بشأن إنشاء مصلحة للمساحة.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1970 م،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادي الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ بالهيئة الفنية للتخطيط مصلحة عامة تسمى مصلحة المساحة.
المادة (2) : تختص مصلحة المساحة بكل ما يتعلق باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال المساحة وتنفيذها وتتولى على الأخص:
1- القيام بكافة الأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجمهورية العربية الليبية وحدود التقسيمات الإدارية بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن.
2- القيام بكافة الأعمال الفنية العامة المتعلقة بالمسح العقاري وتثبيت حدود الملكيات العقارية بالتعاون مع مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وذلك مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون.
3- وضع المواصفات الفنية لأعمال التصوير الجوي والضوابط الأرضية وغيرها والخرائط الطبوغرافية والتفصيلية على مختلف المقاسات.
4- الترخيص للشركات والمكاتب المساحية الخاصة بالعمل في الجمهورية العربية الليبية, على أن تمارس هذه الشركات والمكاتب أعمالها طبقا للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها المصلحة.
5- القيام بتجميع كافة أصول أو صور الأعمال المساحية بالجمهورية من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وتصنيفها وحفظها وطبعها.
6- المحافظة على العلامات المساحية التي تضعها المصلحة أو التي سبق وضعها بواسطة جهات أخرى مختصة.
7- اعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها.
8- وضع وطبع الأطالس للجمهورية العربية الليبية.
9- القيام بأعمال المشورة الفنية في مجال المعلومات المساحية لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
10- إجراء البحوث والدراسات لتطوير مختلف فروع المساحة, وتمثيل الجمهورية في الجمعيات العلمية والهيئات الدولية وغيرها من الجهات المتخصصة في مجال المساحة.
11- تدريب العناصر الوطنية على مختلف الأعمال المساحية.
ولمصلحة المساحة أن تستعين بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات المختلفة في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة (3) : يرأس المصلحة مدير عام, وتشمل المصلحة المكتب والإدارات التالية:
1- مكتب البحوث والتخطيط.
2- إدارة المساحة الجوية.
3- إدارة المساحة الحقلية.
4- إدارة المساحة التفصيلية.
5- إدارة رسم الخرائط وطبعها.
6- إدارة الشئون المالية والإدارية.
ولرئيس الهيئة الفنية للتخطيط إصدار قرارات بإنشاء أقسام تتبع هذه الإدارات وفروع للمصلحة بالمحافظات.
وتحدد اختصاصات الإدارات والمكاتب والأقسام والفروع بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (4) : تستمر مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق في مباشرة الأعمال الفنية والمساحية في حدود اختصاصها المبين بقانون التسجيل العقاري وذلك إلى أن يحدد تاريخ وإجراءات نقل هذه الاختصاصات إلى مصلحة المساحة بقرار من مجلس الوزراء على الاتفاق بين وزير العدل ورئيس الهيئة الفنية للتخطيط.
المادة (5) : يلحق بمصلحة المساحة الموظفون والعمال الذين يقومون بأعمال المساحة بالهيئة الفنية للتخطيط على أن يحتفظ كل منهم بوضعه الحالي من حيث الدرجة أو الفئة والمرتب أو الأجر كما تخصص لها الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة بميزانية الهيئة الفنية للتخطيط لأعمال المساحة وموظفيها وعمالها ويتولى رئيس الهيئة توزيع الموظفين والعمال الحاليين على مكاتب وإدارات وأقسام وفروع المصلحة.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة