تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م. وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها. وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية. وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية) وتكون خاضعة لإشراف وزير الداخلية. وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة التالية تختص الشركة باستيراد وتوزيع الأجهزة الآلات والمعدات والسلع التي يقتصر استعمالها على وزارة الداخلية أو التي توكل إلى الشركة لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. وتتولى الشركة المذكورة أعمال التوكيل والتمثيل التجاري لتحقيق الأغراض المشار إليها.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو يكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية وخارجها بقرار من مجلس الإدارة ويكون القرار نافذا بعد اعتماده من وزير الداخلية.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار ليبي مقسم إلى مئتين وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للدولة وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الدولة. وتودع أموال الشركة بأحد المصارف الوطنية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (7) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية. ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الداخلية سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (10) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.
المادة (11) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الجهات الحكومية.
المادة (12) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : إلى أن يشكل مجلس إدارة الشركة يعين بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الإدارة وهو في ذات الوقت مديرها العام وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة وتحدد مكافأته بقرار من وزير الداخلية. ويقوم رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (14) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن