجلس الإدارة...................
وعند غياب الوزير يحل محله في الرئاسة نائب الوزير أو وكيل الوزارة.
وفي هذه الحالة يجب عرض قرارات اللجنة على الوزير لاعتمادها منه.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها للنظر والبت في مسائل النقد والائتمان والصرف كما تختص بالفصل في المسائل التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للبنك على وجوب الاتفاق عليها بين وزير المالية والاقتصاد والبنك.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية