بشأن تحديد الأوضاع والإجراءات الخاصة بسريان أحكام قانون النظام المالي للدولة على وحدات الإدارة المحلية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 74 من القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية،
...
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية تسري على المحافظات والبلديات أ ...
المادة (2) : 1- يمارس المحافظ أو عميد البلدية - كل في دائرة اختصاصه اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة المختص المنصوص ...
المادة (3) : يجوز لأية محافظة أو بلدية أن تودع أموالها لدى أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة، ويكون فتح الحساب ...
المادة (4) : يكون لكل محافظة أو بلدية، من بين الحسابات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون النظام ...
المادة (5) : تلتزم كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية في تنفيذ ميزانيتها بجميع التقسيمات الواردة بها ولا يجوز لها ...
المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة 25 من قانون النظام المالي للدولة، يجب الحصول على موافقة مجلس المحافظة أو ا ...
المادة (7) : تعد كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية في نهاية السنة المالية بياناً بالمبالغ المفقودة خلال السنة وما ...
المادة (8) : في الأحوال التي ترى فيها إحدى المحافظات أو البلديات إنهاء أي نزاع بينها وبين الغير صلحاً مقابل التز ...
المادة (9) : مع مراعاة المواد 171 و172 و173 و174 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، يكون تنفيذ ...
المادة (10) : تسري على وحدات الإدارة المحلية تعليمات وزارة الخزانة المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للأرصدة الجائز الا ...
المادة (11) : تتقيد وحدات الإدارة المحلية بالنماذج المالية المرافقة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن, ولا يجوز ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء