بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع الثاني 87هـ الموافق 13 يوليه 1967م,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1977م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية,
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية, وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين ( 23 و 26) من قانون الأسلحة الذخائر والمفرقعات المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (23)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرضها قانون آخر يعاقب:
1- كل من صنع أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو استوردها أو اتجر بها بدون ترخيص صادر وفقا لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة التالية إذا كان الاستيراد لا يزيد على قطعة سلاح واحدة كما يعتبر في حكم الاتجار بدون ترخيص حيازة أكثر من قطعة سلاح واحدة بدون ترخيص.
2- كل من كان في حيازته أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر وفقا لأحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
3- كل من خالف الأمر الصادر إليه وفقا لأحكام هذا القانون بتسليم ما لديه من سلاح أو ذخائر أو مفرقعات مرخصة بغرامة لا تقل عن أربعمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
4- كل من ارتكب مخالفة أخرى غير ما تقدم لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار.
مادة (26)
لا يجوز الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها إلا للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وتستثنى الشركة في هذه الحالة من حكم المادة (2) من هذا القانون.
ويشترط للترخيص للشركة بإصلاح الأسلحة وفك القنابل والألغام ونزع المتفجرات منها أن تخصص لهذا الغرض موظفا أو أكثر يجتازون بنجاح امتحانا تحدد مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
ويستمر العمل بتراخيص الاستيراد والاتجار والصنع والإصلاح النافذة حاليا إلى حين انتهاء مدتها.
المادة (2) : تضاف إلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه مادة رقم (23 مكرر) بالنص الآتي:
"يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك بناء على طلب كتابي من وزير الداخلية وفي هذه الحالة تسقط الجريمة وتنهي الآثار الجنائية المترتبة عليها".
المادة (3) : تلغى المادتان 13 و 16 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه.
المادة (4) : يعفى من العقاب كل من يحوز بتاريخ العمل بهذا القانون أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه إذا طلب الترخيص له بها أو قام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من بدء نفاذ هذا القانون.
المادة (5) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء