تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع, وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له, وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف) وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : أغراض الشركة هي:- 1- طحن الغلال بمختلف أنواعها. 2- صناعة الأعلاف والمواد الأولية اللازمة لها. 3- تسويق منتجاتها بالداخل والخارج. 4- استيراد الأعلاف الجاهزة وتصريفها في السوق المحلي عند الحاجة. 5- للشركة أن تزاول أي عمل آخر مماثل أو مساعد أو ملحق بالأغراض السابقة.
المادة (3) : للشركة أن تباشر جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها كما أن لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : تكون طرابلس هي مركز الشركة ومحلها القانوني، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز أطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار مقسم إلى مائتين وخمسة عشر ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وقيمة كل منها عشرون دينارا تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة، ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة ما لم يصدر قانون خاص بهذا الشأن.
المادة (7) : تؤول إلى الشركة ملكية صافي أصول المصانع الآتية:- 1- مطحن طرابلس بطريق السواني 2- مصنع الأعلاف بالقره بوللي 3- مصنع الأعلاف بالأبيار. ويحدد صافي الأصول وفقا لما تظهره الحسابات الختامية لهذه المصانع في 31/3/1973م وتدخل هذه الأموال في تكوين رأس مال الشركة، وتؤدي المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقدا. وتؤول إلى الشركة كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط المصانع المذكورة وينقل إليها جميع موظفيها وعمالها بمرتباتهم وأجورهم الحالية، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والمعادن إلى هذه الشركة ويحدد القرار الصادر بالنقل أوضاع المنقولين طبقا لنظام الشركة.
المادة (8) : تضم إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والمعادن المطاحن ومصانع الأعلاف التي يتم تنفيذها مستقبلا ويرفع رأسمال الشركة بقيمة صافي أصول هذه المصانع وذلك حسب قيمتها الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بها في المؤسسة.
المادة (9) : تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة ويتم الصرف منها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (10) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن، ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه، أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (11) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والمعادن سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطة التي يبينها النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه.
المادة (12) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد وفقا للنظم المحاسبية المتعارف عليها في الشركات الصناعية، ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
المادة (13) : لا تسري القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير الصناعة والمعادن.
المادة (15) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس للشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (16) : تعفى الشركة في الخمس سنوات الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها والتي تفرض خلال الفترة المذكورة.
المادة (17) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، كل ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه.
المادة (18) : على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن