بشأن تغيير تقديرات بنود ومشروعات في الخطة داخل الباب الواحد.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع الصادر في 21 رجب 1387هــ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (85) 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/75م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1975م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975م والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هــ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم إدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة لها،
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يترتب على النقل الذي يتم إعمالا لحكم المادة 12 من لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية المشار إليها تغيير في تقديرات الخطة بالنسبة إلى البنود أو البنود الفرعية أو المشروعات المنقول منها والمنقول إليها بمقدار ما ينقل زيادة أو نقصا وذلك بالنسبة إلى ما يتم نقله من اعتمادات ميزانية التنمية للسنة المالية 1975م.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء