بشأن اعتماد اللائحة المالية للمؤسسة العامة للنقل العام للركاب.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1971هـ بتنظيم مرفق النقل العام للركاب،
وعلى قان ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المالية للمؤسسة العامة ...
المادة (1) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية ...
المادة (2) : للمؤسسة ميزانية مستقلة, تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد ...
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل ...
المادة (3) : تضع المؤسسة ميزانية سنوية تشمل جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة, ك ...
المادة (4) : يرفع رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة مشروع الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية عليها ...
المادة (5) : فور اعتماد مجلس الوزراء للميزانية أو أية اعتمادات إضافية أخرى يصدر رئيس اللجنة ال ...
المادة (6) : تختص اللجنة الشعبية بالأذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الب ...
المادة (7) : للمؤسسة أن تعقد قروضاً لمواجهة نفقات غير عادية على ألا يكون قرارها في هذا الشأن نافذاً إلا بعد مواف ...
المادة (8) : تحدد اللجنة الشعبية المدفوعات التي يجوز أداؤها نقداً, وفيما عدا ...
المادة (9) : لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز سنة بعد انتهاء السنة المالية للمؤسسة, وتضاف الم ...
المادة (10) : يعهد إلى مدير عام المؤسسة ومديري الفروع ومديري الإدارات بالمسئوليات الملقاة على عائق رؤساء الم ...
المادة (11) : لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات المؤسسة والمستندات ذات القيمة الت ...
المادة (12) : تحال إلى المصرف المستندات المتعلقة بالمدفوعات للخارج مستوفية للإجراءات المقررة في شأن أذونات الصرف ...
المادة (13) : تسري بالنسبة لمخازن المؤسسة أحكام القسم الثالث من اللائحة التنفيذية للميزانية والحسابات والمخازن ال ...
المادة (14) : تسري أحكام المواد التالية على ما تبرمه المؤسسة من عقود الأشغال العامة والتوريد ...
المادة (15) : تشكل اللجنة الشعبية لجنة للعطاءات برئاسة رئيس اللجنة الشعبية أو من ينوب عنه قانوناً, وأربعة أعضاء ع ...
المادة (16) : تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعاً لأهمية المناقصة وط ...
المادة (17) : يكون التعاقد بطريق الممارسة في العقود التي لا تجاوز قيمتها التقديرية مائتي ألف دينار بموافقة اللجنة ...
المادة (18) : تتولى لجنة العطاءات المشكلة طبقاً لأحكام هذه اللائحة التعاقد بطريق الممارسة, فإذا ز ...
المادة (19) : يجوز للمؤسسة أن تتعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:-
أولاً:-
التعاقد مع جهات حكومية أ ...
المادة (20) : يجوز للجنة الشعبية أن ترخص بالتأمين على ما يقتضي الأمر الت ...
المادة (21) : تسري القواعد والنظم المالية المقررة في الحكومة على المؤسسة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة, ...
المادة (22) : لا تخل أحكام هذه اللائحة برقابة ديوان المحا ...
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء