تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964م في شأن المرور على الطرق العامة، وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة للنقل العام للركاب، تكون لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتلحق بوزارة المواصلات، ويكون مقر المؤسسة مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى. وتتولى المؤسسة - دون غيرها - إدارة واستغلال مرفق النقل العام للركاب في جميع أنحاء الجمهورية العربية الليبية، ويجوز للمؤسسة أن تتنازل عن إدارة ذلك المرفق لأي من البلديات بناء على طلبها لتتولى - في دائرة اختصاصها - إدارته بطريق الاستغلال المباشر. ويكون للمؤسسة - في سبيل أداء عملها - إقامة واستغلال المنشآت الملحقة أو المرتبطة أو المتممة لمرفق النقل العام للركاب.
المادة (2) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: 1- رئيس مجلس الإدارة ويعين على سبيل التفرغ ويتولى في الوقت ذاته صلاحيات المدير العام. 2- أربعة أعضاء يمثلون وزارات المواصلات والداخلية والحكم المحلي والخزانة والإسكان والمرافق ويختار كل منهم الوزير المختص. 3- عضوان عن العاملين بالمؤسسة من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة. 4- عضوان من ذوي الخبرة في شئون النقل. ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم ومدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
المادة (3) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها في حدود أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه وللمجلس على الأخص. 1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وبرامج المشروعات الخاصة بالأعمال الجديدة. 2- تحديد خطوط سير وسائل النقل العام للركاب. 3- وضع تعريفة أجور النقل العام للركاب. 4- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي. 5- الموافقة على عقد القروض اللازمة لتمويل مشروعات المؤسسة. 6- وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة وعلى وجه الأخص اللوائح المنظمة لشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الحكومة. 7- النظر في المسائل التي يطلب وزير المواصلات عرضها على المجلس.
المادة (4) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب وزير المواصلات. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وتدون مناقشات المجلس والقرارات التي يصدرها في محضر يوقعه الرئيس. وترسل محاضر الجلسات وقرارات مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (5) : تعتمد قرارات مجلس الإدارة الصادرة في المسائل المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة 3 من مجلس الوزراء، وأما ما عداها من قرارات أخرى فتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها وزير المواصلات خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها له، وفي حالة اعتراض الوزير على أحد هذه القرارات وجب إعادة عرض الموضوع على مجلس الإدارة، فإذا أصر على رأيه، أحيل الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة وذلك وفق مقتضيات العمل من أعضائه أو من غيرهم، وله أن يفوض تلك اللجان في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة أعمال المؤسسة التنفيذية ويختص بما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 3- تقديم البيانات والدراسات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة. 4- تمثيل المؤسسة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء. 5- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة. 6- الإشراف على العاملين بالمؤسسة. 7- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يخولها إياه مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة - بناء على اقتراح رئيس المجلس - أن يفوض من يرى تفويضه من موظفي المؤسسة في ممارسة بعض اختصاصات رئيس مجلس الإدارة. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يقدم تقريرا دوريا لوزير المواصلات ومجلس الإدارة كل أربعة أشهر عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي والفني.
المادة (8) : تتكون موارد المؤسسة من: 1- الإيرادات الناتجة من إدارة واستغلال مرفق النقل العام للركاب الذي تتولاه. 2- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للمؤسسة في الميزانية العامة أو في ميزانية التنمية. 3- حصيلة القروض التي تعقدها المؤسسة لتحقيق أغراضها. 4- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ويخصص صافي أرباح المؤسسة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها ولتكوين الاحتياطي الخاص بها. ويجوز توزيع بعض تلك الأرباح على العاملين بالمؤسسة في الحدود والأحوال وبالأوضاع التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية. وتعد ميزانية المؤسسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وفقا للأصول المتبعة في المشروعات التجارية. ويعد حسابها الختامي خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
المادة (10) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المؤسسة ويقدم تقريره عن نتيجة مراجعته إلى وزير المواصلات ومجلس إدارة المؤسسة.
المادة (11) : للمؤسسة أن تنشئ فروعا لها في مدن ومناطق الجمهورية، تتولى كل منها في دائرة اختصاصها ونظام العمل فيها بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (12) : تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون جميع عقود الالتزام والتراخيص الممنوحة للشركات والمنشآت القائمة بالنقل العام للركاب، وتؤول إلى المؤسسة العامة للنقل العام للركاب جميع موجودات مرافق النقل التي كانت تتولاها تلك الشركات والمنشآت وذلك لإدارتها واستغلالها وفقا لأحكام هذا القانون، كما تؤول إلى المؤسسة جميع الموجودات المرتبطة والمكملة والمتممة لتلك المرافق.
المادة (13) : تؤدي الدولة إلى الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة السابقة، تعويضا عن الموجودات التي آلت إلى المؤسسة العامة للنقل العام للركاب، على أن يستنزل منه: 1- جميع المبالغ المستحقة للجهة مانحة الالتزام أو الترخيص وغيرها من الجهات العامة. 2- حقوق العاملين في الشركات والمنشآت المشار إليها. 3- الديون المستحقة على تلك الشركات والمنشآت بمناسبة نشاطها، والتي يتقدم أصحابها ببيان عنها مشفوعا بالمستندات المثبتة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (14) : تتولى تقدير التعويض المستحق للشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 12 وتحديد ما يستنزل منه من ديون، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير المواصلات من أحد مستشاري محاكم الاستئناف المدنية يرشحه وزير العدل رئيسا وعضوية أحد موظفي وزارة المواصلات وممثل تختاره عنها الشركة أو المنشأة صاحبة الحق في التعويض. وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفي الحكومة أو غيرهم وأن تطلب من أية جهة البيانات التي تلزمها، كما للجنة أن تندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في اختصاصها. ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ويكون نهائيا بعد اعتماده من وزير المواصلات، ويخطر أصحاب الشأن بالقرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (15) : لا يجوز لأي شخص أو هيئة كانت تتولى إدارة أي مرفق من مرافق النقل العام للركاب مباشرة أي عمل في هذه المرافق أو في المنشآت المرتبطة أو المكملة أو المتممة لها، كما لا يجوز لأي موظف في تلك المرافق القيام بأي عمل من الأعمال الداخلة في اختصاص مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل العام للركاب أو رئيس هذا المجلس. ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجب على كافة العاملين في مرافق النقل العام للركاب أو في المنشآت المرتبطة أو المكملة أو المتممة لها، الاستمرار في أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل وذلك ما لم يصدر قرار مسبق من السلطة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون بإعفائهم منه.
المادة (16) : يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينقل جميع العاملين في الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 12 إلى المؤسسة العامة للنقل العام للركاب بأوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة والمرتب والأجر وذلك إلى حين وضع اللوائح المنظمة لشئونهم. ويجوز للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تنهي خدمة أي من هؤلاء العاملين بعد إنذاره بذلك بشهر على الأقل.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين.
المادة (19) : إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل العام للركاب، يتولى وزير المواصلات جميع السلطات المقررة لمجلس الإدارة بمقتضى هذا القانون.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ولوزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن